نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقــم 31/2023 والذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن إصــدار قانــون التعليم المدرسي.وجاء في البــاب الأول حول (تعريفــات وأحكــام عامــة)وحمل الفصــل الأول عن (التعريـفـــات)ونصت المــادة الأولى فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.وأما الفصــل الثانــي (الأحكــام العامــة)والمــادة الثانية الغاية الكبرى للتعليم المدرسي فـي سلطنة عمان تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم فـي جوانبها العقلية والعاطفـية والروحية والجسدية.والمــادة الثالثة تلتزم الوزارة بتحقيق الغاية الكبرى للتعليم المدرسي عن طريق تطبيق نظام تعليمي مقسم على مراحل تتوافق ومراحل نمو المتعلمين.والمــادة الرابعة التعليم مهنة سامية، وعلى جميع أفراد المجتمع ومؤسساتــه المساهمــة فـــي حفــظ مكانــة المعلم وتعزيزها.والمــادة الخامسة تعد فلسفة التعليم فـي سلطنة عمان مرجعا ملزما لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون.والمــادة السادسة تكون اللغة العربية هي لغة التعليم الرسمية فـي جميع المدارس، ويجوز للوزارة الموافقة على تدريس بعض المواد بغيرها من اللغات، كما يجوز لها الموافقة على التدريس بلغات أخرى.والمــادة السابعة تعمل الوزارة على تحقيق الجودة فـي مجال التعليم المدرسي، وتطبيق المعايير الوطنية لتطوير المناهج، وطرق التدريس، وأساليب التعلم، بما يتوافق ومتطلبات الدراسة فـي مؤسسات التعليم العالي، ويحقق الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعمل كذلك على تحديث الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى الارتقاء بالإدارة المدرسية، وتعزيز اللامركزية فـي إدارة النظام التعليمي، وتعزيز الكفاءة المهنية لدى أعضاء الهيئة التعليمية.والمــادة الثامنة على الوزارة ـ فـي إطار الاكتشافات والتطورات العلمية والتقنية ـ الاهتمام بتعزيز التقانة فـي مجال التعليم والتعلم ومواكبتها، وجعلها من مكوناته الأساسية فـي كافة مراحله، وتأهيل موظفـي الوزارة وتدريبهم، وعلى الأخص أعضاء الهيئة التعليمية، على استخدام هذه التقانة بالشكل الأمثل لخدمة العملية التعليمية.والمــادة التاسعة تصدر الوزارة الأدلة الاسترشادية لتنظيم الجوانب التربوية فـي المدارس، وتأطيرها فـي نظام تربوي يتفق والأسس العامة التي تقوم عليها مبادئ العملية التعليمية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الأنشطة والبرامج المدرسية.والمــادة العاشرة يعد البحث العلمي والابتكار والريادة لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية من أولويات الوزارة، وتقدم فـي سبيل ذلك التسهيلات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على النحو الذي تبينه اللائحة.والمــادة الحادية عشر تعمل الوزارة على الاهتمام بالأنشطة التربوية والبرامج والمسابقات الطلابية، وجعلها من مكونات العملية التعليمية، كما تتولى الوزارة رعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين بهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم، على النحو الذي تبينه اللائحة.والمــادة الثانية عشر المجتمع شريك أساسي فـي ضمان تقديم الخدمة التعليمية للطلبة، وتبين اللائحة أوجه الشراكة مع المجتمع المحلي فـي تقديم الخدمات التعليمية للطلبة.والمــادة الثالثة عشر تشجع الوزارة القطاع الخاص على دعم العملية التعليمية، وفقا للسياسة العامة للدولة، ويجوز للوزارة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة فـي هذا القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، على النحو الذي تبينه اللائحة.والمــادة الرابعة عشر التعليم فـي المدارس الحكومية مجاني.والمــادة الخامسة عشر لا يجـــوز للأفــــراد أو الشركـــات أو المؤسســـات الخاصة، إنــشاء مدارس إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.