مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاه ـ ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (83/2025) بتعيين رئيس لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 57/2025 بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري رئيسًا لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 5 من ربيع الآخر سنة 1447هـ الموافق: 28 من سبتمبر سنة 2025م.
مرسوم سلطاني رقم (84/2025) بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، الموقعة في جمهورية المالديف بتاريخ 7 من مايو 2025م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من ربيع الآخر سنة 1447هـ الموافق: 28 من سبتمبر سنة 2025م.
مرسوم سلطاني رقم (85/2025) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 27 من مايو 2025م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من ربيع الآخر سنة 1447هـ الموافق: 28 من سبتمبر سنة 2025م.