د ـ محمد بن عبدالله الهاشمي:الولاية في اصطلاح الفقهاء هي: القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد، ويُسمّى متولي العقد الولي.وبالنظر إلى هذا التعريف نرى أنه خاص بولاية الإجبار، ولا ينطبق على ولاية الاختيار والتي يمكن تعريفها بأنها:(النيابة عن الغير والقيام بشؤونه بأمره ورضاه).والولاية بمفهومها العام قسمان: ولاية قاصرة )ذاتيّة(، وولاية متعديّة، فالولاية القاصرة هي: قدرة العاقد على إنشاء العقد الخاص بنفسه وتنفيذ أحكامه، ويتمتع بهذه الولاية الشخص كامل الأهليّة الذي تعتبر جميع تصرفاته نافذة ما لم يترتب عليها ضرر بالغير، سواء تعلّقت هذه التصرفات بشخصه أو ماله.والولايّة المتعدية هي: قدرة العاقد على إنشاء العقد الخاص بغير، بإقامة من الشارع، وهي نوعان: ولاية أصليّة، وهي: التي يقرّرها الشارع من غير إنابة من أحد، كولاية الأب على الصغير، وولاية الجد عند عدم وجود الأب فإنّها تثبت لهما منذ ولادة الصغير حتى بلوغه سن الرشد، وهناك ولاية نيابة، وهي: تثبت باستمدادها من شخص آخر، كولاية الوصي الذي يقيمه الأب أو الجد، وولاية الوكيل، وولاية القاضي، وتُسمى هذه الولاية على النفس، عندما تكون في الأمور المتعلّقة بشخص المولى عليه كالتعليم والتزويج، أما الولاية على المال فتكون في الأمور المتعلّقة بالمال.أولا ـ الولايـــة على النّفس:الولاية على النفس هي المحافظة على شخص القاصر ورعايته ، والعناية به جسديا ، وصيانته من كلّ ما يؤثر عليه دينيًا وصحيًا، والقيام بتربيته التربية الإسلامية حتى ينشأ نشأة صحيحة متمتعا بمكارم الأخلاق وفضائل النفوس.وعرّفت الفقرة الأولى من المادة (158) من قانون الأحوال الشخصيّة الولاية على النّفس بأنها:(العناية بكلّ ما له علاقة بشخص القاصر).فقد أفاد هذا النّص: أنّ الولاية على النفس تتعلّق بشخص القاصر من وجوب رعايته والعناية به وتعليمه والقيام بسائر شؤونه كالتعليم والتزويج ومنع كل ما يؤذيه جسديا وأخلاقيا.والقاصر كلّ من لم يبلغ سن الرشد كالصغير ــ مميّزًا كان أو غير مميّز ــ ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه والمفقود والغائب...وللحديث بقية.· قاضي المحكمة العليا
[email protected]