إذا شك المصلي في تكبيرة القيام، فهل يرجع إليها؟
إن كان قبل أن يتجاوز موضع التكبير فليكبر، وإلا فلا يرجع بسبب الشك، بل ولو تأكد النسيان فلا يرجع إلى السنن ـ ومنها تكابير الانتقال ـ بعد مجاوزته موضعها.. والله أعلم.

رجل يريد أن يرهن بعض ماله، فهل سيبقى هذا المال المرهون في يد صاحبه الراهن، في حين أن المرتهن يأخذ الثمار والغلال، أم أن المرتهن يتولى هذا المال بمجرد الرهن، ويبقى معه طوال مدة الرهن إلى أن يسترد الرهن؟
ليس للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة، وإنما هي وثيقة فقط تبقى في يده لضمان استيفاء حقه، أمَّا مَا ذكرتموه من الانتفاع بالثمار والغلال فذلك عين الربا.. والله أعلم.

أعمل موظفًا بإدارة إسكان، وأقوم من ضمن وظيفتي بتوثيق العقود المختلفة كـ(عقود البيع والمبادلة والرهن)، هل عملي هذا فيه نوع من الشبهة أم لا، نظرًا لما يحتويه عقد الرهن من تحديد الفائدة التي يتحملها الراهن؟
إن كان الرهن غير مشوب بمعاملة محرمة، وإنما هو مجرد وثيقة شرعية في مقابل دين للمرتهن على الراهن، من غير أن يكون في معَاملة ربوية، فلا حرج في ذلك، ومَا خفي عليك لم يلزمك البحث عنه.. والله أعلم.

ما الحكم فيمن يجلب عمالاً من الخارج ـ مثلًا ـ ويكونون في كفالته، ويتفقون مع كفيلهم على أن يزاولوا تجارة معيّنة يبيعون ويشترون، دون أن يتدخل الكفيل في ربحهم وخسارتهم، وإنما عليهم فقط أن يعطوه كل شهر مائة ريال مثلاً، فهل هناك حرمة في ذلك؟
هذا من أكل أموال الناس بغير حق، فهو من السحت ـ والعياذ بالله.ـ والله أعلم.

كتبت لزوجتي ورقة فيها ألفا ريال عماني، وقد أخذت زوجتي الورقة، وقد كتبت لها هذا المبلغ بعد مماتي، والآن أنا على قيد الحياة، فهل هذا يثبت أم لي الرجوع؟
إن كنت أعطيتها هذا المبلغ بعد وفاتك وقيدت بذلك العطية، فحكم ذلك حكم الوصية، (ولا وصية لوارث)، وبما أنّ الزوجة وارثة فلا يثبت هذا العطاء إلاَّ إن كان من ضمان.. والله أعلم.





يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة