مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يلي نصَّاهما:
مرسوم سلطاني رقم (87/2025) بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى «المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة» على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط المرفق.
المادة الثانية: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.
المادة الثالثة: تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من ربيع الآخر سنة 1447هـ الموافق: 8 من أكتوبر سنة 2025م.
مرسوم سلطاني رقم (88/2025) بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي تسمى «المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة» على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط المرفق.
المادة الثانية: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.
المادة الثالثة: تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من ربيع الآخر سنة 1447هـ الموافق: 8 من أكتوبر سنة 2025م.