مسقط ـ «الوطن»:
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًّا رقــم 126/‏‏2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 114/‏‏2010 بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامَّة، وذلك
استنادًا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (٥/‏‏٨٠)،
وإلى المرسوم السُّلطاني رقم (5/‏‏81) بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،
وإلى نظام السجلِّ العقاري الصـــادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (2/‏‏98)، وإلى المرسوم السُّلطاني رقــم (93/‏‏2020) بتعديل مُسمَّى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القــرار الــوزاري رقــم (114/‏‏2010) بشـــأن ضـوابط تخصيص الأراضي الحكــوميــــة للمجالس العامَّة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامَّـة. نصَّت المادَّة الأولى على أن يُستبدل بنصِّ المادَّة الثالثة من القرار الوزاري رقم (114/‏‏2010) المشار إليه، النَّص الآتي: «تسجَّــل الأرض المخصصة للمجلس العام باسم حكومــة سلطنـــة عُمــان - المحافظـــة التي يقع بها مقرُّ الأرض -، ويصدر سند الملكية باسمها». وأضافت المــادَّة الثانية مادَّتين جديـدتين إلى القرار الوزاري رقم (114/‏‏2010) المشار إليـه، برقمي (المــادَّة الرابعة مكررًا، المادَّة الرابعة مكررًا 1)، نصَّاهما الآتي:
المادَّة الرابعة مكررًا، «يجوز استثمار نسبة لا تجاوز (20%) عشرين بالمائــة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمجلس العام، على أن يتمَّ تخصيص عائد الاستثمار لأغراض تشغيل وصيانة المجلس العام». وأمَّا المادَّة الرابعة مكررًا (1) «يقوم الأهالي بتعيين وكيل أو أكثر عنهم، تكون مهامه الإشراف على شؤون المجلس العام، بما فـي ذلك استثمار الجزء المخصص لأغراض التشغيل والصيانة، ولا يكون هذا التعيين نافذًا إلَّا بعد مصادقة والي الولاية».