(الوطن) تنشر تفاصيل القرارا الوزاري رقــم:(84/2020) الذي أصدره معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في تنظيم لائحة العلاج بالخارج والمختص فـي المؤسسات الصحية الخاصة جاء ذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم: (36/2014) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم:(135 /2015) بإصدار لائحة العلاج فـي الخارج الخاصة واجاز القرارعلاج المريـــض أو إجـــراء الفحوصـــات الطبيـــة لـــه فـي إحــدى المؤسســـات الصحيـــة الخاصة داخل السلطنة فـي حال توفر العلاج، والأجهزة اللازمة بها كما شمل القرار في المادة الثانية على ان تتكفل الوزارة فـي حالة علاج المريض أو إجراء الفحوصات الطبية له فـي إحدى المؤسسات الصحية الخاصة داخل السلطنة بنفقات العلاج والفحوصات، وتوفـير مكان إقامة، مع صرف تذاكر السفر بالدرجة السياحية: ذهابا وإيابا للمريض، ومرافقه من محافظتي ظفار، ومسندم.وتضمن على ان تتكفل الوزارة بتكاليف الأجهزة، والمستلزمات الطبية المتطلبة لعلاج المريض الذي توافق اللجنة الطبية على توفـيرها دون الحاجة إلى إيفاده للعلاج فـي الخارج.كما يجوزللجنة الطبية مد أو قصر أو وقف مدة الإيفاد للعلاج فـي الخارج بناء على توصية المؤسسة الصحية الموفد إليها، أو لأسباب أخرى تقدرها اللجنة.فيما تضمن القرار على ان يجوز للجنة الطبية إعادة النظر فـي المؤسسات الصحية التي يوفد إليها المرضى للعلاج فـي الخارج وفقا للتقارير التي ترد إليها عن سير علاج المرضى بها، على أن ترفع توصياتها بذلك إلى الوزارة.وأوضح القرار في المــادة (11) إجازة المريض، أو من يمثله قانونا التظلم إلى الوزير من عدم موافقة اللجنة الطبية على الإيفاد خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره، أو علمه بالرفض علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي التظلم بمثابة رفضه.وأشار القرار الى إجازة بقرار من الوزير تشكيل اللجان الطبية الفرعية، على أن تكون من رئيس، وعضوية عدد لا يقل عن (4) أربعة أطباء بوظيفة طبيب اختصاصي.وبين القرار في المــادة (13) والذي يختص باللجان الطبية الفرعية في دراسة التقاريــر الطبيــة الواردة إليها من مدير المؤسسة الطبية بشأن المرضى الموصى بعلاجهم فـي الخارج وإحالة الحــالات التي توصــي بإيفادها للعــلاج فـي الخــارج إلى الدائــرة، لتتولى عرضها على اللجنة الطبية، مشفوعة بالتقارير الطبية عنها.فيما تضمن الفصل الثالث الى شروط وإجراءات الإيفاد للعلاج فـي الخارج جاءت المــادة (14) يشترط للإيفاد للعلاج فـي حالة تعذر العلاج داخل السلطنة وتوفر الاعتمادات تتولى الدائرة اتخاذ الإجراءات الآتية فـي شأن الحالات التي يوصى بعلاجها فـي الخارج وتقييم مدى تعذر علاج الحالات، أو إجراء الفحوصات الطبية لها بالتنسيق مع المؤسسات الطبية داخل السلطنة واقتراح المؤسســات الصحيـــة التي يمكن إيفـــاد المريض إليهــا وذلك فـي حدود المخصصات المالية المتوفرة ورفع موافقة اللجنة الطبية على إيفاد المريض إلى الوزير أو من يفوضه للاعتماد خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ الموافق.وأفاد القرار في المــادة (19) يجوز للجنة الطبية إيفاد (1) مرافق واحد مع المريض إذا كان ذكراً، (2) ومرافقين اثنين كما يشترط فـي المرافق الآتي أن يكون من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة، أو زوجه وأن يكون أحد المرافقين أنثى إذا كان المريض أنثى وأن يكون أحد المرافقين والدي الطفل المريض وألا تكون المرافق الأنثى حاملا فـي الأشهر الخمسة الأخيرة من فترة الحمل.وأشار القرار الى ان تحدد اللجنة الطبية المدة اللازمة التي يتعين على المرافق الطبي بقاؤها مع المريض ويجوز تمديدها إذا استدعت حالة المريض ذلك ويجب على المريض، أو من يمثله قانونا إنهاء إجراءات سفره، ومرافقيه خلال موعد أقصاه (6) أسابيع من تاريخ صدور قرار الإيفاد للعلاج فـي الخارج.كما يجبعلـى المريـض والمرافــق والمرافــق الطبـي الالتــزام بتعليمــات، وضوابــط المؤسســة الصحية الموفد إليها، والغرض من الإيفاد.فيما شمل القرار في الفصل الرابع على مخصصاتالموفد للعلاج فـي الخارج ومرافقيه الذي تتكفل الوزارة فـي حالة إيفاد المريض للعلاج خارج السلطنة كما في المــادة ( 27) استثناء من حكم البند (5) من المادة (26) من هذه اللائحة المتضمنه في آلية صرف تكاليف الإقامة والنفقات اليومية للمريض أما في حالة إذا رغب المريض فـي تغيير المؤسسة الصحية التي وافقت اللجنة الطبية على إيفاده إليها، فإن الوزارة تتكفل بتعويضه فـي حدود القيمة المقررة لتكاليف علاجه وفق المادة (28)وبين القرار في المادة ( 31 ) الى فـي حالات الإيفاد إلى الخارج لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية، والأنسجة، وزراعتها يعامل المتبرع سواء كان عمانيا أو غير عماني معاملة المتبرع له من حيث المخصصات المالية، والمزايا الأخرى المقررة فـي هذه اللائحة.يصرف نصف العلاوة المقررة للمريض إذا كان طفلا لم يتم (12) من العمر.