نخصص هذه المقالة والمقالات التي تليها للحديث في أحكام قانون الشركات التجارية العماني، ويأتي حديثنا هنا بمناسبة اجتماعات الجمعيات العادية/ غير العادية في معظم الشركات المساهمة العامة في هذه الأيام...
تنص قوانين الشركات في مختلف الدول، ومن بينها قانون الشركات العماني على عدة شروط يجب توافرها في العضو المترشح لشغل عضوية مجلس ادارة شركات المساهمة العامة... والتي تتفق في مضمونها وان اختلفت في ألفاظها. وبقراءتنا وتحليلنا للنصوص المنظمة لهذه الشروط سواء الواردة في قانون الشركات العماني رقم (4) لسنة 1974 أو تلك التي وردت في ميثاق ادارة وتنظيم الشركات المساهمة العامة المنظمة بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. يمكن اجمالها بأن يكون العضو نزيها، حسن السيرة والسلوك، كما يجب ألا يكون عاجزا عن سداد مديونيته وذلك قبل أن يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الادارة... وهذا الشرط يتفق مع المنطق حيث أنه بطبيعة الحال أن من يعجز عن سداد ديونه لا يستطيع أن يدير الشركة... وضمانا لحسن أداء هذا المترشح ونزاهته وولائه ووفائه للشركة تشترط معظم القوانين ومن بينها القانون العماني أن يكون المترشح مالكا لعدد معين من أسهم الشركة وهذه الأسهم المشترطة يطلق عليها عادة "أسهم الضمان" وذلك بدلالة المادة (97) من قانون الشركات العماني والتي يجري نصها على النحو التالي "يتم اختيار أعضاء مجلس الادارة من بين المساهمين أو من غيرهم بشرط أن يملك المترشح اذا كان من المساهمين حدا أدنى من الأسهم يعينه نظام الشركة..." وفي ذات السياق نصت الفقرة (9) من المادة (2) من القرار رقم (137) لسنة 2002 المتعلقة بقواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة العامة على العضو المنتخب أن يقوم اقرارا يتضمن بيانا بعدد أسهمه اذا كان من المساهمين، وبأنه لن يتصرف فيها تصرفا بفقده صفته كمساهم بالشركة طوال مدة عضويته. ورابع هذه الشروط أن يكون العضو قد بلغ سن الخامسة والعشرين عاما على الأقل... ويروق لنا هذا الشرط باعتبار أن هذا السن خير دليل على نصوحة وكمال أهليته لمباشرة حقوقه المدنية، والحقيقة كنا نأمل أن يرد هذا الشرط في ميثاق تنظيم وادارة شركات المساهمة العامة. كما أنه وعلى الرغم من أن المشرع حدد سن المترشح لعضوية المجلس بدلالة سن الخامسة والعشرين الا انه يؤخذ عليه أنه لم يضع الحد الأقصى لهذا السن... ولكن ما يخفف على ذلك أنه لا مانع أن يحدد هذا السن في النظام الأساسي للشركة. حيث أنه في اعتقادنا أن بقاء العضو في الشركة مدة طويلة قد لا يحثه على الابتكار والتجديد كما أن العضوية تتطلب منه التحرك والنشاط وأن يكون قادرا على ادارة هذه الشركة. وغيرها من الأسباب... كما يشترط المشرع العماني في من يترشح لعضوية مجلس الادارة ألا يكون عضوا أو ممثلا لشخص اعتباري في مجلس ادارة أكثر من أربع شركات مساهمة مركز عملها الرئيسي في عمان كما أنه لا يجوز له أن يكون رئيسا لمجلس ادارة شركتين من هذه الشركات. كما يمتنع عليه الجميع بين عضوية مجلس ادارة شركة مساهمة عامة وأخرى مقفلة تمارسان أغراضا متشابهة يكون مركز عملها في سلطنة عمان... وبطبيعة الحال أكد على هذا الشرط ميثاق وتنظيم ادارة الشركات المساهمة العامة... وآخر هذه الشروط حرص المشرعين في بعض القوانين على النص على ضرورة قيام عضو مجلس الادارة التوقيع على قبوله العضوية... وهذا ما سار ميثاق تنظيم وادارة شركات المساهمة في القرار رقم (137/2002) بدلالة الفقرة (3) من هذه المادة. حيث جرى نصها "على المرشح أن يوقع اقرارا يؤكد فيه مسؤوليته المترتبة على العضوية ويقر بعلمه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعضوية ولأعمال الشركة..." ونختم هذه المقالة بأنه حسنا فعل المشرع العماني أنه لم يورد من بين الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الادارة شرط أن يكون عضو المجلس أو رئيس مجلس الادارة متمتعا بالجنسية العمانية... أو حتى لم يشترط المشرع أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من المتمتعين بالجنسية العمانية... كما هو الحال في بعض تشريعات الدول العربية... وحسنا فعل ذلك، حيث أن شرط الجنسية لم يعد له أي اعتبار في معظم الدول في ظل ما يستهدفه العالم من الانفتاح الاقتصادي وسعي الدول الى البحث عن الاستثمار الأجنبي باعتباره وسيلة مكملة للاستثمار المحلي... وخاصة وأن السلطنة تتمتع بمعظم الجوانب التي يرغب فيها المستثمر الأجنبي... كالاستقرار السياسي، الاقتصادي وثبات العملة المحلية... لمزيد من الايضاح يمكن للقارئ الرجوع الى قانون الشركات التجارية العماني، والقرارات المنظمة لهذه الشروط وميثاق تنظيم وادارة الشركات المساهمة العامة والقوانين المكملة لها كقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

سالم الفليتي
محام ومستشار قانوني
كاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
[email protected]