(الوطن) بالتعاون مع الأدعاء العام
من منشورات (المجتمع والقانون)
صدر بتاريخ 11 يناير 2018م، المرسوم السُّلطاني رقم:(7 /2018)، بإصدار قانون الجزاء، الذي ألغى بمقتضاه قانون الجزاء العُمَاني القديم رقم:(7 /1974).
هذا، وبالنظر إلى أن القانون الماثل أكَّد صراحةً على مبدأ عدم الاعتداد بعذر الجهل بالقانون، فإن (المجتمع والقانون)، وتنفيذًا لرسالتِها التوعويَّة، أخذت على عاتقِها مسئولية تبصيرِ العامة بأهم أحكام هذا القانون، لاسيما تلك التي وسَّعَ فيها المشرع من نطاقِ التجريم، أو لم تكن أصلاً مجرَّمة.
نورد تاليًا الجزء السَّادس من أهم تلك الومضات:
ـ تحت فصل (فكِّ الأختام وإتلاف الإعلانات الرسميَّة)، جرَّم المشرع ليس فقط فكّ الأختام الموضوع بأمرٍ من السُّلطات الرَّسمية، كما فعل المشرع في قانون الجزاء القديم، رقم:(7 /1974)، وإنما، جرَّم ـ إلى جانب ذلك ـ أيِّ عملٍ من شأنِه نزع تلك الأختام، أو إتلافها، أو تغييرها، وه ي موضوعة بأمرٍ من إحدى الجهات القضائية أو السلطات المختصة، وقرّر بأن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى سنة سجن، وإذا كان الفاعل هو الحارس، أو المكلَّف بحفظ هذه الأختام، فتصل العقوبة إلى السَّجن لمدةِ سنتين، والغرامة إلى ألف ريال عُمَاني.
ـ أما من يعمد إلى تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسميَّة، فتصل عقوبته إلى ثلاثة أشهر سجن وغرامة تصل إلى ثلاثمائة ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ وكل من نزعَ أو أتلف أو استولى، بغير حقٍ، أوراق أو مُستندات، أو أشياء محجوز عليها قضائيًا أو إداريًا، أو مودعة بناءً على حُكمٍ أو أمرٍ قضائيٍّ، أو إداريٍّ، في الأماكن المعدة لحفظها، أو مسلَّمة إلى شخصٍ، كُلِّف بالمحافظة عليها؛ يعاقب بالسَّجن حتى ثلاثِ سنوات. وتصل العقوبة إلى السَّجن، حتى خمس سنوات، إذا حصل الفعل بواسطةِ العُنف أو الخلع أو التسلُّق أو كان الجاني هو الحارس، أو المكلَّف بحفظ هذه الأشياء، وإذا وقع النزع أو الإتلاف أو الاستيلاء بسبب إهمال من في عهدته هذه الأوراق أو المستندات، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ريال، ولا تزيد عن (500) ريال عماني؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ وتحت باب (الجرائم المُخلّة بالآداب العامة)، تناول المشرّع في فصولٍ ثلاثة الآتي: جرائم البغاء والفجور، في المواد (253 – 256) وجرائم الواقعة على العرض (257 – 264)، وأخيرًا، الجرائم المخلة بالحياء (265 – 268).
ونُوجز ذلك في التالي بيانه: كلّ من وجِدَ في مكانٍ عام يُحرِّض المارّة على البغاء أو الفجور، بالقول أو الإشارة، أو أيِّ وسيلةٍ أخرى، يعاقب بالسجن حتى سنة، وبما لا يقل عن ستّةِ أشهر.
ـ وكلّ من حرَّضَ، أو استدرجَ أو أغرى أو أغوى، أو ساعد شخصًا بأيِّ وسيلةٍ على البغاء أو الفُجور، وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل؛ يعاقب بالسجن حتى سبع سنوات، بما لا يقل عن ثلاثِ سنوات سجن، وتكون العقوبة بالسجن حتى عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، أو كان المعتدي عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته، أو رعايته، أو له سلطة عليه.
ـ ويعاقب بالسَّجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عُماني، ولا تزيد على ألف ريال، كل من:
أ‌ ـ أعدَّ أو أدار مكانًا للبغاء أو الفجور أو عاون بأيِّ طريقةٍ في إعداده أو إدارته.
