الثلاثاء 06 مايو 2025 م - 8 ذو القعدة 1446 هـ
أخبار عاجلة

اللائحة التنظيمية لإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود تسهم فـي توسيع الاستثمار فـي القطاع

اللائحة التنظيمية لإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود تسهم فـي توسيع الاستثمار فـي القطاع
الأحد - 04 مايو 2025 02:14 م
10


مسقط ـ «الوطن »:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (142 /2025) بشأن اللائحة التنظيمية لضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، ونص القرار على ضرورة قيام المعنيين بأحكام هذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم خلال عام واحد من تاريخ بدء العمل بها، كما شدد القرار على عدم جواز مزاولة نشاط إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وكذلك حظر بيع الوقود إلا في الموقع المحدد عدا محطة الوقود المتنقلة.

وأكدت الوزارة أن التنسيق مع الجهات المعنية يتم لتحديد المواقع التي تخصص لإقامة محطات وقود متكاملة بحق الانتفاع قبل طرحها للمزايدة، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط والإجراءات المحددة، كما تتولى الوزارة مهمة الرقابة والمتابعة على الشركات المسوقة والمرخص لهم لضمان الالتزام بأحكام اللائحة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. ونص القرار على ضرورة ألا تقل المسافة بين أي محطة تعبئة وقود مقترحة وأخرى قائمة أو قيد الإنشاء أو موافق عليها عن خمسة كيلومترات في الاتجاه ذاته أو المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج في جميع المحافظات والولايات بسلطنة عمان، مع استثناء محافظة مسقط، وولايات صلالة وصحار، مع وجوب دراسة الجدوى الاقتصادية وتوفر الجوانب الأمنية والفنية والتخطيطية، كما اشترط القرار ألا تقل المسافة بين محطتين متكاملتين عن خمسين كيلومترًا بنفس الاتجاه، مع السماح للجنة بالاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت مبررات اقتصادية وفنية. وشددت اللائحة على وجوب امتلاك الموقع المقترح لسند ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع، وأن يكون مخصصًا للاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو السياحي أو الصناعي، مع استثناء محطات الوقود العلوية والبحرية والمتنقلة. وأكد القرار أن إقامة محطة وقود متكاملة بحق الانتفاع لا تتم إلا في المواقع المحددة من الوزارة.

كما نصت اللائحة على ألا تقل مساحة موقع محطة الوقود التجارية عن 3000 متر مربع، باستثناء المحطات القائمة، وأن تتضمن طلبات الترخيص لمحطات الوقود الخاصة بيان نوع الوقود وعدد المركبات والمعدات المخصصة والمسافة لأقرب محطة قائمة، بالإضافة إلى تقديم نسخة من اتفاقية المشروع أو مبررات واضحة إذا لم يكن هناك مشروع حكومي أو خاص.

وبالنسبة لمحطات الوقود البحرية، اشترطت اللائحة تقديم دراسة جدوى اقتصادية، ومستندات تثبت تخصيص الموقع من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالنسبة لموانئ الصيد، أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة للموانئ التجارية، وفيما يتعلق بالمحطات العلوية، اشترطت تقديم دراسة جدوى اقتصادية، وأن يكون الموقع مخصصًا للاستعمال التجاري أو الصناعي، داخل المناطق الصناعية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية للصهاريج أو البراميل أو العبوات الخاصة بنقل الوقود.

أما المحطات المتنقلة، فقد ألزمت اللائحة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية والحصول على موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وبينت الوزارة أن من يرغب في إقامة وتشغيل محطة وقود يجب عليه التقدم بطلب إلى الشركة المسوقة مستوفيًا جميع الشروط، حيث تقوم الشركة بتقييم الموقع المقترح وتحويل الطلب إلى الدائرة المختصة إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية، والتي تقوم بدورها بتسجيل الطلب ومنح استمارة صالحة لستة أشهر لاستكمال الموافقات، وإلا يتم إلغاؤها بعد انقضاء المدة المحددة أو فترة التمديد، كما يتم إصدار ترخيص مؤقت لمدة عام للبدء في تنفيذ البناء بعد سداد الرسم المقرر، وفي حال عدم إنجاز المشروع خلال هذه الفترة يتم إلغاء الترخيص ولا يجوز النظر في الطلب مجددًا إلا بعد عامين.

وبعد الانتهاء من تنفيذ منشآت المحطة، تلتزم الشركة بإخطار الدائرة مرفقًا بشهادة موافقة نهائية من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، ليتم إصدار الترخيص النهائي خلال ثلاثين يومًا، والذي تكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد بنفس الإجراءات والشروط.

وتتيح اللائحة للمرفوض طلبه بالتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا للتظلم، وأكدت الوزارة عدم جواز التنازل عن الترخيص دون موافقة كتابية منها، واشترطت لتغيير اسم الشركة المسوقة وجود مستند رسمي بإخلاء الطرف أو حكم قضائي نهائي.

وأنشأت الوزارة لجنة مختصة برئاستها وعضوية وزارات الإسكان والتخطيط العمراني، والطاقة والمعادن، وشرطة عمان السلطانية، للبت في طلبات التراخيص التي لا تستوفي شرط المسافة، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال ثلاثين يومًا، ويجوز التظلم إلى الوزير في حال الرفض.

كما فرضت اللائحة التزامات عديدة على الشركة المسوقة والمرخص لهم، منها تسجيل الطلبات المقدمة، تقييم المواقع، ضمان تنفيذ التدابير الأمنية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، توفير الخدمات الأساسية وشحن المركبات بالكهرباء، الالتزام بتوفير نظام مراقبة أمني على مدار الساعة، والتقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة، مع ضمان تدريب العاملين وتقديم تسهيلات التفتيش للجهات الرقابية.

وشددت الوزارة على أن بيع الوقود يقتصر على خزانات المركبات والمعدات والقوارب، ولا يسمح بالتعبئة في صهاريج أو براميل تزيد سعتها عن 100 لتر يوميًا لكل مركبة، مع تسجيل البيانات وإرسال تقارير شهرية للدائرة.

وفي جانب الجزاءات الإدارية، نصت اللائحة على فرض إنذار كتابي، أو غرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، مع مضاعفتها حال التكرار، أو إيقاف الترخيص أو إلغائه، كما فرضت غرامة قدرها خمسمائة ريال عماني شهريًا على من يزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص، وغرامة خمسة آلاف ريال على الشركة المسوقة في حالة التأخير عن سداد الرسم السنوي.

ويتم إلغاء الترخيص في حال عدم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر دون عذر مقبول أو تقديم بيانات غير صحيحة، ويحق لمن وقع عليه الجزاء التظلم إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار، مع اعتبار عدم الرد خلال ثلاثين يومًا بمثابة رفض للتظلم. ويأتي تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بشروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة محطات تعبئة الوقود من أبرز الخطوات التي تتخذها الوزارة في إطار تحسين بيئة الأعمال وتنظيم القطاع.

اللائحة التنظيمية لإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود تسهم فـي توسيع الاستثمار فـي القطاع