مسقط ـ «الوطن»:أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم 521/ 2023 ،بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث يشتمل القرار على تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وفقا لشروط وضوابط معينة.وأشار القرار في المادة 196 مكررا إلى تحديد ثلاث حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة وفق شروط وضوابط معينة. الحالة الأولى هي الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والمشهرة وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان، وفقا للشروط والضوابط التالية حيث يتم تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) ،وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا ،وسيقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا كما سيتم رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.أما الحالة الثانية فهي الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، وفقاً لشروط وضوابط ردها حيث يجب أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر)، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا وسيقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا وسيتم رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.والحالة الثالثة هي الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة في حال إعادة تصديرها، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، التي ترد فيها الضريبة الجمركية في حال استيفائها. حيث يتم تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا وسيقوم جهاز الضرائب بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، كما سيتم رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.وأكد جهاز الضرائب على أنه يمكن تقديم طلب استرداد الضريبة للحالات التي وردت بهذا القرار على ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، على أن يتم تقديمه مرة واحدة عن كل فترة ضريبية.