مسقط ـ «الوطن»:
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا
رقم 30/ 2026 بإصدار لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان وذلك استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/ 2023، حيث تقرر العمل بأحكام لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحريــة الأجنبيــة فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان والتي تسري أحكام هذه اللائحة على كافة السفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عمان لغرض ممارسة أي من الأنشطة المرخص فـيها. وتستثنى من ذلك السفن والوحدات البحرية الأجنبية المخصصة للأغراض العسكرية، والسفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عمان لغرض التحميل والتفريغ (port call) فـي الموانئ العمانية، والحالات الطارئة، شريطة مغادرتها البحر الإقليمي لسلطنة عمان فور انتهاء الغرض المسموح لها به.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للسفن أو الوحدات البحرية الأجنبية ممارسة أي نشاط فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي.
وتصنف التراخيص الملاحية على النحو الآتي: ترخيص ملاحي لرحلة واحدة وترخيص ملاحي لرحلات متعددة وترخيص ملاحي لعدد من الرحلات المجدولة للسفن السياحية الأجنبية، محدد فـيه موعد دخول وخروج السفـينة لكل رحلة، ولا تزيد مدته على عام، على أن يتم سداد رسم عن كل رحلة.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص الملاحي عن طريق وكيل السفـينة إلى السلطة البحرية وفقـــا للنموذج المعد لذلك خلال مدة لا تقل عن (3) أيام قبل دخول السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلى البحر الإقليمي لسلطنة عمان، مرفقا ،شهادة تسجيل السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية وما يفـيد التأمين على السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية وما يفـيد الحصول على شهادة تأمين نادي الحماية والتعويض (P&I) وموافقة الجهة المختصة على النشاط المراد ممارسته وأي مستندات أو بيانات تطلبها السلطة البحرية.
وتتولى السلطة البحرية دراسة طلب الحصول على الترخيص الملاحي والبت فـيه خلال (3) أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب وتصدر السلطة البحرية الترخيص الملاحي للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية بعد سـداد الرسـم المقـرر. ويكون تجديد الترخيص الملاحي بذات شروط وإجراءات إصداره.
وأكد القرار بأنه يجب للمالك أو المجهز أو الربان أن يلتزم بتعيين وكيل السفـينة فـي الحالات الطارئة وإبلاغ السلطة البحرية خلال مدة لا تتجاوز (12) ساعة من وقت دخوله البحر الإقليمي لسلطنة عمان، على أن يغادر البحر الإقليمي لسلطنة عمان فور انتهاء الحالة. ويجب على السفـينة والوحدة البحرية الأجنبية الالتزام بالآتي: ممارسة النشاط البحري المرخص فـيه فـي الموقع المحدد فـي الترخيص الملاحي والقوانين والأنظمة عند الإبحار فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان وفـي أثناء الرسو فـي الموانئ والأرصفة والمراسي البحرية العمانية ومغادرة البحر الإقليمي لسلطنة عمان عند انتهاء أو إلغاء الترخيص الملاحي خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة وعدم التوقف في البحر الإقليمي لسلطنة عمان قبل إنهـــاء إجراءات الوصول إلى أقرب منفذ بحري وعدم مغادرة البحر الإقليمي لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على شهــادة مغــادرة والإبقاء على نظام التعريف الآلي (AIS) فـي حالة تشغيل دائم وعدم دخول الأماكن المحمية أو المحظور دخولها إلا بموافقة السلطة المختصة والإبلاغ عن الأسلحة والذخائر التي تحملها قبل أو فـي أثناء الإبحار فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان، واستخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة وعدم تصوير الممتلكات العامة والخاصة.
كما يجب على وكيل السفـينة الالتزام بتسجيل السفـينــة أو الوحدة البحرية الأجنبية في النظام الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك فـي شرطة عمان السلطانية والقيام بتخليص إجراءات الجوازات والجمارك فـي أقرب منفذ بحري لوجهة السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية عند الوصول أو المغادرة وسداد كافة الرسوم والغرامات وأي التزامات مالية تترتب على السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية خلال مدة الترخيص الملاحي والالتزام بأحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفـيذية، وغيرها من القوانين واللوائح السارية فـي سلطنة عمان بالإضافة إلى ذلك تخليص الإجراءات المتعلقة بالحالات الطارئة كحالة الوفاة التي تقع فـي السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية واتخاذ إجراءات استخراج شهادة المغادرة للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية، وإرسالها إلى السلطة البحرية بعد انتهاء الترخيص الملاحي، أو عند مغادرة السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية، أو عند آخر رحلة للترخيص متعدد الرحلات للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
وأكد القرار أنه يجب على الموانئ والأرصفة التجارية والمراسي السياحية الالتزام ، بتطبيق الاشتراطات والالتزامات الواردة فـي هذه اللائحة وتعليمات السلطة البحرية وعدم استقبال السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (2) من هذه اللائحة وعدم استقبال السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلا بعد تعيين وكيل للسفـينة ومنع دخول السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية المحظورة دوليا، أو التي تحمل مواد وبضائع محظورة أو ممنوعا تداولها دوليا أو محليا وإخطار السلطة البحريـة قبل استقبال السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية فـي الحالات الطارئة، قبل دخولها البحر الإقليمي لسلطنة عمان.
وأوضح القرار أنه يجوز للسلطة البحرية فـي حال مخالفة أحكام اللائحة فرض جزاء أو أكثـر من الجزاءات الآتية، بحسب جسامة المخالفة: حيث يفرض غرامة مالية لمزاولة أي نشاط فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان دون ترخيص ملاحي ومزاولة نشاط مخالف للنشاط المحدد فـي الترخيص الملاحي أو مزاولته فـي غير الموقع المحدد له بغرامة مالية تصل إلى 2000 ريال عماني ،وعدم إرسال شهادة المغادرة للسلطة البحرية لأكثر من (5) أيام عمل وعدم إرسال نسخة من التأمين إلى السلطة البحرية فور تجديده يفرض مخالفة 500 ريال عماني ،كما يفرض غرامة مالية لقيام وكيل السفـينة بتقديم بيانات أو معلومات
غير صحيحة أو غير دقيقة أو مزورة عن السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية أو الطاقم أو الركاب ومخالفة وكيل السفـينة أيا من الالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة ومخالفة الميناء أو الرصيف البحري
أو المرسى السياحي أيا من الالتزامات المفروضة ومخالفة السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية الالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة بغرامة 5000 آلاف ريال عماني. وفي حال تكرار المخالفات وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة خلال عامين من تاريخ فرض الغرامة ووقف الترخيص الملاحي للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية وإلغاء الترخيص الملاحي للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.كما يلغى الترخيص الملاحي للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: مزاولة نشاط مغاير للنشاط المحدد فـي الترخيص ومزاولة نشاط فـي موقع جغرافـي مغاير للموقع المحدد فـي الترخيص وانتهاء صلاحية أي شهادة أو وثيقة يتطلب سريانها لممارسة النشاط وعدم سداد الغرامات المفروضة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها تنفـيذا لحكم أو أمر قضائي.
وأكد القرار يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.