د. سالم الفليتي :يعد موضوع الالتزام بالسرية من الموضوعات التي تثير العديد من الإشكاليات حول مدى اعتباره التزاما عاديا أم أنه التزام من نوع آخر، له مقوماته وخصائصه وشروطه التي تقع على عاتق العامل. خاصة في غياب النصوص التشريعية وسواء أكان في قانون المعاملات المدنية أم في قانون العمل.أولا: تعريف الإلتزام بالسريةلم يورد المشرع العماني ـ حاله حال مختلف التشريعات ـ تعريفا محددا للالتزام بالسرية وأمام هذا الوضع يرى بعض الفقه أن:أـ السر هو: صفة تلحق بالشيء أو الواقعة التي متى تم ذياعها وقع ضرر لصاحب العمل ماديا كان هذا الضرر أم معنويا.ب ـ الالتزام بالسرية معناه أن العامل يتوجب عليه ان يظل كل شيء أو واقعة طي الكتمان طالما أنها تتعلق بالعمل، وإفشاؤها يلحق ضررا لصاحب العمل. ثانيا: النصوص التشريعية الناظمة للالتزام للسرية أـ تنص المادة (657/4) من قانون المعاملات المدنية بالقول: "يجب على العامل: ...... – 4- أن يحتفظ بأسرار العمل ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف". ب ـ كما تنص المادة (27/4) من قانون العمل على أنه: "يجب على العامل ..... – 4- أن يحتفظ بأسرار العمل ..... ". من خلال النصين يتبين لنا الآتي:1ـ أن الالتزام بالسرية، من أهم ما يتفرع عن مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود وخاصة العقود الملزمة للجانبين.2ـ كما هو واضح من النصين أن إلتزام العامل بالمحافظة على اسرار العمل ليس فقط أثناء سريان العقد وإنما يظل الإلتزام قائما حتى بعد إنقضاء العقد فقط يختلف أساس المسؤولية. فالمسؤولية عقدية طالما كان العقد قائما ويكون أساس المسؤولية تقصيرية عند انتهاء العقد . بدلالة عبارة "وفقا لما يقتضية الاتفاق أو العرف". 3ـ كما أن المشرع ـ وفقا للعبارة السابقة ـ لم يحدد طبيعة ما يعتبر من الأسرار وبالتالي يمكننا القول إن الأسرار هي كل ما يحرص صاحب العمل على إخفائه لمنع منافسة الآخرين له.4ـ وكنا نأمل من المشرع ـ في هذا الشأن ـ كما فعل المشرع المصري في المادة (56/د) من قانون العمل الذي يحدد نطاق الأسرار بمعيار طبيعتها "أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها .... ".رابعا: النطاق الموضوعي للإلتزام بالسرية:وحيث إن المشرع لم يضع تعريفا لأسرار العمل الملزم العامل بالمحافظة عليها ـ وحسنا فعل ذلك ـ تاركا المجال لاجتهادات الفقه والقضاء، ومن هنا يرى البعض أنها "المعلومات التي يحصل عليها العامل بحكم عمله والتي في المقابل يحرص صاحب العمل على الاحتفاظ بها في نطاق مؤسسته". كما يتوسع جانب من الفقه في تحديد نطاق السرية فيرى أنها "كل ما يتوصل اليه العامل خلال عمله أو بمناسبته حفاظا على مصلحة المنشأة وحسن سيرها".• رأينا الخاص: نرى أن 1ـ الالتزام بالسرية يمتد ليشمل جميع أسرار العمل، سواء أكانت صناعية أم تجارية.2ـ العامل يكون قد أفشى سرا في حالة مكن الغير من الإطلاع على المعلومات السرية بأجر أو بدون مقابل.3ـ أن الأسرار التي يحميها المشرع هي تلك الأسرار المشروعة أي المتعلقة بالمشروع من تسويق وما شابهه، أما إذا كانت تلك الأسرار تمس الدولة ونظامها العام بمعناه الواسع أو حتى إذا كان مجرد كتمانها يعده المشرع عملا مجرما فإن الإفشاء ـ في هذه الحالة ـ واجب وطني بشرط أن يتم بالطرق الإدارية الصحيحة ووفق التسلسل الإداري السليم.* نائب العميد للشؤون الأكاديميةكلية الزهراء للبنات[email protected]