مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سُلطانيين ساميين فيما يلي نَصَّاهما:
مرسوم سُلطاني رقم (57/2025)
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36/2008)،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (75/2020)،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (84/2020) في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (73/2023) بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلًا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعدَّل مُسمَّى «الأمانة العامة لمجلس المناقصات» إلى «هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي» وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سُلطاني.
المادة الثالثة: يتولى رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السُّلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة الرابعة: تتولى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي معاونة مجلس المناقصات واللجنة التنفيذية المُشَكَّلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ سياسة المحتوى المحلي، في ممارسة اختصاصاتهما المقررة، من خلال القيام بكافة الأعمال الفنية والإدارية وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك.
المادة الخامسة: تحدد اختصاصات هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة السادسة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة السابعة: لا تخل أحكام هذا المرسوم بأي اختصاصات تكون مقررة لمجلس المناقصات في القوانين والمراسيم السُّلطانية.
المادة الثامنة: تستبدل بعبارتي «الأمانة العامة لمجلس المناقصات» و«الأمين العام لمجلس المناقصات» أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية عبارتا «هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي» و«رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي».
المادة التاسعة: يُلغى المرسومان السُّلطانيان رقما (84/2020)، و(73/2023) المشار إليهما، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1446هـ
الموافق: 24 من يونيو سنة 2025م
مرسوم سُلطاني رقم (58/2025)
بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق السُّلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) في محافظة مسندم
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (71/2023)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعتبر مشروع طريق السُّلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) في محافظة مسندم - المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين - من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المعنية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1446هـ
الموافق: 24 من يونيو سنة 2025م.