نواصل قراءتنا في قانون الشركات التجارية العماني، ونخصص هذه المقالة لبيان أشكال الشركات التجارية.
إنه واستناداً لنص المادة (2) من القانون حدد المشرع وعلى سبيل الحصر أشكال الشركات في ستة أشكال هي: شركات التضامن، شركات التوصية، شركات المحاصة، شركات المساهمة وأخيراً الشركات القابضة.
وقد سار المشرع العماني على ما هو متبع في الفقه من تقسيم لهذه الأنواع من الشركات إلى قسمين:
شركات الأشخاص: وتتمثل في شركات التضامن وشركات التوصية وشركات المحاصة، وهذه الشركات تقوم على الإعتبار الشخصي باعتبار أن لشخصية الشريك فيها محل اعتبار أساسي في تكوين هذه الشركات، بمعنى أكثر وضوحاً أن عنصر الثقة والاعتبار المتبادلين فيما بين الشركاء هما محور تكوينها، ولهذا فإنه عادة ما تتكون هذه الشركات من شركاء تربطهم روابط وثيقة كرابطة القرابة أو الصداقة أو المعرفة وغيرهامن الروابط الأسرية. لهذا فإننا نراها عادة ما تتكون من عدد محدود من الشركاء على عكس شركات الأموال، وحيث أن هذه الشركات التجارية ذات الاعتبار الشخصي قائمة على الثقة فإنها تشترك في أحكام واحدة، نورد أهمها :
1- العارض: أي السبب العارض الذي يطرأ على الشريك ويمنعه من القيام بدوره في الشركة كوفاة الشريك أو إفلاسه أو حتى فقده لأهليته أو انسحابه، فهذه الأسباب والظروف بطبيعة الحال تؤدي إلى إنقضاء الشركة بقوة القانون مالم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.
والسبب هنا بديهي يتمثل في عدم أو صعوبة إمكانية حلول شخص آخر محل الشريك الذي أصابه العارض (السبب الطارئ)
2- حصص الشركاء فيها غير قابلة للتداول: بمعنى آخر لا يمكن التنازل عن هذه الحصص أو بيعها أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني إلا بموافقة جميع الشركاء. لماذا ؟ لعدم إمكانية إستبدال أحد الشركاء بشخص خارج الشركة لا تجمعه بالشركاء ثقة متبادلة.
3- مسؤولية الشركاء في جميع شركات الأشخاص مسؤولية شخصية وغير محددة، وهذا الحكم بطبيعة الحال مقرر لحماية الغير حسن النية، وتقوية إئتمان الشركة بذمم الشركاء، خذ على ذلك: الشركاء في شركة التضامن حيث تكون مسؤولية الشريك فيها مسؤولية شخصية وتضامنية وغير محددة عن التزامات الشركة بدلالة الفقرة الأخيرة من من المادة (28) من قانون الشركات التجارية حيث يجري نصها بالآتي :" .... يكون الشركاء في شركة التضامن مسؤولين بالتكافل و التضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة ."
القسم الثاني: شركات الأموال وتضم ثلاثة أنواع من الشركات (شركات المساهمة والشركات محدودة المسؤولية والشركات القابضة).
وهذه الشركات جميعها تقوم على الاعتبار المالي دون الإعتبار الشخصي، فهنا لا تكون لشخصية الشريك محل أهمية، إنما المهم هو مدى مساهمته المالية فيها، على اعتبار أن هدف هذه الأنواع من الشركات تجميع رؤوس أموال ضخمة قادرة على القيام بالمشروعات العملاقة التي بطبيعة الحال تعجز شركات الأشخاص عن القيام بها.
الجدير بالذكر أن النوع الأخير من شركات الأموال (الشركات القابضة) لم يتناولها قانون الشركات بالتفصيل ولم ينظم أحكامها، والسبب في ذلك أن هذه الشركات تعد أحد اشكال الشركات المساهمة، وبالتالي فهي لا تنشأ تحت أي شكل من اشكال الشركات المنصوص عليها في القانون، أي لا تعتبر شكلاً جديداً يضاف إلى أشكال الشركات. وقد عرفها المشرع الأردني في المادة (204) من قانون الشركات بأنها: "شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق الآتية:1- أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها أو 2- أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها."
وشركات الأموال تشترك هي الأخرى في أحكام عدة منها:
1- أن العارض الذي يطرأ على الشريك والذي بدوره يمنعه من أدائه في الشركة لا يؤدي إلى انقضاء تلك الشركة، إذ أن من السهل أن يحل محله شريك آخر كما في حالة وفاة المساهم أو إفلاسه في شركة المساهمة العامة.
2- الأسهم التي يتكون منها رأسمال الشركة تكون قابلة للتداول، كما يمكن لكل مساهم أن يتصرف في أسهمه بالبيع أو الهبة دون حاجة إلى موافقة بقية المساهمين.
3- مسؤولية الشركاء في شركات الأموال محدودة بحدود الحصة المقدمة من المساهم في رأسمال الشركة.


د. سالم الفليتي
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد
كلية الزهراء للبنات
[email protected]