وتبين اللائحـــة أنـــواع هـــذه المـــدارس وشـــروط وضوابـــط إنشائها وممارسة أنشطتها، والجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة إيقاعها.والمــادة السادسة عشر تبين اللائحة نظام الدراسة فـي المدارس فـي مراحلها ومساراتها المختلفة، من حيث مدة كـــل مرحلـــة، والخطـــة الدراسيــــة، وشؤون الطلبة، وأنظمة التقويم، والجوانب الإدارية، والمالية، وسائر الأمور المتصلة بنظام الدراسة.والمــادة السابعة عشر تحدد بقرار من الوزير مواعيد بدء الدراسة ونهايتها، والامتحانات، والإجازات، وفـي جميع الأحــوال يجــب ألا تقـــل الأيـــام الفعليــة للدراســة فـــي العــام الدراســي الواحـــد عــــن (180) مائة وثمانين يوما.والمــادة الثامنة عشر تختص الوزارة باعتماد المدارس أو الفصول الدراسية التي تطبق فـيها البرامج التعليمية الجديدة وتقويمها.والمــادة التاسعة عشر يجوز للوزارة إنشاء مدارس أو مراكز تخصصية فـي العلوم أو الفنون أو أي مجال آخر.والمــادة العشرون يجوز للوزارة إصدار تراخيص لإنشاء معاهد ومراكز متخصصة لدعم المستوى التحصيلي للطلبة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.والمــادة الحادية والعشرون تشجع الوزارة الوقف والعمل التطوعي فـي الجوانب التعليمية وفق ما تقرره اللائحة.وأما في البــاب الثانــي عن (المراحــل التعليميــة)وتضمن الفصــل الأول (مرحلــة التعليــم المبكــر)والمــادة الثانثة والعشرون تكفل الدولة الحق فـي التعليم المبكر، وتقوم الوزارة بتنفـيذه تدريجيا وفق الخطة التي تعتمدها، وتنظم اللائحة شروطه وأوضاعه.والمــادة الثالثة والعشرون يراعى فـي مرحلة التعليم المبكر توفـير بيئة دراسية مناسبة، تهيئ للطفل تربية متوازنة، تشمل الجوانب الشخصية، والجسمية، والذهنية، والدينية، والاجتماعية، وتساعده على تنمية الاستعدادات المعرفـية (خصوصا مهارتي القراءة والكتابة)، وتكوين العادات الصحية السليمة، وتنمية علاقاته الاجتماعية، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، والارتباط بالمدرسة.وأما في الفصــل الثانــي عن (مرحلــة التعليــم الأساســي)والمــادة الرابعة والعشرون التعليم الأساسي إلزامي لجميع الأطفال الذين يبلغون سن (6) السادسة، توفره الدولة، ويلتزم به ولي أمر الطالب، ويجوز النزول بسن القبول وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة، دون الإخلال بالكثافة المقررة للصفوف.والمــادة الخامسة والعشرون يراعى فـي مرحلة التعليم الأساسي تحقيق الجوانب الآتية:أ - تنمية شخصية الطالب تنمية شاملة فـي إطار مبادئ الدين الإسلامي، ومقومات الهوية الثقافـية العمانية، وتعزيز قيم المواطنة بمختلف أبعادها.ب - إكساب الطالب المعارف والمهارات اللازمة للحياة من خلال التوجيه نحو التعلم الذاتي، والابتكار، والريادة، وتنمية القدرة على استخدام التفكير العلمي الناقد، والتعامل مع العلوم والتقنيات المعاصرة.ج - إكساب الطالب قيم العمل، والإنتاج، والإتقان، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتعامل مع مشكلاته بالطرق المثلى، والمحافظة على البيئة، وحسن استثمار مواردها.والمــادة السادسة والعشرون يجب على ولي أمر الطالب تسجيله فـي الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي خلال الموعد المحدد لذلك عند بلوغه السن المقررة للقبول، ومتابعة انتظامه فـي الدراسة حتى إتمام هذه المرحلة.والمــادة السابعة والعشرون يستمر الطالب فـي مرحلة التعليم الأساسي حتى اجتيازها أو إتمامه سن (17) السابعة عشرة، ويستثنى من ذلك من كان به حالة صحية خاصة بناء على تقرير صادر من جهة طبية مختصة، ويجوز لمن أتم سن (17) السابعة عشرة الالتحاق بتعليم الكبار لمواصلة تعليمه.والمــادة الثامنة والعشرون يجوز نقل الطالب المتفوق دراسيا من الصف المقيد به إلى صف أعلى، أو أكثر خلال مرحلة التعليم الأساسي وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.