■ إعداد سجل خاص للأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المملوكة لغيرعمانيينمسقط ـ « الوطن »:أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا رقــم 292/2020 بإصدار اللائحة التنفـيذيـة لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن وذلك استنادا إلى قانــون حظــر تملك غــير العمانيين للأراضي والعقارات في بعــض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018.وجاء في المادة الأولى للقرار أماكن الحظر والتي حددها القرار المحافظات والولايات والجبال والجزر، وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية، المحددة وفقا لحكم المادة (1) من القانون والمادتين (2)، (3) من هذه اللائحة، وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، المحظور فـيها على غير العمانيـين تـلك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها.وفي المادة الثانية للقرار: تحدد مسافة (1000م) ألف متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و(500م) خمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.أما المادة الثالثة فحددت الأراضي والعقارات المبنية المحظور على غير العمانيين تملكها وأماكنها فـي السلطنة، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون على النحو الآتي:1 ـ الأراضي الزراعية فـي جميع المحافظات.2 ـ الأراضي الأخرى والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها فـي المحافظات والولايات والجبال المحددة فـي المادة (1) من القانون، وكذلك الكائنة فـي جميع الجزر بالسلطنة، وفـي إحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة بموجب نص المادة (2) من هذه اللائحة، وفـي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة فـي المجمعات السياحية المتكاملة.أما المادة الرابعة فأشارت إلى أن على أمانة السجـــل العقـــاري فــــي الـــوزارة ـ بالتنسيــــق مـــع المديريــــات العامــــة للإسكـــان فـي المحافظات ـ إعداد سجـــل خـــاص للأراضـــي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المملوكة لغير عمانيين فـي تاريخ العمل بالقانون، يتضمن الآتي:1 - أسماء الملاك، وبياناتهم الشخصية الأخرى لا سيما جنسياتهم الحالية.2 - بيانـــات قطعــــة الأرض أو العقار المبني، وبصفة خاصة رقم القطعة، والمساحة، والمربع، والولاية، ونوع الاستعمال.3 - طبيعة العقار من حيث كونه أرضا زراعية، أو أرضا فضاء، أو عقارا مبنيا.4 - سبب الملك، وما إذا كان الشراء أو المنح أو الهبة أو الميراث أو الوصية، أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية.5 - بيان موقع قطعة الأرض أو العقار المبني وما إذا كان كائنا فـي أماكن الحظر من عدمه.6 - أي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية لها فـي إطار عملية التنظيم.وطالب القرار المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة فـي الوزارة ـ بالتنسيق مع الجهات المختصة ـ إعداد خرائط مساحية لأماكن الحظر فـي جميع أنحاء السلطنة وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لموافاتها بقوائم أسماء كل من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه، مبينا فيها الرقم المدني السابق، والجنسية الحالية، وتاريخ فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها.على أمانة السجل العقاري فـي الوزارة وفروعها الامتناع عن تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين على الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة فـي أماكن الحظر، وذلك اعتبـــارا مـــن تاريخ العمل بالقانون، متى كان موضوعها حق الملكية أو غيـــره مــــن الحقـــوق العينية الأصلية أو التبعية وكان التصرف فـيها لغير العمانيين، ولا يشمل ذلك الأيلولة بطريق الميراث أو التصرف بطريق الوصية أو الهبة.ولا يسري حكم الفقرة السابقة على تسجيل الأحكام القضائية وقرارات لجان إثبات وتسجيل الملك التي يكون موضوعها أيا من الحقوق المشار إليها.