نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل المرسوم السُّلطاني رقم (68/‏2022) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمرسوم السُّلطاني رقم (69/‏2022) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
استبدلت المادة الأولى بعنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الجزاء المشار إليه، العنوان الآتي:
الفصل الثاني ”القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية“
كما استبدلت المادة الثانية بنص المادة (97) من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي: المــادة (97) “يعاقـب بالسجــن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، كل مـن ارتكب علانيـة أو بالنشـر طعنـا فـي حقـوق السلطـان، وسلطتـه، أو عابه فـي ذاته.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا فـي زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم فـي ذاتهم“.
ونصَّت المادة الثالثة أن تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (103) مكررا، (168) مكررا، (321) مكررا، نصها الآتي:
المــادة (103) مكررا، ”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عــن (3) ثلاثة أشهـــر، ولا تزيد على (3) ثـلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألـــف ريـــال عماني، ولا تزيد على (5000) خمســة آلاف ريـــال عمانــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية“.
وأوضحت المادة (168) مكررا، ”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيـد علــى (6) ستــة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية“.
كما أوضحت المادة (321) مكررا ”يعاقــب بالسجــن مــدة لا تقـــل عـــن (3) ثـــلاث سنــوات، ولا تزيــد علــى (7) سبــع سنوات، كل من تعامل فـي أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه علــى سبيـــل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعــلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فـيه.
وتكــون العقوبــة السجـن مـدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية“.
كما نشرت تفاصيل المرسوم السُّلطاني رقم (69/‏2022) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
استبدلت المادة الأولى بنصَّي المادتين (4) مكررا و(164) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النصَّين الآتيين:
المــادة (4) مكررا، “يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها فـي المادة (230) من قانون الجزاء أن يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى أمانة سر ‏المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يجوز رفع الدعوى على رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، ويصدر الإذن من مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقدم طلب الإذن من المدعي العام بناء على طلب المضرور مصحوبا بالمستندات المؤيدة له.
ويجوز لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن ينيبوا عنهم فـي الحضور أو المرافعة ورفع الطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أحد شاغلي الوظائف القانونية فـي الوحدة التي يتبعونها“.
ونصَّت المـادة (164) ”تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون، ويكون إعلان رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص فـي الوحدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالتسلم، وفـي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (50) خمسين ريالا عمانيا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى“.