مسقط ـ (الوطن):
أصدر معالي محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيـر الدولة ومحافـظ ظفار قـرارا رقــم 1/2020 بإصـدار لائحــة الاشتراطــات الخاصـة بتراخيـص نشــاط المقهـى المتنقـل وأنشطـة الباعـة المتجوليـن، استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/2020، حيث نصت المادة الأولى أن يعمـل في شــأن الاشتراطـات الخاصـة بتراخيــص نشـاط المقهــى المتنقـل وأنشطــة الباعــة المتجولين، بأحكام اللائحة المرفقـة، وأشارت المادة الثانية إلى أنه يجب على المرخص لهم توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (90) يوما من تاريخ العمـل بها. كما أكدت المــادة الثالثة أن يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقــة، أو يتعارض مع أحكامها. كما أكدت المادة الرابعـة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبينت اللائحة في الفصل الأول التعريف بالاشتراطـــات الخاصــة بتراخيص نشـاط المقهـى المتنقـل وأنشطـة الباعـة المتجوليـن، كما تضمن الفصل الثاني الاشتراطـات الخاصـة لممارسـة نشـاط المقهـى المتنقــل حيث لا يجوز ممارسة نشاط المقهى المتنقل إلا بعد الحصول على الترخيص البلدي، واستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بذلك، وفقا لأحكام هذه اللائحة. كما حددت اللائحة أن يقدم طلب الحصول على الترخيص البلدي لممارسة نشاط المقهى المتنقل إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، محددا به الموقع الذي يرغب فـي ممارسة النشاط به من بين المواقع المحددة من البلدية، مرفقا به المستندات الآتية: ترخيص ممارسة النشاط الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وموافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والجهات المعنية وموافقة شرطة عمان السلطانية على المركبة ونسخ من البطاقة الشخصية لصاحب النشاط، والعاملين معه وشهادة قيد فـي الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت اللائحة على أنه يجب أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط المقهى المتنقل بالآتي: استخراج البطاقات الصحية له وللعاملين معه، على أن تظل سارية المفعول طوال مدة الترخيص والاحتفاظ بالترخيص البلدي، وبطاقات العاملين معه والبطاقات الصحية داخل المركبة ، وإبرازها للجهات المعنية عند الطلب وممارسة النشاط تحت إشرافه المباشر ونقل المركبة بعد الانتهاء من العمل، وإيواؤها فـي مكان مناسب والاهتمام بالنظافة الشخصية، وارتداء الملابس الخاصة بالعمل، وفقا للمتطلبات التي تحددها البلدية والمحافظة على نظافة المقهى المتنقل وعدم ممارسة النشاط فـي غير الساعات المحددة من قبل الدائرة المختصة وعدم تشغيل غير العمانيين وعدم التدخين فـي أثناء ممارسة النشاط وأي التزامات أخرى تحددها الدائرة المختصة.
كما أشارت اللائحة أن يقتصر نشاط المقهى المتنقل على تجهيز وبيع المواد الغذائية الآتية: الكعك والحلويات وفطائر الجبن وقطـــع البيتزا والسندويشات والبيـض والنقانق والبطاطـــس والبسكويت والآيس كريم والمشروبات المعبأة والمياه المعدنية أو الغازية والمشروبات أو العصائر الجاهزة وأي أغذية أو مشروبات أخرى تصرح بها البلدية.
كما حددت اللائحة في الفصـل الثالـث الجــزاءات الإداريـة، حيث يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تزيد على (100) ريال عماني عن المخالفتين الأولى والثانية، وبغرامة لا تزيد على (300) ريال عماني عن كل مخالفة تالية، وفـي حال المخالفة المستمرة تفرض غرامة إدارية بحد أقصى (50) ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة على ألا تزيد الغرامة فـي مجموعها على (1000) ريال عماني، وفـي حال استمرارها يلغى الترخيص البلدي مع عدم السماح للمخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (6) أشهر من تاريخ الإلغاء.