كتب ـ محمود الزكواني:أصدرت وزارة الداخلية قراراً وزارياً رقم:(92 /2019) بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الجنسية العمانية والذي يتضمن (24) مادة جاءت في أربعة فصول.تناول الفصل الأول عن تعريفـات وأحكام عامة، وجاء الفصل الثاني الجنسية الأصلية واستردادهـا، وتضمن الفصل الثالث منح الجنسية العمانية، أما الفصل الرابع عن فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها، وقد نصت المـادة الأولى من القرار ـ الذي أصدره معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في تطبيق أحكام هذه اللائحة ـ أن يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعاني المبينة ذاتها فـي قانون الجنسية العمانية.وأوضحت المادة الثانية أنه تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الدائرة على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض وذلك من صاحب الشأن شخصياً أو وليه أو وصيه، ويجوز تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية الأصلية إلى سفارات عمان وقنصلياتها إذا كان صاحب الشأن يقيم خارجها.وأكدت المــادة الثالثة على أنه يجب مطابقة النسخ مع أصل المستندات الواجب توافرها للطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتختم وتوقع من الموظف المختص فـي الدائرة بتسلم الطلب على أن تكون تلك المستندات مصادقاً عليها من الجهة المختصة فـي وزارة الخارجية إذا كانت صادرة من خارج عُمان. وأشارت المـادة الرابعة أن تتولى الوزارة دراسة الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة فـي هذا الشأن، ولها ـ بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة ـ طلب أي مستندات أخرى تراها ضرورية. وأجازت المادة الخامسة للوزارة طلب أي مستندات تراها ضرورية فـي حالة منح الجنسية العمانية أو ردها طبقاً لأحكام المادة (8) من القانون.وجاءت المادة السادسة يلتزم كل من يتقدم بأي من الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية مراجعة الدائرة لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة وأي إجراءات أخرى تحددها الوزارة وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ إخطاره بالإجراء المطلوب قابلة للتمديد بموافقة الوزارة لمدة مماثلة بناء على طلب كتابي، وفـي حالة مضي تلك المدة دون إكمال الإجراء المطلوب يلغى الطلب، وعلى صاحب الشأن تقديم طلب جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.كما أوضحت المادة السابعة يثبت شرط الإقامة المشروعة المتواصلة المنصوص عليها فـي القانون بالإقامة القانونية الفعلية المستمرة من خلال بيانات جواز السفر وأي وسيلة إثبات أخرى.وأكدت المادة الثامنة أن يثبت شرط حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم نهائياً بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة المنصوص عليه فـي القانون بموجب شهادة سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة.وجاءت المادة التاسعة بأن يثبت شرط اللياقة الصحية والخلو من الأمراض المعديـة المنصوص عليه فـي القانون بموجب شهادة صحية من مؤسسة صحية حكومية مختصة وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة.أما المــادة العاشرة فنصّت بأن تحصل الرسوم عــن الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية المحددة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.ونصت المادة الحادية عشرة على انه يجب عند تقديـم طلب الاعتراف بالجنسية الأصلية استيفـاء المستندات المحددة فـي النماذج المعدة لهذا الغرض.وذكرت المــادة الثانية عشرة انه يجب عند تقديم طلب استرداد الجنسية الأصلية إرفاق المستندات الآتية: نسخة ـ إن وجدت ـ من جواز السفر والبطاقة الشخصية اللتين كان يحملهما قبل تنازله عن الجنسية العمانية، ونسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية اللتين يحملهما أو ما فـي حكمهما، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول أو إقرار كتابي برغبته فـي الاستقرار فـي السلطنة، ونسخة من عقد الزواج إذا كان متزوجاً ومن جوازات سفـر الزوجة والأولاد وشهادات ميلادهم إذا كان لديه أولاد، بالاضافة إلى شهادة تثبت تنازله عن الجنسية العمانية صادرة من الوزارة، وشهادة من سفارة الدولـة التي يحمل جنسيتها أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها، وشهادة عدم محكومية وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعــول صادرتان من الجهات المختصة، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول من الدولة التي يحمل جنسيتها، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبته فـي التنازل عن جنسيته وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن تحديد أسماء أولاده القصر مع إرفاق جميع مستنداتهم وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك. أما المــادة الثالثة عشرة يجب على من استرد الجنسية الأصلية مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القصر وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني برد الجنسية العمانية ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.وأشارت المــادة الرابعة عشرة الى أنه يجب عند تقديم طلب التنازل عن الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية: نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية ومستند رسمي من الدولة المتقدم بطلب الحصول على جنسيتها يفـيد تقديم طلبه وشهادة من الجهة المختصة بالسجل العقاري تفـيد عدم ملكيته أي أراضٍ أو عقارات فـي المناطق التي يحظر تملكها لغير العمانيين، وإقرار كتابي يوقع أمام الدائرة يفـيد بعدم وجود أي التزامات عليه، وعلى الدائرة مخاطبة الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود أي مطالبات أو التزامات قضائية أو مالية عليه أو أي التزامات أخرى تجاه السلطنة.ويلتزم مقدم الطلب ـ فـي حال الموافقة على طلبه ـ تسليم جواز سفره وبطاقته الشخصية وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة إلى الجهة التي أصدرتها أو إلى الدائرة أو إلى سفارات السلطنة وقنصلياتها إذا كان خارجها وذلك بعـــد اكتسابه جنسية أخرى، وفـي جميع الأحوال يتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها على أن تخطر الدائرة كتابيا بذلك.ونصّت المادة الخامسة عشرة انه يجب على الأجنبي عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية: نسخة من جواز السفر، متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له لعمان إن وجد، ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج إذا كان متزوجاً ومــن جـوازات سفـر الزوجة والأولاد وشهادات ميلادهم إذا كان لديه أولاد، ونسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة إذا كان متزوجاً بعمانية، وشهادة عدم محكومية وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعــول صادرتين من الجهات المختصة، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول من الدولة التي يحمل جنسيتها، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحياً وخلّوه من الأمراض المعدية، ومستند بمقدار راتبه أو دحله الشهري صادر مـــن الجهة التي يعمل بها أو من الجهة المختصة فـي السلطنة، وشهادة من سفارة الدولـة التي يحمل جنسيتها أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبته فـي التنازل عن جنسيته، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن تحديد أسماء أولاده القُصّر مع إرفاق جميع مستنداتهم وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك. وأكدت المادة السادسة عشرة أنه يجب على من منح الجنسية العمانية ومراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القُصَّر الذين اكتسبوها تبعاً له وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.فيما أكدت المادة السابعة عشرة على أنه يجب على الأجنبية زوجة العماني عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية: نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها للسلطنة إن وجد، ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الـزواج، وشهادة من الكاتب بالعدل تفـيد استمرار قيام العلاقة الزوجية، ونسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة، ونسخة من جـواز سفر الزوج وبطاقته الشخصية وشهـادات ميلاد الأولاد، وشهادة عدم محكومية وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول صادرتان من الجهات المختصة، وشهادة من سفارة الدولـة التي تحمل جنسيتها أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز لها التنازل عن جنسيتها، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبتها فـي التنازل عن جنسيتها.