مسقط ـ العمانية: أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية «اتفاقية التريبس» ساهمت في تنظيم حماية المعلومات غير المفصح عنها «الأسرار التجارية» الخاصة بالمنتجات الدوائية والكيميائية الزراعية في ظل الاتفاقيات وقوانين الملكية الفكرية، وأطلق عليها «حماية المعلومات غير المفصح عنها» في المادة 39 الفقرة (1) من «اتفاقية التريبس» وأدخلته ضمن الملكية الفكرية.
وقالت أمينة بنت سليمان البلوشية إخصائية براءة اختراع صيدلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المعلومات غير المفصح عنها هي جميع المعلومات والمعارف الفنية والتكنولوجية والأسرار المتعلقة بسلعة ما أو بمنتج معيّن بما تشمله من ابتكارات أو تركيبات أو مكونات أو عناصر أو أساليب أو طرق أو وسائل صناعية التي يحتفظ بها المنتج أو الصانع ولم يفصح عنها.
وأضافت أمينة البلوشية أنه لضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المشروعة بحسب ما تنص عليه المادة (10) مكرر من «اتفاقية باريس» لحماية الملكية الصناعية (1967) تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات السرية وفقًا للفقرة 2، والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقا لأحكام الفقرة 3، «وعليه فإن الحماية المقررة للمعلومات غير المفصح عنها تنصب على نوعين من المعلومات؛ الأول: المعلومات والبيانات السرية التي تخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وتقع تحت مسؤوليتهم بصورة مباشرة وفقا للمادة 39 الفقرة 2، والثاني: البيانات والمعلومات
التي تُقدَّم إلى الجهات الحكومية المختصة من أجل الحصول على ترخيص بتسويق الأدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية وفقا للمادة 39 الفقرة 3، وبالتالي فإن الاتفاقية ألزمت دول الأعضاء بحماية كلا النوعين من المعلومات بالقواعد المنصوص عليها في المادة (10) مكرر من «اتفاقية باريس» واعتبرت الاعتداء عليها من المنافسة غير المشروعة.