[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author]
نستكمل قراءتنا في أحكام شركة الشخص الواحد ونخصص هذا المقال في بيان أحكام تأسيسها، بعدها ننتقل إلى كيفية إدارتها، وأخيرا نوجز طرق انقضائها وذلك على التوالي، ويسبق هذا كله الوقوف على أهم الخصائص التي يمتاز بها هذا النوع من الشركات..
اولا: خصائص شركة الشخص الواحد
الخاصية الأولى: المسؤولية المحدودة
لعل من أهم الخصائص التي تمتاز بها شركة الشخص الواحد أن المالك مسؤول فقط في حدود رأس مال الشركة، أي أن مسؤوليته محدودة في مواجهة الغير بمقدار رأس المال المسجل في نظام تأسيس الشركة، وعلى هذا فإن مسؤولية المالك هنا لا تختلف ـ من حيث المبدأ مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة ـ وذلك تأسيسا ونص المادة (293) من قانون الشركات الجديد "لا يسأل مالك الشركة عن إلتزاماتها الا بمقدار رأس المال المخصص لها".
الخاصية الثانية: الإفلاس
وتبعا للخاصية الأولى فإن إفلاس شركة الشخص الواحد لا يؤدي حتما إلى إفلاس مالكها، حيث إن الضمان العام للدائنين هنا لا يمتد إلى أموال الشريك الخاصة، رغم اكتساب مالك شركة الشخص الواحد صفة التاجر، هذا كله مع مراعاة المادة (296) من القانون ذاته والذي يجرى نصها بالآتي: "اذا قام مالك الشركة بسوء نية بتصفيتها أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقق الغرض، أو لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى، كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة".
الخاصية الثالثة: سهولة اتخاذ الإجراءات
وحيث إن مالك شركة الشخص الواحد لديه جميع الصلاحيات في اتخاذ كافة الإجراءات وبالتالي من السهولة في هذا النوع من الشركات واتخاذ القرارات المناسبة وسواء أكانت تلك القرارات تنظيمية أو تحوطية، وبالتالي فهذه السهولة تتناسب وطبيعة نوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المسؤولية المحدودة والتي غالبا رأس أموالها ليس من الكبر والضخامة التي تحتاج الى العديد من الإجراءات التحوطية.
ثانيا: طرق تأسيس شركة الشخص الواحد
أحالت المادة (292) من القانون تأسيس شركة الشخص الواحد الى الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التي يصدرها وزير التجارة والصناعة ونأمل من المشرع ان يراعي الأحكام والإجراءات التي تأخذ بها مختلف التشريعات الحديثة التي تقر شركة الشخص الواحد مع مراعاة ما تتطلبه خصوصية اقتصاديات البلاد.
ثالثا: إدارة شركة الشخص الواحد
أجازت المادة (294) من القانون أن يدير شركة الشخص الواحد مالك رأس مال الشركة كما أجاز النص لهذا الاخير ان يعين للشركة مديرا أو أكثر يديرها ويمثلها لدى القضاء والغير وعندها تنهض مسؤولية المدير تجاه مالكها إذا أخل بالتزام يوجبه العقد او القانون، مع مراعاة الاحكام المنظمة للشركة محدودة المسؤولية وتحديدا الفصل الرابع منها.
رابعا: انقضاء شركة الشخص الواحد
تنص المادة (295) من القانون على أنه: "تنقضي الشركة بوفاة مالك رأس المال، الا اذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو إخطار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، وذلك كله خلال (180) مائة وثمانين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص الإعتباري مالك رأس المال".
ويلاحظ من النص الآتي:
أن المشرع فرق بين انقضاء شركة الشخص الواحد فيما اذا كان يملكها شخص طبيعي أو اعتباري ففي:
الحالة الأولى: تنقضي الشركة بوفاة مالك رأس مالها الا انها تستمر متى آلت حصصها الى شخص واحد أو اتفق الورثة جميعهم على استمرارها ولكنها بشكل آخر، مع وجوب مراعاة أن يتم ذلك خلال (180) يوما على الأكثر تحسب هذه المدة من تاريخ الوفاة.
الحالة الثانية: تنقضي الشركة بقوة القانون متى كان مالكها شخصا اعتباريا وانقضى هذا الاخير، فهي تدور وجودا وعدما بوجود مالكها.
مقالتنا القادمة ـ ان شاء الله ـ نستكمل فيها التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد وتحديدا بيان ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.

* نائب العميد للشؤون الأكاديمية
كلية الزهراء للبنات
[email protected]