مسقط ـ «الوطن» :أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقـاف والشؤون الدينية قـرارا وزاريا رقـم (١٨١/2023) بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، وذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6/99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 955/2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. ونصت المادة الأولى يستبدل بنص المادة (39) من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، النص الآتي: يكـــون استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتـصرا على رفع الأذان. وأستبدلت المــادة الثانية بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، العنوان الآتي: «الفصل السابع المخالفات والجزاءات». وأضافت المادة الثالثة مادة جديدة برقم (56) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، نصها الآتي: «يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة».