الأحد 08 سبتمبر 2024 م - 4 ربيع الأول 1446 هـ
أخبار عاجلة

الارتقاء بالأخلاق والسلوك فى ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية (24)

الأربعاء - 26 يونيو 2024 06:09 م


د. أحمد طلعت حامد سعد*

إن الزواج من نعم الله على الإنسان، فمن المعلوم أن الفقه الإسلامي مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال، ومن مقاصد النكاح تحصيل الولد، وللولد أحكام منها الختان، وتعريف الختان ـ كما ورد في (معجم مختار الصحاح) ـ هو: موضع القطع من الذكر، والختان من شعائر الإسلام، فقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول:(الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط) وهذه الخمس المذكرة في هذا الحديث، من جملة النظافة، التي أتى بها الإسلام. أولها: قطع قُلْفة الذكر، التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح. وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة؟ فذهب الشافعية ـ كما في (المجموع) للنووي: إلى أنه واجب في حق الذكر والأنثى، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، وفي رواية أخرى عند الحنابلة ـ كما في (المغني) لابن قدامة: أنه واجب في حق الذكور، وليس بواجب بل هو سنة وتكرمة في حق الإناث، وهو قول كثير من أهل العلم، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سُنَّة، وليس بواجب في حقهما، وهو من شعائر الإِسلام. فتَلَخَّص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبًا، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ـ كما سبق، فلا يُوجِب تَرْكه الإثم على هذا الرأي ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود: لحديث حابر: أن رسول (صلى الله عليه وسلم):(عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام)، وعن ابن عباس قال:(سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن) (الحديث)، والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوي الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم، ومن مجمل ما سبق يتبين أن الأولى أن يكون الختان فى الصغر لأنه أرفق والله من وراء القصد، وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل.

* كلية الآداب ـ جامعة بورسعيد بجمهورية مصر العربية