[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author]قراءة في قانون الشـركات التجارية 11 – الحماية القانونية لحقوق المساهمينيقابل تلك الحقوق غير المالية للمساهمين التي سبق وتناولناها في قراءاتنا السابقة في قانون الشركات التجارية، حماية قانونية لحقوق المساهمين.لم يكتف المشرع العماني بإيراد تلك الحقوق بل أورد العديد من القواعد التي من خلالها يمكن حماية أقلية المساهمين من القرارات التي قد يتعسف في تقريرها أعضاء مجلس الادارة وسنكتفي بالتدليل على هذه الحماية من خلال حقين هما:الأول: حماية حقوق المساهمين من خلال وجود بنود قانونية على سلطة الجمعية العامة غير العادية.أ – تعديل نظام الشركة:القارئ لقانون الشركات التجارية يتبين له أن المشرع لم يورد نصا خاصا يتضمن جميع اختصاصات الجمعية غير العادية، كما هو الحال في المادة (120) من القانون ذاته التي تكفلت ببيان اختصاصات الجمعية العامة العادية، ولكن ما يثلج صدر القارئ أن المشرع العماني أكتفى ـ وكما هو الحال في بعض التشريعات بحكم عام يتناول اختصاصات الجمعية غير العادية وذلك في المادة (123) ـ حيث يجرى نصها بالآتي: «تعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر والبت بجميع الأمور التي يعود إليها حصرا أمر البت فيها بموجب القانون أو نظام الشركة، يمكن أن تقرر الجمعية تعديل نظام الشركة، غير أن هذا التعديل لا يكون نافذا إلا إذا وافق عليه مدير عام التجارة وقيد في السجل التجاري».ومع أن المشرع حدد صحة وقانونية مقررات الجمعية العامة غير العادية في المادة (124) من القانون ذاته بحضور الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل .... وبالتالي فإنه عند عدم توافر هذا النصاب يتوجب دعوة الجمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته وتكون عندها قراراتها قانونية إذا حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة .... وفى جميع الأحوال تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأكثرية ثلاثة أرباع الأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين بشرط أن ينال هذا القرار دائما أصواتا تزيد على نصف جميع أسهم الشركة.وفوق ذلك وأن المشرع ـ وعند الاقتراع بتعديل نظام الشركة يتوجب الحصول على موافقة مدير عام التجارة والقيد في السجل التجاري ـ حتى يكون قرار الجمعية العامة غير العادية نافذا، مما يتضح لنا بجلاء أن المشرع أراد من ذلك القيد حماية حقوق المساهمين في الشركة.ب ـ القرار بتحويل شركة المساهمة المقفلة:والأمر ذاته نجده أن المشرع العماني لم يكتف بصحة وقانونية قرارات الجمعية العامة غير العادية بتوافر أكثرية ثلاثة أرباع الأصوات التي إقترعت وانما اشترط في الفقرة الأخيرة من المادة (124) من القانون أن يتخذ قرارات تحويل الشركة إلى شركة تضامن أو شركة توصية أن يكون القرار بإجماع المساهمين، مما يدل على أهمية مثل هذه القرارات، على اعتبار أن تحول الشركات من شكل قانوني لآخر لا ينصب فقط على تعديل نظام الشركة وإنما فوق ذلك تعديل عقد تأسيس الشركة وجميعها أمور لا يمكن الموافقة عليها إلا بإجماع جميع المساهمين.استاذ القانون التجاري والبحري المساعدكلية الزهراء للبنات[email protected]