ونصت المــادة الثامنة عشرة يجب على الأجنبية أرملة العماني أو مطلقته عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية: نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها لعمان إن وجد، ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج وشهادات ميلاد الأولاد، ونسخة من شهادة وفاة الزوج أو الطلاق منه ، ونسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة، وشهادة من الكاتب بالعدل تفـيد الإقرار بعدم الزواج من أجنبي، وشهادة عدم محكومية وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعــول صادرتـــين من الجهات المختصة، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحياً وخلوها من الأمراض المعدية، وشهادة من سفارة الدولـة التي تحمل جنسيتها أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز لها التنازل عن جنسيتها، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبتها فـي التنازل عن جنسيتها.أما المــادة التاسعة عشرة فنصت على انه يجب عند تقديم طلب الحصول على الجنسيــة العمانيـــة للقاصـــر ولـــد المـــرأة العمانيـــة من زوجها الأجنبي إرفاق المستندات الآتية: نسخة من شهادة ميلاد القاصر وجواز سفره، متضمناً تأشيرة إقامة سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج ومن جواز سفر الأم وبطاقتها الشخصية، ونسخة ـ إن وجدت ـ من جواز سفر الأب، ونسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة،ونسخة من شهادة الوفاة أو الطلاق أو حكم قضائي صادر بغياب الأب الأجنبي أو هجره للزوجة، ونسخة من الحكم القضائي الذي يثبت حضانة الأم للقاصر، وشهادة عدم محكومية وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول صادرتين من الجهات المختصة، وشهادة من سفارة الدولـة التي يحمل جنسيتها , أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها، وموافقة كتابية من ولي أمر القاصر ـ إن وجد ـ بعدم الممانعة من حصول القاصر علـى الجنسية العمانية.واشترطت المــادة العشرون بأن يثبت الإلمام باللغة العربية المنصــوص عليه في القانون بموجب اختبار كتابي أو مقابلة شفهية، وتتولى الدائرة إجراء الاختبار والمقابلة وفقاً للنماذج المعدة لذلك، ويجوز إعادة الاختبار أو المقابلة بعـد مضي (6) أشهر على الأقل، وفـي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الاختبارات أو المقابلات على (4) مرات. وألزمت المــادة الحادية والعشرون كل من تمت الموافقة على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فـيها مقر إقامته بأن يكون ولاؤه للسلطنة وأن يحترم نظامها الأساسي وقوانينها وعاداتها وتقاليدها وأن يكون مواطناً صالحاً، وتتولى الدائرة التنسيق مع المحكمة المختصة فـي هذا الشأن.كما ألزمت المــادة الثانية والعشرون كل من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه تسليم جواز سفره وبطاقته الشخصية وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة خلال (90) يوماً من تاريخ فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها إلى الجهة التي أصدرتهـا أو إلى الدائرة أو إلى سفارات السلطنة وقنصلياتها إذا كان خارجهـا وفـي جميع الأحوال يتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها على أن تخطر الدائرة كتابياً بذلك عند تسلم تلك الوثائق، وتتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة استرجاع تلك الوثائق في حال عدم تسليمها خلال المدة المحددة.وأشارت المــادة الثالثة والعشرون الى أن تتولى الدائرة التحقق من عدم ثبوت إحدى الحالات الواردة فـي المادة (21) من القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.وألزمت المادة الرابعة والعشرون كل من منحت له الجنسية العمانية عدم الإقامة خارج عمان لمدة تزيد على (6) أشهر متواصلة خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية إلا بموجب تصريح من الوزارة أو كان ذلك لمبررات تقبلها الوزارة، ويشترط للحصول على التصريح أن يتقدم صاحب الشأن إلى الدائرة بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض وفقاً للآتي: أن يتم تقديم الطلب قبل شهر على الأقل من تاريخ إقامته فـي الخارج، وتحديد المدة التي سيقضيها خارج السلطنة، وتحديد أسباب الإقامة فـي الخارج مؤيداً بالمستندات، وإرفاق أي مستند آخر تراه الوزارة ضرورياً، وفـي حال وجود صاحب الشأن خارج السلطنة واضطرته الظروف أن تمتد إقامته لمدة تزيد على المدة المحددة فـيجب عليه أن يتقدم بطلب إلى الدائرة أو إلى سفارات السلطنة وقنصلياتها قبل انتهاء المدة على أن يتضمن الطلب تحديد المدة التي سيقضيها خارج السلطنة وأسباب ومبررات ذلك مع إرفاق المستندات المؤيدة للطلب.وتتولى الوزارة دراسة الطلبات التي تقدم وفقا لهذه المادة والبت فـيها موافقة أو رفضا خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفـي حال انتهاء هذه المدة دون رد يعتبر ذلك رفضا للطلب ويلتزم مقدم الطلب إذا كان خارج عمان العودة إليها خلال (10) أيام من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو مرور المدة المشار إليها دون رد.