ب‌ ـ كان مالكًا لمنزلٍ أو محل، أو مسؤولاً عن إدارته، فأجَّره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور (لم يكن مجرَّمًا في القانون الملغي).
ج. يعمل أو يقيم في مكان مُعدّ للبغاء أو الفجور، مع علمه بذلك (لم يكن مجرَّمًا).
د. كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور، تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه.
كما وأضاف المشرع جُزئيَّةً، لم تعهدها القوانين العقابية، في التشريعات المقارنة، وهي مُلاحقة كل من ضُبط في مكان مُعد للبغاء أو الفجور، بقصد ارتكاب ذلك؛ وأوجدَ له عقوبة جزائية رادعة، وهي السَّجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة (المادة 255).
ـ وعلى عكس الكثير من التشريعات المقارنة التي اشترطت، لأجلِ الملاحقةِ الجزائية، أن يتأكَّد قيام (عنصر الاعتياد) على ممارسة البغاء أو الفجور اكتفى المشرع العُمَاني، من باب التشديد، ثبوت قيام الشخص بممارسةِ البغاء أو الفجور، نظير أجر، وبغير تمييز وإن لم يتأكَّد اعتياده على هذا الفعل (المادة 256).
ـ أمَّا جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها، فلقد رفع المشرِّع عقوبة الحد الأدنى إلى عشر سنوات سجن، بعد أن كان خمس سنوات، في القانون الملغي، واستبقى الحد الأعلى كما هو خمس عشرة سنة، هذا ولقد أخضع الجاني للمادةِ عينِها، إذا ثبت مواقعته لذكرٍ، دون رضاه، وهو ما لم يكن كذلك في القانون الملغي، وتكون العقوبة السَّجن المطلق، إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة من عمره، أو كان مصابًا بعاهةٍ بدنية أو عقلية تجعله عاجزًا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مُزمن بالمجني عليه، أو أدَّى الفعلُ إلى موتِه، أو كان الجاني من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان عاملاً لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف الجريمة من شخصين فأكثر.
ـ أكَّد المشرع في المادة (259) من هذا القانون، على التعديل رقم:(12 /1997)، الذي أورده في قانون الجزاء الملغي، الخاص بتجريم المواقعة الجنسية الرضائية (الزنا) بين غير متزوجين، حالها من حال المواقعة بين المحصنين (الطرفان متزوّجان أو أحدهما) إلا أن العقوبة تكون أخف وطأةً بالنسبةِ للأولى عن الثانية، فقرَّر عقابًا في القانون السَّاري، يصل إلى ثلاث سنوات سجن، بما لا يقل عن ستة أشهر، وإذا ثبت أن أحدهما متزوجًا، فلا تقل العقوبة عن سنتين.
ـ وإذا حدثت المواقعة بين المحارم، حُرمةً مؤبَّدة، بالرضا أو بدونها، فتكون العقوبة هي الإعدام.
ـ أمَّا فعل اللواط، فتكون العقوبة، بالنسبة للإثنين، السَّجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وممَّا يجدر ذكره، ونحن في صدد استعراض الجرائم الواقعة على العرض، أن المشرِّع رفع سن الرضا من (15) سنة في القانون الملغي إلى (18) سنة، في القانون السَّاري ممَّا يعني أن الفتاة التي كانت، في ظل القانون الملغي، تُسلِّم نفسها طواعيةً لمن تشاء، عقب كمالها خمسة عشر عامًا من عمرها، ليمارس معها الجنس كانت تقيد الواقعة بحقها جنحة زنا، حال وجود شكوى من ولي أمرها، أما في ظل القانون السَّاري فهي تُعدّ مجنيًا عليها، ولو تأكَّد أن الفعل تم برضاءٍ منها؛ مالم تكن قد أكملت الثامنة عشرَ من عمرها. الحال نفسه ينسحب على الذكر.
ـ جرّم المشرِّع أيضًا، في المادة (266) كل من تعرَّض لأنثى، على وجهٍ يخدش حياءها، بالقول أو الفعل أو تطفَّل على أنثى في خلوتها أو تنكَّر في زيِّ امرأة، أو دخلَ متنكِّرًا مكانًا خاصًا بالنساءِ أو ظهر علنًا بمظهرِ النساء في لباسه، أو هيئته، أوجد المشرع لهذه الأفعال عقوبة حبسية لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد عن سنة.
*ترقبوا في الأسبوع القادم المزيد من الومضات في هذا القانون.