وأما في الفصــل الثالــث عن (مرحلــة التعليــم مــا بعــد الأساســي)والمــادة التاسعة والعشرون يراعى فـي مرحلة التعليم ما بعد الأساسي إعداد الطلبة للتعلم مدى الحياة، وإمدادهم، بالمعارف، والمهارات، والكفايات اللازمة التي تؤهلهم لمواصلة التعليم المتخصص، أو الجامعي، أو الالتحاق بسوق العمل، وفقا للضوابط والقواعد والأسس التي تبينها اللائحة.والمــادة الثلاثون يمنح من أتم مرحلة التعليم ما بعد الأساسي شهادة تثبت اجتياز هذه المرحلة بمساراتها التعليمية المختلفة.وأشتمل البــاب الثالــث عن (البرامــج التعليميــة الخاصــة)وأما في الفصــل الأول عن (التربيــة الخاصــة)والمــادة الحادية والثلاثون تنفذ برامج التربية الخاصة من خلال مدارس متخصصة، أو فصول ملحقة بالمدارس، وتبــين اللائحــة أنـــواع هـــذه البرامــج، وشــروط القبــول بهــا، وخططها الدراسية، ونظم التقويم لكل منها.وأما في الفصــل الثانــي عن (محــو الأميــة)والمــادة الثانثة والثلاثون يهدف برنامج محو الأمية إلى تعليم القراءة والكتابة، للوصول بالمتعلمين إلى مستوى نهاية الصف السادس، بما يمكنهم من مواصلة دراستهم فـي برنامج تعليم الكبار، وتبين اللائحة القواعد المنظمة للدراسة فـي هذا البرنامج.وأما في الفصــل الثالــث عن (تعليــم الكبــار)المــادة الثالثة والثلاثون يهدف برنامج تعليم الكبار إلى إتاحة الفرص للراغبين فـي الاستمرار فـي التعليم، وإفساح المجال لهم للحصول على مؤهلات دراسية تفـيدهم فـي حياتهم العملية والاجتماعية، وتبين اللائحة القواعد المنظمة للدراسة فـي هذا البرنامج.وجاء في البــاب الرابــع عن (البيئــة التعليميــة)وأما في الفصــل الأول عن (المبنــى المدرســي الحكومــي)والمــادة الرابعة والثلاثون تتولى الوزارة إنشاء المبنى المدرسي الحكومي وصيانته وفقا للمواصفات التي تبينها، وعلى النحو الذي يحقق أهداف العملية التعليمية، ويراعي اشتراطات البناء، ومعايير الأمن والصحة والسلامة، وتوفـير التجهيزات المناسبة للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة.والمــادة الخامسة والثلاثون تختص إدارة المدرسة بالإشراف على سلامة المبنى المدرسي الحكومي ومرافقه، واتخاذ الإجراءات التي تبينها اللائحة لحمايته ضد السرقة والتلف والحرائق وغيرها من المخاطر، وتلتزم الوزارة بتزويد المدارس الحكومية بالتجهيزات اللازمة لذلك.والمــادة السادسة والثلاثون تختص إدارة المدرسة بتنفـيذ إجراءات الإخلاء الفوري لمبنى المدرسة فـي الظروف والحالات التي تشكل خطرا يهدد سلامة الطلبة والعاملين فـي المدرسة وحياتهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.وأما في الفصــل الثانــي عن (التمويــل المدرســي)والمــادة السابعة والثلاثون يجوز للمدرسة فتح حساب مصرفـي مستقل تودع فـيه الإيرادات المالية التي تتحصل عليها من مصادر التمويل المختلفة، ومن استثمار إمكانياتها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.والمــادة الثامنة والثلاثون لا يجوز للمدارس قبول التبرعات والهبات التي تمنح لها من داخل سلطنة عمان أو خارجها إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المقررة فـي هذا الشأن.والمــادة التاسعة والثلاثون يجــوز للوزارة تقديـــم منـــح دراسيـــة للطلبــة فـــي المدارس الخاصــة، وذلك بما لا يجاوز متوسط التكلفة السنوية العامة للمرحلة الدراسية للطالب فـي المدارس الحكومية، وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.وجاء في البــاب الخامــس عن (الطلبــة)وحمل الفصــل الأول عن (القبــول)والمــادة الأربعون يكون قبول الطلبة فـي مرحلة التعليم المبكر، والتعليم المدرسي وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.والمــادة الحادية والأربعون يجوز قبول الطلبة غير العمانيين فـي المدارس الحكومية، كما يجوز قبول الطلبة العمانيين فـي المدارس التي يدرس فـيها أبناء الجاليات الأجنبية، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.وأما في الفــصل الثانــي عن (حقــوق الطلبــة)والمــادة الثانية والأربعون للطلبــة حقـــوق متساويــة فـــي تلقــي الخدمــة التعليمية، ولا يجوز التميـيز بينهم بسبب الجنس، أو الأصـل، أو اللون، أو اللغـة، أو الـدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي، أو لأي سبب آخر.والمــادة الثالثة والأربعون للطلبة الحق فـي الحصول على تعليم ذي جودة عالية، يضمن استيفاء الطلبة للمعايير الوطنية والدولية، وتبين اللائحة الوسائل الكفـيلة بالوصول إلى جودة التعليم المطلوبة.والمــادة الرباعة والأربعون تعمل الوزارة - وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة - على ضمان حقوق الطالب الآتية:أ - التعلم فـي بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.ب - اكتساب المعارف والمهارات والكفايات المحددة فـي كل مرحلة من المراحل التعليمية.ج - الاستفادة من الأنشطة والبرامج المتنوعة ومصادر التعلم فـي المدرسة.د - الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.هـ - الحصول على خدمة النقل المدرسي الآمن من مقر الإقامة إلى المدرسة، وبالعكس.و - المشاركة فـي تشكيل المجالس الطلابية، وذلك فـي القضايا والموضوعات التي تهمهم، وفتح قنوات التواصل مع المدرسة من خلال صناديق الاقتراحات، والوسائل التقنيــــة كالبريـــد الإلكترونـــي والمنصـــات التعليمـــية، والحوار المباشر، والإذاعة المدرسية والاستبانات وغيرها من وسائل التواصل وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.والمــادة الخامسة والأربعون تعمل الوزارة على توفـير الخدمات اللازمة لتعزيز الصحة النفسية، والبدنية، والاجتماعية، وخدمات التوجيه، والإرشاد المهني للطلبة.والمــادة السادسة والأربعون يجوز للوزارة السماح بالدراسة المنزلية أو التعلم عن بعد للطلبة الذين تقتضي ظروفهم عدم الانتظام فـي الدراسة، على النحو الذي تبينه اللائحة.وجاء في الفصــل الثالــث عن (واجبــات الطلبــة والأعمــال المحظــورة عليهــم)والمــادة السابعة والأربعون يجب على الطلبة بذل الجهد فـي التحصيل الدراسي والالتزام بقواعد الانتظام الدراسي، والانضباط السلوكي على النحو الذي تبينه اللائحة، وعليهم بصفة خاصة الآتي:أ - احترام الدين الإسلامي، والقيم الوطنية، والعادات والتقاليد، والإرث الثقافـي للمجتمع العماني.ب - احترام زملائهم وأعضاء الهيئة التعليمية وكافة العاملين فـي المدرسة، وعدم التنمر عليهم.ج - ارتداء الزي المدرسي المقرر، والمحافظة على المظهر الشخصي اللائق.د - الانتظام فـي الدراسة، والالتزام بالمواعيد المحددة لها.هـ - أداء الواجبات المدرسية التي يكلفون بها.و - المحافظة على المبنى المدرسي ومرافقه، والتقيد بضوابط الأمن والسلامة فـيها وفـي وسائل النقل المدرسية.والمــادة الثامنة والأربعون يحظر على الطالب القيام بأي من الأعمال الآتية:أ - مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.ب - الإخلال بنظم سير الدراسة أو الامتحانات.ج - ترويـــج أو تــــداول المـــواد المخـــدرة، أو المسكـــرة، أو المفتـــــرة، أو أي مؤثــــرات عقليـــة، أو تعاطيها أو حيازتها.د - الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه.هـ - استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي أو غيرها من الوسائل للابتزاز، أو التشهير، أو نشر الإشاعات، أو الإساءة للمجتمع، أو لمنتسبي المدرسة من الطلبة والعاملين فـيها.والمــادة التاسعة والأربعون تلتزم إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الإدارية على المخالفـين لأحكام المادتين (47) و(48) من هذا القانون، وفقا لما تبينه اللائحة.وأما في البــاب الســادس عن (أعضــاء الهيئــة التعليميــة)وتضمن الفصــل الأول حول (معاييــر الإعــداد والتراخيــص المهنيــة)والمــادة الخمسون لا يجوز ممارسة مهنة التعليم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتبين اللائحة معايير التراخيص المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية، وضوابط منحها وشروطها.والمــادة الحادية والخمسون توفر الوزارة برامج التطوير المهني المستمر لموظفـيها من أعضاء الهيئة التعليمية بما يتناسب مع المسارات المهنية المختلفة لهم.والمــادة الثانية والخمسون على الوزارة تطوير المسار المهني لموظفـيها من أعضاء الهيئة التعليمية.وأما في الفصــل الثانــي عن (حقوق وواجبات أعضاء الهيئة التعليمية)والمــادة الثالثة والخمسون لأعضاء الهيئة التعليمية مكانة مهنية مصونة يمنع النيل منها بالقدح أو التشهير بها.والمــادة الرابعة والخمسون يحظر على أعضاء الهيئة التعليمية الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على سلامة الدولة وأمنها، وعلى وحدة المجتمع وقيمه، وعلى غايات التعليم وأهدافه.والمــادة الخامسة والخمسون تلتزم الوزارة بتوفـير ما يعين موظفـيها من أعضاء الهيئة التعليمية على أداء مهامهم الوظيفـية.والمــادة السادسة والخمسون على أعضاء الهيئة التعليمية تنفـيذ ما يصدر إليهم من تكليف، وذلك فـي حدود هذا القانون واللائحة والنظم التي تصدرها الوزارة.والمــادة السابعة والخمسون يلتزم أعضاء الهيئة التعليمية بكل ما يكفل الحفاظ على مكانة وظيفتهم، والسمو بمهنة التعليم.والمــادة الثامنة والخمسون على أعضاء الهيئة التعليمية تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ التعليمية، وتوفـير البيئة المحفزة للتعلم النشط، بما يحقق المعايير التربوية وجودة التعلم.والمــادة والتاسعة والخمسون يحظر على أعضاء الهيئة التعليمية تطبيق وسائل العقاب البدني تجاه الطالب المخالف لقواعد الانتظام الدراسي، والانضباط السلوكي.وأما في الفصــل الثالــث عن (إدارة المدرســة)والمــادة الستون يكون للمدرسة مجلس إدارة، يتولى كافة شؤونها الإدارية والمالية، وتبين اللائحة تشكيله واختصاصاته وإجراءات عمله.والمــادة الحادية والستون يتولى مدير المدرسة - باعتباره رئيسا لمجلس إدارتها - القيام بالأعمال التعليمية والإدارية والمالية التي تبينها اللائحة.والمــادة الثانية والستون تقوم إدارة المدرسة بتطبيق أفضل المبادئ والممارسات الإدارية والفنية، وتكوين ثقافة مدرسية إيجابية وبناءة من شأنها توفـير بيئة وفرص تعليمية محفزة.والمــادة الثالثة والستون تسهل إدارة المدرسة التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة التعليمية فـي المدرسة.والمــادة الرابعة والستون يجوز لإدارة المدرسة تبني مبادرات، وتنظيم برامج لخدمة المجتمع المحلي، والاستفادة من موارده فـي إثراء خبرات التعلم داخل المدرسة، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.والمــادة الخامسة والستون تنظم اللائحة إنشاء مجالس أولياء أمور الطلبة وتحديد اختصاصاتها، ويجب على إدارة المدرسة تعزيز دور هذه المجالس، وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يضمن تطوير العملية التعليمية.والمــادة السادسة والستون يجوز لإدارة المدرسة تقديم برامج إثرائية وفق حاجة الطلبة خارج ساعات العمل المدرسي، وتبين اللائحة ضوابط تقديم هذه البرامج وشروطها وحوافزها.وأما في الفصــل الرابــع عن (الإشــراف التربــوي)والمــادة السابعة والستون تقوم الوزارة بتطبيق أفضل المبادئ والممارسات المتصلة بالإشراف التربوي، وتكوين ثقافة تربوية إيجابية وبناءة، وتوفـير فرص تعليمية محفزة، تلتزم بمبادئ العدل والمساواة لكل من الطلبة والمعلمين والعاملين، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تبينها اللائحة.والمــادة الثامنة والستون تقوم الوزارة بالعمل على تمكين إدارات المدارس فـي مجال الإشراف التربوي، من خلال تشخيص احتياجات المدرسة وأعضاء الهيئة التعليمية وفق مؤشرات الأداء، واقتراح برامج التطوير المهني الفاعلة ومتابعة تنفـيذها بهدف تقديم الدعم والمساندة لها.