د/ محمد بن عبدالله الهاشمي:
ذكرنا في الحلقة السابقة ونحن نتناول العوارض المكتسبة، وذكرنا عارض السفه، وحكم تصرفات السفيه في الفقه، وسنتحدث في هذه الحلقة ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ عن حكم تصرفات السفيه في القانون.
اعتبر القانون تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة، فقد نصّت الفقرة (د) من المادة (156) من قانون الأحوال الشخصيّة على أنه:(تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر صحيحة، مالم تكن نتيجة استغلال، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه مالم تكن نتيجة استغلال، أو تواطؤ).فقد أفاد هذا النّص: أنّ تصرفات السفيه قيل الحجر عليه صحيحة فإذا باع أو اشترى فبيعه وشراؤه صحيح، واستثنى القانون استغلال السفيه في تصرفاته، إذ لو استُغل وكان الغبن واضحًا اعتبرت تصرفاته غير صحيحة ولو لم يُحجر عليه.
* حُكم تصرفات المحجور عليه:
حُكم السفيه المحجور عليه مثل حكم الصبي المميّز في تصرفاته القابلة للفسخ كالبيع والشراء وفقا للآتي:
1 ـ إذا كانت تلك التصرفات نافعة لها نفعا محضًا، اعتبرت تصرفاته صحيحة نافذة.
2 ـ إذا كانت تلك التصرفات مضرة له ضرراً محضًّا، اعتبرت تصرفاته باطله كالهبة مثلًا.
3 ـ إذا كانت تلك التصرفات مترددة بين النفع والضرر فتكون تلك التصرفات موقوفة على الإذن.
فقد نصّت الفقرة (ب) من المادة (156) من قانون الأحوال الشخصيّة على أنه:(تُطبّق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلّقة بتصرفات الصغير المميّز).فقد أفاد هذا النّص، أنّ أحكام تصرفات السفيه المالية هي ذات أحكام الصبي المميّز المنصوص عليها في البندين (ب، ج) من المادة (144) من قانون الأحوال الشخصيّة، وهي تختلف باختلاف حالات تصرفات الصغير المميّز وفقا للآتي:
1 ـ إذا كانت التصرفات المالية التي يقوم بها الصبي المميز نافعة له نفعًا تامًا، اعتبرت التصرفات صحيحة.
2 ـ إذا كانت التصرفات المالية التي يتصرفها الصبي المميّز ضارّة له ضررًا كاملًا، اعتبرت تلك التصرفات باطلة بطلانًا مطلقًا.
3 ـ إذا كانت التصرفات المالية التي يأتيها الصبي المميّز أحيانًا نافعة له وأحيانًا ضارًة له، تكون باطلة إذا كانت مصلحة الصغير تقتضي ذلك، ويرتفع البطلان عنها بأحد أمرين:
أ ـ أن يجيزها الصبي نفسه بعد بلوغه سن الرشد، فإذا أجازها بعد بلوغه كانت صحيحة.
ب ـ أن يجيزها الولي أو القاضي، شريطة أن تكون إجازة الولي أو القاضي وفقا للقانون، إذ اشترط القانون إجازة الولي للصغير المميّز بلوغه الخامسة عشرة من عمره، وأيضًا أن يرى منه حسن التصرف لإدارة أمواله وعدم تبذيرها وعلى ذلك فإنّ أحكام تصرفات السفيه المحجور عليه المالية هي ذات الأحكام المتعلّقة بتصرفات الصبي المميّز صحة وبطلانًا..
.وللحديث بقية.

* قاضي المحكمة العليا
[email protected]