د/ محمد بن عبدالله الهاشمي:
ذكرنا في الحلقة السابقة ونحن نتناول موضوع الولاية ذكرنا تعريف الولاية وأقسامها، وسنتناول في هذه الحلقة ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ ترتيب الولاية..
يُقصد بترتيب الأولياء ذكرهم وفق مراتبهم، واختلف الفقهاء فيمن أحق من الأولياء بالولاية على القاصر:
عند بعض الفقهاء أحق الأولياء الأب، ثمّ الجد أب الأب، ثمّ أبوه وإن علا ــ لأنّ كلّ واحد منهما مختص بالعصوبة ــ ثمّ الأخ الشقيق، ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ الشقيق، ثمّ ابن الأخ لأب وإن سفل، ثمّ العم الشقيق، ثمّ العم لأب، ثمّ ابن العم الشقيق، ثمّ ابن العم لأب وإن سفل، ثمّ المعتق، ثمّ عصبته، ثمّ السلطان.
ورتب بعض الفقهاء الأولياء على النفس كالترتيب في الإرث، فيحجب الأقربُ الأبعد، وأولاهم عصبة النسب وفق الترتيب الآتي: الابن وابنه وإن سفل ثمّ الأب ــ على الراجح عندهم ــ ويذهب بعض الحنفية إلى تقديم الأب على الابن، ثمّ الجد وإن علا، ثمّ الأخ الشقيق، ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ الشقيق، ثمّ ابن الأخ لأب، ثمّ العم الشقيق، ثمّ العم لأب، ثمّ ابن العم الشقيق، ثمّ ابن العم لأب.
أمّا قانون الأحوال الشخصيّة فجعل حق الولاية على النفس للأب، ثمّ للعاصب بنفسه، فقد نصّت المادة (159) من قانون الأحوال الشخصية على أنه:(الولاية على النفس على للأب، ثمّ للعاصب بنفسه، على ترتيب الإرث).فقد أفاد هذا النّص، أنّ الأب هو الأحق بالولاية على القاصر من بقية العصبة في الولاية على النفس، ثمّ يأتي من بعده العصبة، وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (251) من قانون الأحوال الشخصيّة وفقا للآتي:
1 ـ البنوة: وتشمل الأبناء وأبناء الابن وان نزل.
2 ‏- الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وان علا.
3 ‏- الأخوة: وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وان نزلوا.
4 ‏- العمومة: وتشمل أعمام أبيه المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا..
.وللحديث بقية.

* قاضي المحكمة العليا
[email protected]