- بعد رصد تقارير صحفية حول عاملات المنازل


مسقط ـ «الوطن» :
رصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تقارير صحفية تم نشرها في صحيفة “The Sunday Mail” الزيمبابوية حول عاملات المنازل من جمهورية زيمبابوي، وتقرير من منظمة “Do Bold” الهولندية حول عاملات المنازل من جمهورية سيراليون القادمات للعمل في سلطنة عُمان. حيث ذكرت تلك التقارير أن هذه العاملات تعرضن لظروف عملية ومعيشية صعبة، ويمكن اعتبارهنَّ ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرِّفه الأمم المتحدة، وتعرضن للاحتيال، وللعنف الجسدي والجنسي، وما يشبه ظروف العمل القسري. وأضافت تلك التقارير التي رصدتها اللجنة أن عاملات المنازل لا يتحركن بحرية، ولم يحصلن على أي يوم للإجازة، وعانين من التمييز، وحصلن على أجور منخفضة، وعملن لساعات طويلة، وتم مصادرة جوازات سفرهن، وحرمانهن من الطعام، بالإضافة إلى العمل لمدة عامين متواصلين لبعضهن دون توقف، والحرمان من الرعاية الصحية.
وفور تلقِّي هذه التقارير، قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بمتابعة هذا الموضوع، والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، واتضح لها بأنه تم ويتم خداع العاملات من هذه الدول وغيرها من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهري، ومكان الإقامة، قبل سفرهن إلى أية جهة خارج بلادهن، مما حدا بعضهن للهرب من أصحاب عملهن بعد اكتشافهن عدم دقة وأمانة ما تم إبلاغهن بهِ من قبل مكاتب استقدام العمالة في بلادهن.
وحول ضرورة السلامة الجسدية للعاملات، توضح اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأن القضاء والجهات المختصة في سلطنة عُمان تتعامل مع قضايا الاعتداء الجسدي والجنسي والإساءة اللفظية بموجب أحكام قانون الجزاء العُماني، الذي يقضي بمعاقبة الجاني كما ورد في القانون العماني دون تمييز، مع التأكيد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل وصون حقوقه. وفيما يتعلق بالأجور المنخفضة التي أشارت إليها هذه التقارير، أوضحت اللجنة بأن هذه الأجور يتم تحديدها بناءً على اتفاق عقد العمل المبرم بين صاحب العمل وعاملة المنزل عن طريق مكاتب استقدام العمالة، وحسب رضا وتوافق الطرفين. وحول موضوع مصادرة جوازات سفر عاملات المنازل فإنه بموجب القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان لا يجوز استحواذ صاحب العمل على جواز العامل دون موافقته، حيث نص التعميم الصادر من وزارة العمل في عام 2006 بأنه “لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العمال دون موافقتهم أو دون إذن من المحكمة” وهذا يؤكد ضمان حق العمال في الاحتفاظ بجوازات سفرهم، وفي حالة أي تجاوز حول ذلك يمكن للعمال اللجوء إلى السلطات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية.
وفيما يتعلق بالعمل لمدة عامين متواصلين دون توقف، والحرمان من التغذية المناسبة، والرعاية الصحية كما جاء بالتقارير المنشورة، فإن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تؤكد أن القرار الوزاري لوزارة العمل رقم (189/‏2004) الصادر في شأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين داخل المنازل نصَّ على ضرورة أن يكون العقد المنظم للعلاقة مكتوبًا، وذلك للتوثيق والإثبات وأن يتضمن جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، كالأجر الشهري والإجازات والتغذية، وفي حالة أي إخلال بذلك يمكن للعامل أو العاملة اللجوء إلى الجهات المختصة. علمًا أن ذلك القرار يلزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والرعاية الصحية المجانية للعامل، وتذاكر السفر للعودة إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل. كما يوجب القانون المعمول به في هذا الشأن حصول العمالة المنزلية على فترات راحة من العمل خلال اليوم، إضافة إلى الحصول على فترة راحة شهرية وفق ما ينص عليه عقد العمل.