حمل (38) مادة وجاء في خمسة فصولمسقط ـ الوطن:أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً رقم: (120 /2019) بإصـدار لائحة مجالـس أوليـاء الأمور والذي حمل (38) مادة جاءت في خمسة فصول، تناول الفصل الاول عن التعريف عن اللائحة، وجاء الفصل الثاني حول الجمعيـة العموميــة لمجلـس المدرسة ومجلـس الولايـة، وتضمن الفصل الثالث عن مجلس المدرسـة، فيما جاء الفصل الرابع عن مجلـس الولاية، وأما الفصل الخامس فتضمن المـوارد المالية.وقد ألغت المـادة الأولى من القرار الذي أصدرته معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم القـرار الوزاري رقم:(10 /99) المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف اللائحـة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.ونصت المــادة الثانية بأن تشكل الجمعية العمومية لمجلس المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من: جميع أولياء أمور الطلبة بالمدرسة، وجميع أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وممــرض الصحـة المدرسية ـ إن وجد.ويكون مساعد مدير المدرسة مقرراً، ويحل محله فـي حالة غيابه أخصائي أنشطة مدرسية، وفـي حال عدم وجود أخصائي أنشطة مدرسية يكلف رئيس الاجتماع من يراه مناسباً بالمدرس.وأوضحت المــادة الثالثة أن تشكل الجمعيـة العمومية لمجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو نائبه فـي حالة غيابــه، وعضوية كل من: المدير العام أو أحد مساعديه، أو مدير دائرة أو مكتب الإشراف التربوي، وممثلي المجلس البلدي بالولاية هم: من ممثلي المؤسسات الحكومية لا يقل عددهم عن عضويـــن، ولا يزيد على ستة أعضاء، يختارهم الرئيس، والرؤساء مجالس أولياء الأمور بمدارس الولاية ونوابهم وعدد ثلاثة من شاغلي وظيفة مشرف، أو مشرف أول بالمديرية.ويكون أحد مشرفـي الإدارة المدرسية أو أحد مديري المدارس مقرراً للجمعية العمومية، يختاره مدير دائرة تنمية الموارد البشرية بالمديرية.وجاء في المادة الرابعة أن تتولى الجمعية العمومية لكل من مجلس المدرسة، ومجلس الولاية فـي اجتماعها الأول القيام بالآتي: أن يتم تشكيل المجلس الجديد لمناقشة تقرير أعمال المجلس السابق خلال الدورة السابقة.وفي المادة الخامسة أن يقوم مدير المدرسة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لمجلس المدرسة، ويقوم والي الولاية بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الولاية، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، متضمنة تاريخ ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال.وأشارت المــادة السادسة إلى تجتمع الجمعية العمومية لمجلس المدرسة اجتماعاً عادياً مرة واحدة خلال دورة المجلس ، يعقد فـي موعد أقصــاه نهايـة الشهــر الأول من بــدء الفصل الدراســـي الأول، ويخصـص لتشكيل واختيار أعضاء ولجان المجلس، ويجوز أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من المجلس كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره عشرة بالمائة من عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا العدد فـي الموعد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحا إذا حضره خمسة بالمائة من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده مدير المدرسة ويخطر به الأعضاء، وفـي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن العدد المقرر لأعضاء مجلس المدرسة، شريطة أن يكون عدد أولياء الأمور أكثر من ثلث عدد الحاضرين.ونصت المــادة السابعة تجتمع الجمعية العمومية لمجلس الولاية اجتماعاً عادياً مرة واحدة خلال دورة المجلس، وذلك فـي موعد أقصاه نهاية الشهر الثاني من بدء الفصل الدراسي الأول، ويجوز أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من رئيس الجمعية العمومية خلال ساعات العمل الرسمي كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره خمسون بالمائة من عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب فـي الموعد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً إذا حضره خمسة وعشرون بالمائة من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده رئيس الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويخطر به الأعضاء، ويكون الاجتماع التالي صحيحاً إذا حضـره خمسة بالمائة من عدد أعضائها، شريطة أن يكون عدد أولياء الأمور أكثر من ثلث عدد الحاضرين.وأصدرت المــادة الثامنة توصيات وقرارات الجمعية العمومية لمجلس المدرسة، ومجلس الولاية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.وجات المادة التاسعة أن يشكل مجلس المدرسة برئاسة أحد أولياء الأمور، وعضوية كل من: مدير المدرسة، نائبا للرئيس وسبعة من أولياء الأمور إذا كان عدد الطلبة يقل عن أربعمائة طالب، وثمانية إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين أربعمائة وستمائة طالب، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد على ستمائة طالب، ينتخبهم ممثلوهم فـي اجتماع الجمعية العمومية خمسـة من أعضــاء الهيئة التدريسيــة والوظائـــف المرتبطــة بها إذا كان عدد الطلبة يقل عن أربعمائة طالب، وسبعة إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين أربعمائة وستمائة طالب، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد على ستمائة طالب، ينتخبهم أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها في اجتماع الجمعية العمومية، على أن يكون من بينهم الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، وأخصائي أنشطة مدرسية، وأخصائي توجيه مهني، ومساعــد مديـــر المدرســة، وفــي حالــة وجــود مساعــد آخــر لمديــر المدرســة يكــون أحدهما عضواً، والآخر مقرراً.ويصدر بتسمية أعضاء مجلس المدرسة ومقررها قرار من المدير العام.وأوضحت المــادة العاشرة أن يتولى مجلس المدرسة ممارسة المهام الآتية: إعداد برنامج عمل لتنفـيذ مهامه خلال دورته وتنفـيذ توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة، وقرارات مجلس الولاية، وأن يتم إعداد آليات لمتابعة وتقييم العلاقة بين المجلس وأولياء الأمور، وتوعية أولياء الأمور بأهمية متابعة الأبناء وتوفـير المناخ الأسري الملائم لتلبية احتياجاتهم النفسية، والاجتماعية، والتربوية، والصحية، والمشاركة فـي الأنشطة والفعاليات المدرسية التي تقام على مستوى المدرسة، وأيضاً المشاركة في تنظيم اللقاءات التربوية التي تعقدها إدارة المدرسة مــع الهيئة التدريسية وأولياء الأمور لمناقشة المستوى التحصيلي للطلبة والمستجدات التربوية، وتكريم أولياء الأمور الذين شاركوا بجهود مميزة فـي فعاليات المدرسة أو مجلس المدرسة، والمشاركة فـي حل المشكلات الطلابية، والظواهر السلبية بالمدرسة والمجتمع، ورفع تقرير في نهاية كل عام دراسي عـن أنشطة ومنجزات مجلس المدرسة إلى المدير العام، وإرسال نسخة منه إلى رئيس مجلس الولاية وفق النموذج المعد لذلك.وأما المــادة الحادية عشرة فتضمنت أن يكون لمجلس المدرسة فـــي سبيل ممارسة مهامه تشكيل لجان من بـــين أعضائه كاللجنة التعليمية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الأنشطة المدرسية، واللجنة المالية.