الخلع ثابت بالكتاب العزيز والسنة النبوية : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "فقد أوضح هذا النص الكريم ، أنه إذا خشي أحد الزوجين عدم تأدية الحقوق التي شرعها الله لصاحبها ، فلا حرج أن تفتدي المرأة من زوجها مقابل مبلغ من المال ترفعه له ويخلي سبيلها .من السنة ، ما روي عن ابن عباس – رضى الله عنه – أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال : صلى الله عليه وسلم –( أتردين عليه حديقته ) قالت : نعم – قال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :" أقبل الحديقة وطلقها تطليقة".شروط المخالعةلتحقيق الخلع لا بد من توافر الأمور الآتية:أولا: التراضي بين الزوجين ، يتم الخلع بالرضا كل من الزوج والزوجة ، حيث توافق الزوجة على دفع البدل إلى الزوج ، ويقبل الزوج بالبدل الذي تدفعه زوجته إليه مقابل أن يخلى سبيلها . وقد نصت المادة "94/أ" من قانون الأحوال الشخصية على أنه " للزوجين أن يتراضيا على أنتهاء عقد الزواج بالمخالعة ".ثانيا: أن تكون الفرقة مقابل بدل تدفعه الزوجة إلى زوجها وهذا ما يستفاد من حديث امرأة ثابت بن قيس عندما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- (أتردين عليه حديقته) وقال لثابت " أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". وما نصت عليه الآية الكريمة "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"وقد نصت الفقرة "ب" من المادة "94" من قانون الأحوال الشخصية على أنه " يكون الخلع يعوض تبذله الزوجة"،،،وللحديث بقية.د. محمد بن عبدالله الهاشميقاضي المحكمة العلياAl/
[email protected]