مسقط ـ «الوطن» :
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (473/‏‏2022) بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية.
يأتي القرار بهدف تمكين الأعمال المنزلية التي يمكن ممارستها من قبل المواطنين في منازلهم لإيجاد آلية دخل تساعدهم على متطلبات الحياة اليومية، كما تعد هذه الأعمال من المشروعات الصغرى لتنمية دخل مزاوليها، كما أن ممارسة هذه الأعمال تهيئ المواطنين للتوسع عن طريق فتح محال تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في المستقبل والتي بدورها ستسهم في رفد الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار يسهم في تشجيع أصحاب الأعمال المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للترويج لمنتجاتهم من خلال استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق داخل وخارج سلطنة عمان، مع الالتزام بأن يكون ذلك ضمن إطار تراخيص الأعمال المنزلية أو التسجيل التجاري المعتاد لضمان حقوق البائع والمشتري على حد سواء وضمان ثقة المتعاملين في التعاملات التجارية من داخل وخارج سلطنة عمان.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات المسجلة للأعمال المنزلية بلغت (٩٠٩٢) سجلا في مختلف الأنشطة المنزلية.
وبيَّن القرار أنه يعمل في شأن تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية والتي تتمثل في: أنشطة التعبئة والتغليف (لحساب الغير) والبيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية والبيع بالتجزئة للزهور والنباتات الصناعية وتصفيف الشعر وأنواع التجميل للنساء والبيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها والبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة وصنع الخناجر العمانية وصنع المنتجات الحرفية من الفضة وصنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وإنتاج وتكرير زيت الزيتون وصنع المنتجات الحرفية من النسيج القطني أو الصوف وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع وتجهيز البخور. بالإضافة إلى صنع وتفصيل الكمة العمانية وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس وصنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن وصنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية وصنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام وتفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية وغير العربية وتأجير المنسوجات والملبوسات والأحذية (تشمل فساتين الأفراح) وتغليف الطرود ولف الهدايا وتفصيل وخياطة العبايات النسائية وتنظيم الحفلات وصنع الحلويات العربية وتغليف التمور.
وأكد القرار الوزاري أنه يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية المنزلية توفيق أوضاعه طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها. ويلغى القرار الوزاري رقم (4/‏‏2011) بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.
وأوضح القرار أنه يحظر مزاولة العمل الإنتاجي المنزلي إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع الجهة المختصة. حيث يشترط للحصول على الترخيص: أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية وألا يقل سن طالب الترخيص عن (18) عاما وألا يكون لدى طالب الترخيص ترخيص آخر بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي وأن يسدد الرسم المقرر.
وأشار القرار الوزاري رقم (473/‏‏2022)، إلى أنه يتم تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة إلكترونيا مرفقا به: سند ملكية المنزل مكان ممارسة النشاط، أو عقد الإيجار، أو موافقة مالك المنزل في حال كان المنزل للغير والبطاقة الشخصية أو جواز السفر وتحديد العمل الإنتاجي المنزلي المطلوب ترخيصه. وسيتم إصدار الترخيص لمدة (3) سنوات برسم مقداره (3) ريالات عمانية، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بالإجراءات والشروط ذاتها، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) يوما قبل انتهاء مدة الترخيص.
وأوضح القرار أنه يجب على المرخص له: الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط الإنتاجي المنزلي المرخص له والالتزام باللوائح التي تحكم النشاط الرخص به من الجهة المختصة والإلمام بمزاولة العمل الإنتاجي المنزلي المرخص له وعدم تشغيل القوى العاملة الأجنبية وعدم التنازل عن الترخيص للغير، ولو بصفة مؤقتة وعدم وضع أي لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية، ويسمح بوضع لوحة صغيرة عند مدخل المنزل، تبين اسم المرخص له، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، وعبارة (أعمال منزلية إنتاجية)، على ألا تتجاوز مساحتها 30 سم × 60 سم وأن تكون اللوحة مسطحة وعدم تخزين أي بضائع أو معدات أو آلات خارج المنزل وعدم تخزين أي مواد سامة أو خطرة أو قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن أن تتسبب في الإضرار بالصحة العامة في مكان ممارسة النشاط.
كما أكد القرار أن يحظر على المرخص له القيام بممارسة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص وممارسة النشاط في غير المكان المرخص له العمل فيه، حيث سيتم فرض مخالفة على المرخص له عند مخالفة أحكام اللائحة والتي تتمثل في غرامة إدارية، قدرها (100) ريال عماني، بعد إنذاره كتابة من قبل الجهات المختصة بأسباب المخالفة، ومنحه مهلة مدتها (3) أيام لإزالتها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال عدم إزالة المخالفة؛ يجوز للوزارة وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (3) أشهر، ويجوز للوزارة ـ بعد انقضاء المدة المشار إليها دون إزالة المخالفة ـ إلغاء الترخيص. كما يجوز للمرخص له التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة إلى الوزير خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بها، ويتعين البتّ في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد رفضا له. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. وأكد القرار الوزاري رقم (473/‏‏2022) أن يعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.