ووجه القرار أمانة السجل العقاري وفروعها، فـي حال أيلولة ملكية أرض أو عقار مبنـــي كائــــن فـي أماكن الحظر بعد تاريخ العمل بالقانون عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة إلى غير العمانيين، وإصدار سند ملكية جديد لهم بناء على ذلك، الالتـــزام بإضافـــة ملاحظـــة فـي هذا السند تفـيد التزامهم بالتصرف فـي الأرض أو العقـــار المبـــني خلال (2) سنتين من تاريخ انتقال الملكية إليهم. كما على المديريات العامة للإسكان فـي المحافظات الامتناع عن قبول طلبات جديدة من ذوي الشأن أو اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغيير فـي طبيعة الأراضي أو العقارات المملوكة لغير العمانيين فـي أماكن الحظر، كالامتداد أو التقسيـــم والفـــرز، أو تغييـــر الاستعـــمال أو تعديل فـي شكل القطعة أو ارتفاعها، كما تلتزم بوقف أي إجراءات تكون بدأت قبل العمل بالقانون ولم تنتهِ بعد، وذلك متى كان من شأنها أو الغرض منها إحداث شيء مما سبق ذكره.يكون تمديد المهلة المحددة قانونا للتصرف فـي الأراضي والعقارات المبنية الكائنة فـي أماكن الحظر المملوكة لغير العمانيين، بطلب يقدم من ذوي الشأن أو وكلائهم إلى الوزير قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء تلك المهلة على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقا به الآتي:1 - صورة ضوئية من جواز السفر.2 - صورة ضوئية من البطاقة الشخصية.3 - صورة ضوئية من سند الملكية.4 - صورة ضوئية من الرسم المساحي.5 - ما يفـيد سداد رسم ومقداره (100) مائة ريال عماني.واوضح القرار بأنه على الوزارة البت فـي طلب التمديد المنصوص عليه فـي المادة (10) من هذه اللائحة بالموافقة أو الرفض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قرارا بالرفض، وفـي حال الموافقة على التمديد تحسب مدته اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مهلة (2) السنتين المحددة قانونا.وأشار القرار إلى أنه “على غير العمانيين المخاطبين بأحكام القانون وهذه اللائحة موافاة الوزارة بما يفـيد التصرف فـي الأراضي والعقارات المبنية المملوكة لهم والكائنة فـي أماكن الحظر، تصرفا ناقلا للملكية لعمانيين، فـي موعد غايته أسبوع من تاريخ إبرام التصرف، وذلك خلال عامين من تاريخ صدور القانون أو من تاريخ تحقق الواقعة الناقلة للملكية بالنسبة لحق الميراث.وعلى أمانة السجل العقاري فـي الوزارة التنسيق مع مديريات الإسكان فـي المحافظات لمتابعة حالة المذكورين فـي الفقرة السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفـين لحكمها ببيع الأراضي والعقارات المبنية المشار إليها جبرا عن أصحابها من خلال المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب الوزير”.وأوضح القرار أنه “يحظر على غير العمانيين اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة فـي أماكن الحظر. كما أنه على غير العمانيين أصحاب حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية الكائنة فـي أماكن الحظر فـي تاريخ العمل بالقانون، التصرف فـي هذا الحق لعمانيين خلال عامين من تاريخ العمل بهذه اللائحة قابلة للتمديد لعام واحد، ويسري على هذا التصرف أحكام المواد (7، 10، 11) من هذه اللائحة والمادة (12 منها عدا الفقرة الثانية) بما لا يتعارض مع طبيعة حق الانتفاع.وفـي حال عدم قيام المذكورين بإجراء هذا التصرف خلال الفترة المحددة، تتولى الوزارة إجراءه نيابـــة عنهـــم ويــــؤول ثمــــن التصـرف إليهم، وتسري على العلاقة فـيما بينهما ـ فـي هذا الخصوص ـ أحكام عقد الوكالة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة”.وجاء في المادة 15 من القرار: دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (14) من هـــذه اللائحة، يكــــون التصـــرف فـي حق الانتفاع بالأراضي الحكومية وفقا للشروط الآتية:1 - موافقة الوزارة.2 - ألا يكون المتصرف إليه قد سبق له الانتفاع بأراضٍ حكومية مخصصة للاستعمال ذاته أو استئجارها.3 - إذا كانت الأرض مشغولة، فـيجب أن يكون المشروع قائما، وفـي تلك الحالة يسري على التصرف حكم الفقرة الثانية من المادة (14) من هذه اللائحة، أما إذا كانت تلك الأرض فضاء فتقوم الوزارة باستردادها وتسوية مستحقات صاحب الشأن.وجاء في المادة 16: مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) من هذه اللائحة، فإنه استثناء من حكم المادة (13) منها، يجوز للشركات التي يملك العمانيون نسبة لا تقل عن (٦٠٪) ستين بالمائة من رأس مالها، الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها، عدا الأراضي الزراعية، وفقا للشروط الآتية:1 - أن يكون المشروع المراد إقامته على الأرض أو فـي العقار المبني من المشاريع التي تخدم أغراض التنمية فـي السلطنة، وفقا لما تقدره الجهات المختصة.2 - موافقة الجهات المعنية على المشروع.3 - ألا تقل مدة عقد الانتفاع عن سنة واحدة، ولا تزيد على (10) عشر سنوات.ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويتعين على الوزارة البت فـيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول، وفـي حالة صدور قرار بالرفض يجب أن يكون القرار مسببا.وبيَّن القرار أن تجديد عقود الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المنصوص عليها فـي المادة (16) من هذه اللائحة فـي حدود الجزء المستغل من الأرض أو العقار المبني لمدد مماثلة، بذات الإجراءات ووفقا للشروط والإجراءات الآتية:1 - أن يكون المشروع قائما ومستغلا من قبل المنتفع، وغير مؤجر للغير.2 - أن يكون عقد الانتفاع مسجلا فـي السجل العقاري.ويجوز لغير العمانيين استئجار العقارات المبنية المخصـــصة للاستعمــــالات السكنيــــة، أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية الكائنة فـي أماكن الحظر، وذلك وفقا للشروط الآتية:1 - أن يكون المبنى قائما.2 - أن يكون الغرض من الاستئجار السكن، أو ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية فقط.3 - أن تكون مدة عقد الإيجار سنة واحدة.4 - إخطار الوزارة قبل إبرام العقد، مع إرفاق المستندات الدالة على استيفاء تلك الشروط، ولا يجوز تسجيل عقد الإيجار إلا بعد تقديم شهادة للجهة المختصة صادرة من الوزارة بعدم الممانعة.5 - تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة.ويجوز تجديد عقد الإيجار لمدد مماثلة بذات الشروط.استثناء من حكم المادة (13) من هذه اللائحة، يجوز لغير العمانيين الانتفاع بالأراضي الزراعيـــة فــــي جميـــع المحافظـــات أو استئجارها لغرض إقامة مشروعات تخدم التنمية فـي السلطنة، وفقا للشروط الآتية:1 - أن يكون المنتفع أو المستأجر شركة أو مؤسسة يملك العمانيون فـيها نسبة لا تقل عن (٦٠%) ستين بالمائة من رأس مالها.2 - ألا تقل مدة الانتفاع أو الإيجار عن سنة واحدة، ولا تزيد على (10) عشر سنوات قابلة للتجديد حسب طبيعة المشروع.ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير، بناء على طلب يقدم من ذي الشأن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقا به الموافقات المبدئية للجهات المعنية على إقامة المشروع، ودراســـة جــدوى اقتصادية للمشروع، ويجب على الوزارة البت فـي الطلب خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه ـ بعد التنسيق مع الجهات المختصة ـ ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـيه قرارا بالرفض.ويكون تجديد عقد الانتفاع أو الإيجار بالأرض الزراعية لمدد مماثلة بذات الشروط والإجراءات عدا تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية.على أطراف عقود الانتفاع والإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون ولا تزال سارية، والتي يكون موضوعها أراضي أو عقارات مبنية كائنة فـي أماكن الحظر، توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال (2) سنتين من تاريخ العمل بالقانون، وبانتهاء تلك الفترة دون توفـيق أوضاعهم، تعتبر تلك العقود منتهية ولا يعتد بها أمام الدولة ممثلة فـي وحدات الجهاز الإداري، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وأمام الغير، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية لأطرافها وفقا للقانون.