والمــادة التاسعة والستون على الوزارة العمل على تهيئة المدارس الحكومية من كافة النواحي، ودعمها لتحقيق الإجادة فـي معايير التقويم التي تعتمدها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.وأما في الفصــل الخامــس عن (البحـث العلمـي والتربـوي)والمــادة السبعون يعد البحث العلمي والتربوي أساسا لتحسين الممارسات التربوية والتعليمية.والمــادة الحاديةوالسبعون تنظم اللائحة إجراء البحوث العلمية والتربوية من قبل أعضاء الهيئة التعليمية أو غيرهم.والمــادة الثانية والسبعون تنظم الوزارة الأنشطة البحثية والتربوية المباشرة أو التي تكون عن بعد وتشجعها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.وأما في البــاب السابــع عن (المنهــج الدراســي)والمــادة الثالثة والسبعون تختص الوزارة باقتراح السياسات العامة المتصلة بإعداد المناهج الدراسية وتطويرها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.والمــادة الرابعة والسبعون تقوم الوزارة بإعداد المناهج الدراسية ووثائقها وتطويرها ومواءمتها، وفقا لفلسفة التعليم، وتبين اللائحة آليات ذلك.والمــادة الخامسة والسبعون يتم تقويم المناهج الدراسية وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة.والمــادة السادسة والسبعون تلتزم المدارس بالكتب والمحتويات الدراسية والوسائل التعليمية التي تصدرها أو تجيزها الوزارة، ويجوز الاستفادة من المصادر الإثرائية الأخرى بما يتفق مع المعايير التي تضعها الوزارة.والمــادة السابعة والسبعون جميع حقوق الطبع والتأليف والنشر للمناهج الدراسية محفوظة للوزارة، ولا يجوز طبع الكتاب، أو تصويره، أو إعادة نسخه كاملا أو مجزأ، أو ترجمته، أو تخزينه فـي نطاق استعادة المعلومات بأي شكل من الأشكال إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفـي حال الاقتباس يجب ذكر المصدر.وحمل في البــاب الثامــن عن التقويــم التربــويوفي الفصــل الأول عن تقويــم تعلـــم الطلبــةوالمــادة الثامنة والسبعون تختص الوزارة بتطوير أساليب ووثائق التقويم التربوي وأسسها ومعاييرها التي تسهم فـي التطبيق السليم لأدواته ورفع مستوى أداء الطلبة.والمــادة التاسعة والسبعون تعمل الوزارة من خلال أساليب التقويم التربوي وأدواته المختلفة على تحقيق مبدأ التقويم من أجل تحسين تعلم الطلبة.والمــادة الثمانون على المدرسة - وبصفة منتظمة - إخطار أولياء أمور الطلبة بتقارير نتائج التحصيل الدراسي والأعمال المدرسية المختلفة لأبنائهم، وعلى أولياء أمور الطلبة حث أبنائهم على تنفـيذ أعمال التقويم التربوي.والمــادة الحادي والثمانون تقوم الوزارة بإجراء الدراسات العلمية المتعلقة بالتحصيل الدراسي، وتطوير آليات التقويم التربوي وتنفـيذها، ويجوز لها إعداد الاختبارات الوطنية وتنفـيذها، والمشاركة فـي الدراسات الدولية التي تهدف إلى تحسين أداء الطلبة.وأما الفصــل الثانــي (الاختبــارات والامتحانــات)والمــادة الثاني والثمانون يجوز للوزارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص فـي تقديم الاستشارات المتعلقة بوضع الاختبارات والامتحانات، وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بإعداد الاختبارات والامتحانات وتصحيحها وإعلان نتائجها.اولمــادة الثالثة والثمانون يحظر على المشاركين فـي عملية إعداد الاختبارات والامتحانات وتنفـيذها وتصحيحها كل ما من شأنه الإخلال بأعمالها، وبصفة خاصة الآتي:أ - حيازة نسخة من ورقة الاختبار أو الامتحان أو جزء منها دون ترخيص بذلك.ب - نشــر ورقة الاختبار أو الامتحان أو جزء منها أو إحاطة الغير بمضمونها بأي وسيلة كانت.ج - التهاون فـي الإشراف ومراقبة المتقدمين للاختبارات أو الامتحانات فـي أثناء تأديتها.د - إحضار الهواتف النقالة أو الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الاختبارات أو الامتحانات وقاعات التصحيح دون ترخيص بذلك.