مسقط ـ «الوطن»:
أصدر معالي سلطـان بن سالـم بن سعيـد الحبسـي وزيـر المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قـرارا رقــم خ/24/٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/94،
ونصت المــادة الأولـى تجرى التعديلات المرفقة على نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، المادة (1) يستبدل بنصوص المواد (2)، و(9)، و(11/ البنود 2و5و6) و(15) من نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات المشار إليه، النصوص الآتية: المــادة ( 2 ) يتولى الصندوق مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات، شريطة تحقق الآتي: أن يكـــون هنـــاك تلامـــس بــين المركبات المتسببة فـي الحادث أو بينها وبين المصاب، وأن ينجم عن الحادث أي من الحالات الآتية: (الوفاة ـ الإصابات البدنية) ج: الأضرار المادية، شريطة ألا تقل قيمتها عن (500) خمسمائة ريال عماني.
2 - ألا يقل إجمالي مصاريف العلاج والإسعافات الأولية عن (500) خمسمائة ريال عماني.
المــادة ( 9 )
على ورثة المتوفى أو المصاب، أو وكيلهما التقدم بطلب المساعدة أو التعويض إلى اللجنة وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة، وأن يكون مرفقا به المستندات الآتية: نسخة من التقرير النهائي الصادر من شرطة عمان السلطانية بمعاينة الحادث، مبينا فـيه وقت وقوع الحـادث، ومكانــه، وكيفـيــة وقوعــه، وتحديــد المتسبـــب فـيـــه، وأسماء سائقي المركبات، وعنوان مالك المركبة المتسببة (إن وجد). ونسخـة مـن التقريـر الطبـي الـصـادر من وزارة الصحــة، مبــين فـيــه وصــف حالـــة الأضرار التي لحقت المصاب فـي بدنه، ونسبة العجز. ونسخــة مـــن فواتـــير مصاريــف العـلاج والإسعافــات الأولية من أحد المستشفـيات فـي سلطنة عمان ونسخــة مــن شهــادة وفــاة للمتوفــى بسبب الحادث، ونسخة من الوكالة الشرعية لوكيل الورثة والإعلام الشرعي ونسخة من سند الوكالة فـي حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل وأي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها اللجنة. ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي (2) سنتين من تاريخ وقوع الحادث بالنسبة للوفاة والإصابات البدنية، أما بالنسبة للأضرار المادية فلا تقبل إلا إذا قدمت خلال (6) ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث.
أما المــادة ( 11/البنود 2 و5 و6 ) ، حيث أنه تقرر في البند 2 تكون نسبة العجز المستديم وفقا للتقرير الطبي مضروبة فـي (30.000) ثلاثين ألف ريال عماني وفي البند 5 تكون قيمة مصاريف علاج الإصابات البدنية التي تلحق بالمصاب من الحادث، وبحد أقصى (5.000) خمسة آلاف ريال عماني لكل شخص مصاب. أما البند 6 فتكون قيمة مصاريف الإسعافات الأولية التي تقدم للمصاب من الحادث، وبحد أقصى (400) أربعمائة ريال عماني لكل شخص مصاب.
أما في المــادة (15) فيجب على شركات التأمين خلال (41) يوما من نهاية ربع كل سنة تلتزم بإيداع الأموال المستحقة للصندوق، وذلك بموجب شيك يصدر باسم الصندوق، أو عن طريق تحويلات بنكية، أو عن طريق الأنظمة الآلية المعتمدة لدى المصارف المرخصة بسلطــنة عمــان، وإشعار الهيئة بذلك، على أن ترفق كشوفات معتمدة من قبلها تبين فـيها عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأي بيانات أخـــرى، عبـــر الوسائــل الإلكترونية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللجنة. وتتولى الدائرة متابعة إيداع الأموال المستحقة للصندوق.
وفي المــادة ( 2 ) تضاف إلى نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات المشار إليه، مادة جديدة برقم (11) مكررا، يكون نصها الآتي: المادة (11) مكررا ،لا يقبل طلب المساعدة أو التعويض فـي أي من الحالات الآتية: إذا تحققت أي من حالات الاستثناء الواردة فـي التأمين الإجباري على المركبات والمنصوص عليها فـي نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات ،إذا لم يقدم المصاب تقرير طبي يبين فـيه نسبة العجز المستديم، أو كان لديه عجز مؤقت ،والأضرار المادية التي تلحق المركبة المتسببة فـي الحادث، أو مركبات أحد أفراد أسرته ،والإصابات البدنية التي تصيب سائق المركبة المتسببة فـي الحادث، أو أحد أفراد أسرته ،والوفاة أو الإصابة المتعمدتين أو اللتين تشكلان جريمة جزائية ،والأضرار المادية التي تلحق المركبة المملوكة للحكومة أو الشركة أو المؤسسة ،والأضرار المادية التي تلحق الأشياء أو الممتلكات الأخرى ـ غير جسم المركبة ـ سواء داخل المركبة أو خارجها ،والأضرار المادية التي تلحق المركبة المتضررة فـي حال وجود تأمين شامل عليها وقت وقوع الحادث ،وإذا ارتكب المتضرر أو المستفـيد عملا يخل بحقوق الصندوق فـي الرجوع على سائق أو مالك المركبة المتسببة فـي الحادث ،وحوادث دهس الحيوانات أو تفادي الاصطدام بها.
وفي المــادة (3) تضاف فقرتان جديدتان إلى نهاية المادتين (8)، و(11) من نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفـين وتعويض الأضرار المادية فـي حوادث المركبات المشار إليه، على النحو الآتي: المــادة (8) يحــق للصنـــدوق الرجـــوع علـــى ورثــة المتوفى أو المصــــاب للمطالبـــة بـــرد ما تـم دفعـه فـي أي من الحالات الآتية: إذا تم الإخلال بحقوق الصندوق فـي الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالضرر أو مالكها ،وإذا تـــم تقاضــي تعويـض من سائق المركبة المتسببة بالضرر أو من مالكها أو من أي جهة أخرى ،وإذا تبين أن الحادث كان مفتعلا ،وإذا تبين وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي قيمة الأضرار والإصابات التي دفعها الصندوق.
وفي المادة ( 11 ) يجوز للجنة وقـف صرف مبالغ المساعدة أو التعويض فـي حالة عدم توافر أي مبالغ فـي الصندوق، على أن تكون أولوية صرف مبالغ المساعدة أو التعويض فـي حال توافرها وفقا لتاريخ تقديم الطلب.
كما نصت المـادة الثانيـة من القرار المشار اليه بأن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. ونصت المـادة الثالثـة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.