وخصت المــادة الثانية عشرة أن تختص اللجنة التعليمية بمجلس المدرسة بالآتي: تقديم الاقتراحات لتجويد وتحسين العمل المدرسي، والمساهمة فـي تنفـيذ خطة المدرسة، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، واقتراح الخطط وتنفـيذ البرامج والفعاليات للنهوض به، وتوعية أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المدرسي، والمشاركة فـي تكريم الطلبة المجيدين فـي التحصيل الدراسي على مستوى المدرسة، وحث أولياء الأمور فـي المدرسة على المشاركة فـي متابعة الأبناء، وتوفـير المناخ الأسري الملائم للدراسة والتحصيل، ومشاركة المدرسة فـي خطط رعاية الفئات المختلفة من الطلبة، ورفع تقرير فـي نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة عن أنشطة اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.وأما المــادة الثالثة عشرة فأشرت الى أن تختص اللجنة الاجتماعية بمجلس المدرسة بالآتي: مد جسور التعاون بين المدرسة والجهات الحكومية والخاصة، وتنظيم أنشطة وبرامج فعالة تؤكد دور المدرسة فـي البيئة المحلية، والمشاركة فـي رعاية الطلبة ذوي الحالات الاجتماعية والصحية، والمساهمـة فــي تنظيــم برامــج توعويــة للطلبة وأفراد المجتمـع تتعلق بالمشكلات والظواهر الاجتماعية والصحية، وبث روح التعاون بين مجلس المدرسة، وأولياء أمور الطلبة، وترسيخ مفاهيم القيم المجتمعية فـي نفوس الطلبة، وغـرس ثقافــة العمــل التطوعي لدى الطلبة، وتنفـيـذ برامج تطوعيـة متنوعــة لخدمة المجتمع، ورفع تقرير فـي نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة عن أنشطة اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.كما نصت المــادة الرابعة عشرة بأن تختص لجنة الأنشطة المدرسية بمجلس المدرسة بالآتي: المشاركة فـي التخطيط لبعض الفعاليات والأنشطة، ومشاركة المدرسة فـي تفعيل مختلف المسابقات والأنشطة المدرسية، ومشاركة المدرسة فـي تنظيم المحاضرات والندوات بهدف تثقيف الطلبة وتوعيتهم، والمساهمة فـي تنفـيذ برامج مشتركة بين طلبة المدرسة، ونظرائهم فـي المدارس الأخرى بمشاركة أولياء الأمور لتعزيز السلوك السليم والقضاء على العادات غير المرغوب فـيها، وتكريم أولياء الأمور الذين كانت لهم مشاركات وجهود مميزة فـي فعاليات المدرسة، ورفع تقرير فـي نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة عن أنشطة اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.وأشارت المادة الخامسة عشرة الى أن تختص اللجنة المالية بمجلس المدرسة بالآتي: رصد التبرعات المالية والعينية فـي السجلات المخصصة لها، والعمل على تحديد جوانب الصرف بناء على ما تم إقراره من قبل أعضاء المجلس، ومراجعــة فواتيــر الشراء والصرف الخاصـة بالمجلـــس للتأكد من صحتها، والاحتفاظ بها مصنفة حسب النظم المالية المعمول بها، والإشراف على جرد عهدة المجلس، وحفظها، ومتابعة تفعيلها.وأضحت المــادة السادسة عشرة أن يجتمـع مجلس المدرسـة اجتماعاً عادياً مرتـين علـى الأقل فـي الفصل الدراسي الواحد بدعوة من رئيسه، ويجوز له أن يجتمع اجتماعا غير عادي بناء على طلب من خمسة وسبعين بالمائة من أعضائه على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره خمسة وسبعون بالمائة من عدد أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم ما لا يقل عــن خمسـين بالمائة من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة، فإذا لم يكتمل النصاب فـي الموعـد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً إذا حضره على الأقل خمسون بالمائة من أعضائه، على أن يكون من بينهم ما لا يقل عن خمسة وسبعين بالمائة من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، يخطر به أعضاء مجلس المدرسة ويكون الاجتماع التالي صحيحاً بحضور أي عدد من أعضائه على أن يكون من بينهم ثلاثة من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة على الأقل، وفـي جميع الأحوال يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو نائبه.وأجازت المادة السابعة عشرة لمجلس المدرسة أن يدعــو إلى اجتماعاته مــن يرى الاستعانة بهم في ممارسة اختصاصاتـه، دون أن يكون لهم صوت معدود، كما يجوز له أن يدعو إلــى اجتماعاته ممثلـين عن طلبــة المدرســـة للتعرف على احتياجات الطلبـة ومشكلاتهم العامـة والتعـاون فـي المشاريع المختلفة.ونصت المــادة الثامنة عشرة ألا يجوز لولي الأمر ترؤس أكثر من مجلس مدرسة خلال دورة المجلس، ويجب ألا تزيد فترة عضوية رئيس مجلس المدرسة على دورتين متتاليتين.وأما المــادة التاسعة عشرة فنصت أن يشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه فـي حالة غيابه، وعضوية كل من: عضو المجلس البلدي، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويكون نائبا للرئيس ، وأربعة من رؤساء ومديري الجهات (الحكومية) إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد على عشر مدارس، واثنين إذا كان عدد المدارس يقل عن عشر مدارس تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية، وممثلين على الأقل وأربعة على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات القطاع الخاص تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية، رئيس النادي الرياضي بالولاية ورئيسة جمعية المرأة العمانية ـ إن وجدا ـ وثلاثــة مــن رؤساء مجالس المدارس بالولاية تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية، واثنين من مديري المدارس، و(2) اثنتين من مديرات المدارس تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية، واثنين من مشرفـي المـادة/ المجال الذين يشرفون على مدارس الولاية يتــم ترشيحهم من قبل المدير العام، وأحد مشرفي الإدارة المدرسية بالولاية أو أحد مديري المدارس يتم ترشيحه من قبل المدير العام ، ويكون عضواً، ومقرراً، ويصـدر بتسمية أعضاء مجــلس الولاية ومقررها قرار مــن وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية.وأشارت المــادة العشرون الى أن يتولى مجلس الولاية ممارسة المهام الآتية: تنفـيذ توصيات الجمعية العمومية بالولاية، وتوثيق التواصل بين مجالس المدارس بالولاية والجهات الحكومية والأهلية، وتعزيز العلاقة بين مدارس الولاية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال اللقاءات التعريفـية ومختلف مجالات التعاون التربوي، وتنفـيذ زيارات تبادلية مع مجالس المدارس بالتنسيق مع المديرية، والمشاركة في تكريم الطلبة المجيدين فـي التحصيل الدراسي والمجيدين مـن أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها بالمدارس بالتنسيق مع المديرية، والمشاركة فـي حل المشكلات الطلابية، والظواهر السلبية بالمدارس والمجتمع، وموافاة المدير العام ومجالس المدارس بتشكيل مجلس الولاية، وخطة عمله خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تشكيله، والاطلاع علــى المستجدات التربوية والمساهمة في التطوير التربوي والسعي لنقلها ونشرها على النحو الأمثل، ودراسة البرامج والمشاريع التطويرية المقترحة من مجالس المدارس، ورفع ما يراه مناسباً منها إلى المدير العام، والمشاركة فـي الفعاليات والأنشطة التي تقام على مستوى مدارس الولاية، وتنفـيذ بعض الفعاليات واللقاءات التربوية الهادفة من خلال لجان المجلس، ودراسة تقارير مجالس المدارس بالولاية، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وإعداد سجل لمجالس المدارس بالولاية وفق النموذج المعد لذلك، ورفع تقرير فـي نهاية العام الدراسي عن أنشطة ومنجزات مجلس الولاية إلى المدير العام وفق النموذج المعد لذلك، على أن ترسل نسخة من هذا التقرير إلى محافظ المحافظة، والوزارة.وأما المــادة الحادية والعشرون فنصّت أن يكون لمجلس الولايــة فـي سبيل ممارسة مهامـه تشكيل لجان من بــين أعضائــه كاللجنة التعليمية، واللجنة الاجتماعية، واللجنة المالية.وخصّت المــادة الثانية والعشرون اللجنة التعليمية بمجلس الولاية بالآتي: متابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، واقتراح الخطط والبرامج للنهوض به، والعمــل على الاتصال بأسر الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وحث أولياء الأمور على المشاركة فـي متابعة الأبناء، وتوفـير المناخ الأسري الملائم للدراسة والتحصيل، وتوعية أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المدرسي، وحث الطلاب على الجدية فـي الدراسة واحترام النظام المدرسي، واحترام أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، واحترام كافة العاملين بالمدرسة، والمحافظة على الكتب والمرافق المدرسية، والمعاونة فـي التوصل إلى وسائل فعالة للحد من ظاهرة غياب الطلبة، أو تسربهم دراسياً، أو هروبهم من المدرسة، وحصر الطلبة المجيدين فـي التحصيل الدراسي والأنشطة المدرسية على مستوى الولاية، وحصر المجيدين من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها بمدارس الولاية، وذلك بالتنسيق مع المديرية، والقيام بما يسند إليها من أعمال ذات صلة بشؤون الطلبة والتعليم، ورفع تقرير فـي نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس الولاية عن أنشطة اللجنة والتحديات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.وأما المــادة الثالثة والعشرون فتختص اللجنة الاجتماعية بمجلس الولاية بالآتي: العمل على إيجاد علاقات وطيدة ومتبادلة بين المدرسة، والجهات الحكومية والخاصة من خلال تنظيم أنشطة وبرامج فعالة تؤكد دور المدرسة فـي البيئة المحلية، واقتراح المشروعات التي تحتاج إليها المدرسة، والعمل على توفـير متطلباتها، والإشراف عليها ومتابعتها، ودراسة المشكلات والظواهر السلوكية والصحية الموجــودة بالمجتمـع التي تؤثر علـى مستــوى تحصيل الطلبة، وتقديم الحلول المناسبة لها من خلال تنظيم برامج توعية للطلاب والمجتمع، ورفع تقرير فـي نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس الولاية عن أنشطة اللجنة والتحديات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية .فيما أوضحت المــادة الرابعة والعشرون أن تختص اللجنة المالية بمجلس الولاية بالآتي: رصد التبرعات المالية والعينية فـي السجلات المخصصة لها، والعمل على تحديد جوانب الصرف بناء على ما تم إقراره من قبل أعضاء المجلس، ومراجعة فواتير الشراء والصرف الخاصة بالمجلس للتأكد من صحتها، والاحتفاظ بها مصنفة حسب النظم المالية المعمول بها، والإشراف على جرد عهدة المجلس، وحفظها، ومتابعة تفعيلها.وأشارت المــادة الخامسة والعشرون الى أن يجتمـع مجلــس الولايــة اجتماعاً عادياً مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد بدعــوة من رئيسه، وتجوز الدعوة لاجتماع غير عادي متــى اقتضت الحاجـــة لذلك، ويكون اجتماع مجلـس الولاية صحيحاً إذا حضـره خمسون بالمائة من أعـضائه على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لموعـد آخر يخطـر به الأعضاء، ويكون الاجتماع التالـي صحيحاً بحضـور أي عــدد من أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثلون عن أولياء الأمور.وأجازت المادة السادسة والعشرون لمجلس المدرسة ومجلس الولاية قبول المساهمات والتبرعات المالية والعينية من داخل السلطنة على أن يكون ذلك فـي حدود الأنشطة التي تمارسها المدرسة، ولا يجوز لهما تلقي المساهمات المالية والعينية من خارج السلطنة.