صالح بن ناصر الخروصي:شركة المساهمة (أ)صدر قانون الشركات التجارية العماني الجديد بالمرسوم السلطاني رقم:(18 /2019) مشتملًا على العديد من التعديلات، ومن بين تلك التعديلات تعديل الجانب المتعلق بتمثيل شركات المساهمة العامة أمام غيرها، والذي اشتملت عليه المادة (186) الواردة ضمن الفصل الرابع المعني بإدارة الشركة والمندرج تحت الباب الثالث المفصل لأحكام الشركة المساهمة العامة، وهو تعديل للمادة (103) من القانون القديم الذي جاء في الفصل الثالث المعني بإدارة الشركة المساهمة، الوارد ضمن الباب الخامس المعني بالشركات المساهمة من القانون السابق الصادر بالمرسوم رقم:(4 /74).أولًا ـ أهمية موضوع المادة (186):نصت المادة (186) على أن تمثيل شركات المساهمة يكون من خلال رئيس مجلس إدارتها، وهو ما يثير إشكالية تتعلق بتمكن الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة من الحضور أمام جميع الجهات التي يلزم فيها تمثيل الشركة أمامها غيرها، فضلًا عن كون بعض الشركات هي في حقيقتها فروع لشركات عالمية، يقع مقرها الأم خارج السلطنة، ويكون فيها رئيس مجلس إدارتها قاطنا خارج السلطنة، ما يتعذر معه حضور رئيس المجلس في كل مرة لتمثيل الشركة أمام غيرها، ويزداد الأمر صعوبة عند معرفة أن المادة أعلاه أصبحت لا تعترف بحق مديرو الشركة في تمثيلها بعد أن كان مسموحًا به في القانون السابق.وهنا تبرز أهمية المادة (186) من قانون الشركات، ما يحدو بنا إلى الوقوف عندها وقفة تحليل ودراسة للتعرف على الوجه الأمثل لتمثيل الشركات المساهمة العامة أمام غيرها، ومن له سلطة تمثيلها أمام غيرها، وما هي حدود سلطته.ثانيًا ـ التعريف بالمادة (186):نصت المادة (186) من قانون الشركات النافذ على أن:(رئيس مجلس الإدارة هو ممثل الشركة لدى الغير وأمام القضاء، وعليه تنفيذ قرارات المجلس، وله تفويض بعض اختصاصاته لغيره من الأعضاء، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه).والذي يبدو أن هذه المادة هي تعديل للمادة السابقة رقم (103) الواردة في القانون السابق والتي نصت على أنه:(يقوم رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ مقررات المجلس، وبتسيير أعمال الشركة الاعتيادية بإشراف ومراقبة مجلس الإدارة. يمكن أن يدرج في نظام الشركة نص يخول مجلس الإدارة الحق بأن ينتخب نائبًا للرئيس يقوم بوظيفة الرئيس في حال غيابه، وكذلك مديرًا أو أكثر تكون لهم صلاحية التوقيع باسم الشركة متضامنين أو منفردين، وفقا لما يقره المجلس. يجب أن يسجل في السجل التجاري أسماء رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمديرين في حال وجودهم، والصلاحيات المنوطة بهم. للجمعية العامة أو مجلس الإدارة في أي وقت تعيين مشرفين آخرين على إدارة الشركة، وتحديد صلاحياتهم).ومن خلال ما تقدم يتبين لنا بأن كلا المادتين قد وردتا في الفصل المعني بإدارة الشركة ضمن باب شركات المساهمة، وهو ما يدعونا إلى المقارنة بينهما لمعرفة أوجه ذلك التعديل.ثالثًا ـ تمثيل شركة المساهمة أمام غيرها:نصت المادة (186) على أن (رئيس مجلس الإدارة هو الممثل الأصيل للشركة أمام غيرها بما في ذلك القضاء)، وعليه فهو من له حق التحدث باسم الشركة، والتعاقد مع الآخرين باسمها، ولذلك لا يمكن أن يمثل الشركة أحد المديرين فيها حتى وإن كان المدير العام أو رئيسها التنفيذي.وعند مقارنة هذه المادة بالمادة (103) من القانون السابق، فإننا لا نجد تعديلاً في هذا الصدد، فالرئيس هو من له حق تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة وتمثيلها أمام غيرها، ولكن عند مقارنة هذه المادة بالقانون المغربي الجديد مثلًا، نجد أن بينهما تعاكسًا تامًا، فقد أناط القانون المغربي الجديد سلطة تمثيل الشركة أمام غيرها للمدير العام حصرًا، ولم يمنح رئيس مجلس الإدارة أية سلطة، وبهذا يكون المدير العام هو من له حق التعاقد مع الآخرين باسم الشركة لا الرئيس، إلا أذا اتحدت صفة الرئيس المدير العام فكان المدير العام للشركة هو نفسه رئيس مجلس إدارتها، فيصح تمثيله عند ذلك.* كاتب بالعدل[email protected]