ذكرنا سابقاً وسائل العلاج الذاتي من قبل الزوج إذا رأى فتوراً من زوجته أو اعراضاً.
فإذا استنفذ الزوج مرحلة العلاج الذاتي مع الزوجة ولم تجد وسائل الوعظ والإرشاد والهجر في المضجع والضرب نفعاً، عندئذ للزوج أن يرفع أمره إلى المحكمة بدعوى يطلب فيها الطلاق للضرر.
وقد نصت المادة "101" من قانون الأحوال الشخصية على أنه:(لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما).
فقد أفاد هذا النص على أنه: يجوز لكل من الزوج والزوجة أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة يطلب فيها إنهاء العلاقة الزوجية بينه وبين الزوج الآخر، إذا رأى أنه يلحقه في حالة إستمرار الحياة الزوجية بينهما ضرر يستحيل معه استمرار العشرة الزوجية.
والمحكمة التي تنظر الدعوى هي التي تحدد مقدار الضرر وما إذا كان موجبا للطلاق أم غير موجب.
والمحكمة المختصة بالنظر والفصل في دعاوى التطليق هي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه أو المدعي – استثناء من الاختصاص المحلي – حيث أن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو عمالية، واستثنى القانون دعاوى الطلاق والتطليق وما في حكمها فأجاز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرة نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه أو المدعي، فقد نصت المادة "284" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه "تُرفع دعاوى الطلاق أو التطليق أو الانفصال، ودعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الصداق وما في حكمه إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي".
فقد أجاز هذا النص للمدعي ـ في رفع مثل هذه الدعاوى ـ أن يرفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل أقامته، كما يجوز له أن يرفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه استصحابا للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي.
.. وللحديث بقية.

د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا [email protected]