وأما المـادة السابعة والعشرون فأوضحت أنه يجب أن يكون لكل من مجلس المدرسة، ومجلس الولاية حساب مصرفـي خاص بهما لدى أحد المصارف المحلية، على أن توافق عليه الوزارة.وأصدرت المــادة الثامنة والعشرون أوامر الصرف بموجب قرار من رئيس مجلس المدرسة، أو رئيس مجلس الولاية، بحسب الأحوال.وأما المــادة التاسعة والعشرون فنصّت يكون المخولون بالتوقيـــع علــى سندات الصرف عضوين من أعضـاء مجلس المدرسـة، وعضوين مـن أعضاء مجلـــس الولاية بحسب الأحوال، يتـــم اختيارهمـا بالانتخــاب، أو بالتزكية فـي أول اجتماع للمجلس، بالإضافة إلى مقرر المجلس .وأشارت المــادة الثلاثون الى أنه يجب أن يكون لكل من مجلس المدرسة، ومجلس الولاية سجل تقيد فـيه كافة الإيرادات والمصروفات الخاصة بكل منهما، ويحتفظ به مقرر مجلس المدرسة، ومقـرر مجلس الولاية.وأما المــادة الحادية والثلاثون فنصت أن يكون قبول المساهمــات والتبرعات المالية بموجب شيكات معتمــدة غـير قابلــة للصرف النقدي (تحول للحساب المعني)، أو قبــــول التبرعات على الحسـاب البنكي للمجلس، على أن يتم تحرير سند قبض بقيمة المبلغ والغرض المحصل من أجله، وقيده فـي السجل المشار إليه فـي المــادة (30) من هذه اللائحة.ونصت المــادة الثانية والثلاثون تتولى دائرة التدقيق الداخلي بالوزارة التحقق من تطبيق كل مـن مجالس المدارس، ومجالس الولايات أحكام هذه اللائحة.كما أشارت المــادة الثالثة والثلاثون أن يتولى رئيساً مجلس المدرسة، ومجلس الولاية، ممارسة المهام الآتية: الدعوة إلى اجتماع المجلس، ورئاسته، ومتابعة أعمال المجلس مع الجهات المختصة، والإشراف على سير العمل بالمجلس، والنظر فـي التوصيات التي تصدرها لجان المجلس، واتخاذ ما يلزم بشأنها، والتوقيع على الدعوات، واعتماد محاضر الاجتماعات.وأوضحت المادة الرابعة والثلاثون أن يتولى نائبا رئيس مجلس المدرسة، ومجلس الولاية، ممارسة المهام الآتية: القيام بمهام الرئيس فـي حال غيابه، والإشراف على أعمال لجان المجلس، ومتابعة تنفـيذ التوصيات والقرارات التي تصدر عن المجلس.وأما المادة الخامسة والثلاثون فنصّت أن يتولى مقرراً مجلس المدرسة، ومجلس الولاية ممارسة المهام الآتية: إعداد جدول أعمال اجتماع المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس ونائبه، ودعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات، واستلام التقارير والاقتراحات المقدمة مــن لجان المجلس المختلفة، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم، وتدوين محاضر الجلسات، ورفعها إلى رئيس المجلس للاعتماد، وإعداد التقارير الدورية عن نشاط المجلس وإنجازاته، وعرضها على المجلس، وحفظ السجلات والمراسلات المتعلقة بالمجلس.وأصدرت المــادة السادسة والثلاثون التوصيات والقرارات فـي اجتماعات مجلس المدرسة، ومجلس الولاية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.وحددت المــادة السابعة والثلاثون مدة العضوية فـي مجلس المدرسة، ومجلس الولاية عامين دراسيين.وأنهت المــادة الثامنة والثلاثون العضوية فـي مجلس المدرسة، ومجلس الولاية فـي أي من الحالات الآتية: تخلف عضو المجلس عن حضور اجتماعين متتاليين دون عذر يقبله المجلس، وتحويل أو نقل أو إنهاء قيد أو وفاة الطالب الذي يتولى العضو ولايته.استقالة أو وفاة العضو ، وصدور حكم نهائي على العضو بعقوبة جنايـــة أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره ، وفـي حالـــة إنهــــاء عضويـــة أحــــد الأعضـــاء المنتخبـــين ، يختــــار المجلــــس مــــن يحــــل محلـــه من بين الأعضــاء التالــين لـه فـي عــدد الأصــوات فــي الانتخابــات.