صلالة ـ «الوطن»:نظَّمت جامعة ظفار ـ ممثَّلةً في كلِّية الحقوق ـ محاضرة حول شروحات وإضاءات عن قانون العمل الجديد بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة وموظفي الجامعة، قدَّمها الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي تطرَّق في حديثه منذ بدء سريان العمل بقانون العمل الجديد وأنَّ المادة (3) طالبت المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأنَّ اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعمَّاله، حتى وإن استعمل لغة أجنبية فإنَّ النَّص العربي هو المعتمد دون غيره،منوِّهًا إلى المتطلبات الواجبة على صاحب العمل وتحدّدها المادة (22) من القانون ومن ضِمنها الإعلان عن المهن ومتطلباتها والالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة لتحقيق التعمين مع تحديد الأجور والمزايا وشروط العمل، وتوفير بيئة ومرافق أساسية في مكان العمل، شارحًا الضوابط في نقل العمَّال الفني وفق المادة (53) والنقل المكاني للمادة (59)، وشرح أسباب إنهاء عقد العمل بالإخطار ودون الإخطار والفصل التعسفي والتعويض عنه والتعامل مع المخالفات وفق المادة (63) وعدم مساءلة العامل من قبل صاحب العمل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) يومًا، كذلك شرح المحاضر شروط العمل الإضافي الاختياري وحالات العمل الإضافي الإلزامي والاستحقاقات المادية في كلٍّ منهما بجانب الحديث عن الراحة الأسبوعية في المادة (77) والإجازة السنوية في المادة (78) والتعويض عن رصيد الإجازة السنوية من خلال الأجر الشامل والأجر الأساسي. أمَّا عن الحديث عن الإجازات المرضية فقد أوضحتها المادة (82) من القانون الجديد حيث أبانت أنَّ العامل يستحق إجازة مرضية بما لا يتجاوز (182) يومًا في العام. وبناء على نسب محدَّدة من الأجر الشامل. وهي من اليوم الأول (21) يومًا (100%)، ومن اليوم (22) حتى (35) يومًا (75%) من الأجر الشامل. وتدرج النسب حتى تصل إلى اليوم (71) حتى اليوم (182) لتصبحَ (35%). وبيَّن المحاضر أنَّه يجوز وفقًا للمادة (80) من قانون العمل الجديد تمتع العامل بإجازة دون أجر على أن يتحمل كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمِّنة نسبته ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتُعدُّ هذة الإجازة ضِمن مدَّة خدمة العامل ولا يُعتد بها في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، كذلك تشير المادة (83) لمنح العاملة وبناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدَّة لا تتجاوز العام وتنطبق عليها نفس شروط المادة (80) السابقة.