مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سُلطانيين ساميين، فيما يلي نَصَّاهما:
مرسوم سُلطاني رقم (97/2026) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7/2021، وعلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 54/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس عُمان المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من جمادى الأولى سنة 1448هـ الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2026م.
مرسوم سُلطاني رقم (98/2026) بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7/2021، وعلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 54/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (٤ مكررًا) إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المشار إليه، نَصُّها الآتي:
«يصدر الوزير قرارًا بتحديد ضوابط وإجراءات ترشح امرأة من كل محافظة للعضوية المخصصة لها في المجلس».
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من جمادى الأولى سنة 1448هـ الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2026م.