د. سالم الفليتي:
نعاود قراءتنا في قانون العمل العماني ونخصص هذه المقالة والمقالة التالية لها للحديث عن حق ذوي الإعاقة العمل في القطاع الخاص لنتبين مع القارئ مدى كفاية التشريعات الناظمة في هذا الشأن، مع بيان رأينا الخاص.
كفلت الدساتير الدولية ـ التي أعدتها هيئات الأمم المختلفة ـ حق التمتع بالعمل دون تمييز، على اعتباره أفضل السبل وأهمها في توفير حياة أسرية كريمة للعامل.
وتجسيدا لذلك تنص المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه: "1ـ لكل شخص حق العمل وفى حرية اختياره عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة. 2ـ ولجميع الافراد ـ دون تمييز ـ الحق في أجر متساو وعلى العمل المتساوي ...".

أولا: مفهوم ذوي الإعاقة
حدد قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (63/2008) مفهوم المعاق في البند (ج) من المادة (1) منه على أنه: "الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية، أو نتيجة عامل وراثي أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره. بما يحتاج معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة".
ويلاحظ من النص أنه:
أـ يستوعب ـ وحسنا فعل المشّرع ـ جميع الحالات التي يتصور أن تحد من قدرة الشخص على تأدية دوره الطبيعي مقارنة بمن هم في عمره. وبالتالي لم يدع مجالا للاجتهاد أو القياس.
ب ـ يأخذ بالمفهوم الموسع لمصطلح المعاق، بدلالة أنه يستوعب الحالات التي تكون ملازمة للشخص منذ ولادته أى قبل سن العمل، كما يستوعب الحالات التي قد تطرأ مستقبلا ـ بسبب مرض أو حادث ـ ويكون هذا الشخص على رأس عمله فتحد من قدرته في تأدية العمل المكلف به وهو في كامل قدراته.

ثانيا: التشريعات الناظمة لحق ذوي الإعاقة
أما من حيث التشريعات الناظمة لحق المعاق للعمل. تنص المادة (6/12) من النظام الأساسي للدولة بالقول "تسن الدولة القوانين التي تحمى العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذى يختاره لنفسه في حدود القانون ...".
كما تنص المادة (17) من قانون العمل العماني على أنه: "على صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوى الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير ...".
وفي السياق ذاته تنص المادة (9) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين بالآتي: "تلتزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملا فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة القوى العاملة من المعاقين المؤهلين ...".
كما تنص المادة (2) من قرار وزير القوى العاملة رقم (125/2005) على أنه: "يجب على صاحب العمل الذى يستخدم (50) عاملا فأكثر تعيين من ترشحهم الدائرة المختصة من ذوى الاحتياجات الخاصة من واقع سجل قيدهم في حدود نسبة (2%) من مجموع عماله.
مقالتنا القادمة – ان شاء الله استكمال للموضوع ذاته.

* نائب العميد للشؤون الأكاديمية
كلية الزهراء للبنات
[email protected]