هـ - مخالفة القواعد المقررة لأعمال التصحيح.والمــادة الرابعة والثمانون يجب على المتقدمين للاختبارات أو الامتحانات الامتثال التام لضوابط إدارتها التي تبينها اللائحة.والمــادة الخامسة والثمانون يجوز للطالب أو ولي أمره تقديم طلب مراجعة نتيجة الاختبارات أو الامتحانات على النحو الذي تبينه اللائحة.وأما البــاب التاســع (تقويــم أداء المــدارس وتحسينــه)والمــادة السادسة والثمانون يتم تقويم أداء المدارس من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتنسيق مع الوزارة.والمــادة السابعة والثمانون المدارس مسؤولة عن تحسين أدائها وفق مستويات الأداء ومعاييره المعتمدة.والمــادة الثامنة والثمانون تقدم الوزارة الدعم والمساندة للمدارس الحكومية لتحسين أدائها وفق المنهجية التي تحددها الوزارة.والمــادة التاسعة والثمانون تلتزم المدارس ببرنامج زيارة التقويم ومتطلباتها، وتهيئة الظروف المناسبة لعمل أعضاء فريق التقويم.والمــادة التسعون تلتزم الوزارة بتحسين أداء المدارس بناء على نتائج التقويم الصادرة من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.وأما البــاب العاشــر (العقوبــات)والمــادة الحادي والتسعون على أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين فـي المدرسة إبلاغ مدير المدرسة أو من يحل محله عن أي جريمة ترتكب فـي نطاق المدرسة، وعلى مدير المدرسة أو من يحل محله إبلاغ أقرب مركز شرطة كتابة بذلك خلال موعد أقصاه (24) أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بوقوعها، وفـي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (10) عشرة أيام، وبغرامة لا تقـــل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيــد على (1000) ألف ريــال عمانــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.والمــادة الثانية والتسعون إذا لم يلتزم ولي أمر الطالب بتسجيله أو متابعة انتظامه فـي الدراسة على النحو الموضح فـي المادة (26) من هذا القانون، تتبع حياله الإجراءات التي تبينها اللائحة، فإذا لم يقم خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ إتمام هذه الإجراءات بتسجيل الطفل، أو استمر فـي عـــدم متابعة انتظامه فـي الدراسة بغير عذر مقبول، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يعاقب إذا تراخت إدارة المدرسة عن إشعار ولي أمر الطالب بعدم انتظام الطالب وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.والمــادة الثالثة والتسعون دون الإخـــلال بـــأي عقوبـــة أشـــد ينــص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (83) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.والمــادة الرابعة والتسعون دون الإخلال بقانون مساءلة الأحداث، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أ - خالف حكم المادة (84) من هذا القانون.ب - أخل بالنظام العام داخل المدرسة.ج - عطل أداء المدرسة لنشاطها التعليمي.والمــادة الخامسة والتسعون دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها فـي هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفـيذا له بالسجن مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.والمــادة السادسة والتسعون يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فـيما يصـــدره مـــن لوائـــح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذه اللوائح والقرارات، على ألا يزيـــد مقــدار الغرامــة الإداريــة علــى (10000) عشرة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال التكرار، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفـي حال المخالفات المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (5000) خمسة آلاف ريال عماني.والمــادة السابعة والتسعون يكون لموظفـي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له، والجرائم التي تقع فـي أثناء تأديتهم عملهم.