أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:مرسوم سُلطاني رقم (52/2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعيةنحن هيثم بن طارق سُلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (50/80) بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (86/82) باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوَّات السُّلطان المسلَّحة، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (87/84)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (26/86)، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (72/91)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (31/96) بشأن تحديد القواعد المنظِّمة لاستثمار أموال كلٍّ من الهيئة العامَّة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السُّلطاني العُمانيين الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (86/96)، وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السُّلطاني العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (49/98)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شُرطة عُمان السُّلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شُرطة عُمان السُّلطانية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (2/2000)، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (32/2000)، وعلى قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي المكتب السُّلطاني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (94/2000)، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (114/2000)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوَّات السُّلطان المسلَّحة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (3/2002)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (29/2003)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (32/2003) بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/2003)، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (120/2004)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (5/2006) بشأن تطبيق النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومَن في حكمهم الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (44/2013)، وعلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (82/2020)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (15/2021) بشأن تطبيق النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أيِّ دولة عضو في المجلس، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (33/2021) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (50/2023)، وعلى نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (51/2023)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامَّة.رسمنا بما هو آتالمادَّة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المرفق.المادَّة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدَّة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدرَ يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.المادَّة الثالثة: يُستبدل بنصِّ المادَّة الأولى من المرسوم السُّلطاني رقم (15/2021) المشار إليه، النصُّ الآتي: «تطبَّق أحكام النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أيِّ دولة عضو في المجلس المرفق».المادَّة الرابعة: تُلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السُّلطانية أرقام (26/86)، (72/91)، (86/96) المشار إليها. كما تُلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السُّلطانية أرقام (86/82)، (87/84)، (49/98)، (2/2000)، (32/2000)، (94/2000)، (3/2002)، (29/2003)، (44/2013)، (82/2020)، المشار إليها.واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.ويُلغى المرسوم السُّلطاني رقم (31/96) المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقًا لأحكام القانون المرفق.كما تُلغى المادَّتان الثانية والرابعة من المرسوم السُّلطاني رقم (15/2021) المشار إليه.المادَّة الخامسة: يُلغى كُلُّ ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.المادَّة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به في الأول من يناير 2024م، فيما عدا الآتي:1 - المواد (72، 75، 76، 77، 83، 84) من القانون المرفق، فيُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.2 - أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمَّال غير العُمانيين من القانون المرفق، فيُعمل بها بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.3 - الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق فيُعمل به بعد (2) عامَيْنِ من تاريخ صدور هذا المرسوم.4 - الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيُعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.5 - البند (1) من المادَّة (139) من القانون المرفق، فيُعمل به من التاريخ الذي يحدِّده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.صدر في: 1 من محرم سنة 1445هـالموافق: 19 من يوليو سنة 2023م.