مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏2014م).
تعود تفاصيل القضايا إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة ثلاث شكاوى من مستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أفادوا من خلالها عن تعاقدهم مع مكتب لجلب عاملات منزل، ولكن بعد مدة قصيرة من مباشرة عملهن رفضن العمل مما دفعهم إلى إرجاعهن للمكتب والاتفاق مع صاحب المكتب على استبدالهن لكونهن تحت الضمان إلا أن المكتب لم يستبدلهن.
كما لم يلتزم بضمان الخدمة، وهو ما دفعهم لتقديم الشكاوى للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها، وبعد استيفاء ملفات القضايا تم إحالة القائمين على المكتب إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ومن ثم للمحكمة التي بدورها أدانت القائمين عليه بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم الالتزام برد قيمتها وقضت بمعاقبتهم بغرامات مالية بلغ إجماليها (1180) ريالا عمانيا وإغلاق المنشأة بصفة دائمة لمخالفة نص المادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك.