مسقط ـ الوطن:
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد قرارا رقم 6 / 2018م باصدار لائحة تنظيم استثمار أموال صندوق الرفد. وجاء في نص القرار: استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وإلى المرسوم السلطاني رقم 6/2013 بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الرفد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر في المــادة الأولـــــى: يعمل فـي شأن استثمار أموال صندوق الرفد، بأحكام اللائحة المرفقة أما المــادة الثانيــــة: يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.



الفصــــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 - الصندوق:
صندوق الرفد.
2 - المجلس:
مجلس إدارة الصندوق.
3 - الرئيس:
رئيس المجلس.
4 - الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للصندوق.
5 - اللجنة:
اللجنة التنفـيذية المشكلة بقرار من المجلس.
6 - المديرية:
المديرية العامة للاستثمار بالصندوق.
7 - المؤسسة المحلية:
المؤسسة المالية الكائنة والمسجلة داخل السلطنة، التي يتعاقد معها الصندوق لاستثمار أمواله.
المــادة ( 2 )
يكون استثمار أموال الصندوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فـي نظام صندوق الرفد المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 6/2013 المشار إليه، والأحكام الواردة فـي هذه اللائحة والملحقين رقم (1) و (2) المرفقين بها.
الفصـــل الثانــي
إدارة استثمار أموال الصندوق
المــادة ( 3 )
يتولى المجلس ممارسة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكــام هــذه اللائحــة، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى المديرية، أو اللجنة.
المــادة ( 4 )
يحق للمجلس إنشاء وحدة مخاطر الاستثمار تكون تابعة له من الناحية الفنية، وتتبع إداريا الرئيس التنفـيذي، وتحدد بقرار من المجلس اختصاصات هذه الوحدة، ومن بينها إعداد تقارير دورية بشأن المخاطر المالية المحتملة على كل محفظة استثمارية بما فـي ذلك المحافظ المدارة من قبل المديرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض قيمة الخسائر المتوقعة.
المــادة ( 5 )
تتولى المديرية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 - استثمار أموال الصندوق وفقا للسياسات العامة التــي يعتمدهـــا المجلـــس طبقـــا لأحكام هذه اللائحة.
2 - إعـــداد دلــيل إجــراءات ومعايير وضوابط تعيين المؤسسات المحلية لإدارة أموال الصندوق، والحافـــظ الأمـــين، ويجـــب أن يشمل هذا الدليل مؤشرات تقييم ومتابعة الأداء من خلال اتفاقيات مستـــوى الخدمة المطلوبــة، وإحالتها للجنة للاعتماد.
3 - إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الخاصة بعمليات الاستثمـــار، والتـــي تشمــل إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها.
4 - تقييم أداء الاستثمارات، على أن يتضمن ما يأتي:
أ - إجمالي أموال الصندوق.
ب - أداء كل محفظة من المحافظ التي تديرها الإدارة المختصة.
ج - أداء مديري محافظ الاستثمار بالنسبة للمؤسسات المحلية.
5 - إعداد بيان بتوزيع أموال الصندوق يبين أصول الاستثمار على المستوى الإجمالي.
6 - إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن أداء استثمارات الصندوق، على أن يحال إلى اللجنة مع الحسابات السنوية المدققة لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن هذا التقرير البيانات المنصوص عليها فـي البند (5) من هذه المادة عن السنة الأخيرة، والسنـــوات الخمــس السابقـــة عليــها، ونسبة العوائد المحققة ومقارنتها بمؤشرات الأداء وعائد الاستثمار المستهدف، ومقارنة أداء استثمارات الصندوق مع السياسة المعتمدة من قبل المجلس.
7 - إعداد الحسابات عن كل (3) ثلاثة أشهر، على أن يكون إعدادها خلال الشهر الآتي لانقضــاء مــدة الأشهــر الثلاثة، وذلك بالنسبة للتسعة الأشهر السابقة من السنة لإعداد الحسابات، وتزويد المجلس بنسخة منها، على أن تقدم هذه الحسابات إلى اللجنة لدراستها، وعرض التوصيات بشأنها على المجلس للاعتماد.
المــادة ( 6 )
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق، وإحالتها إلى المجلس للاعتماد، ومتابعة تنفـيذها.
2 - اعتماد القواعد الخاصة لإدارة محفظة استثمارات أموال الصندوق، بالنسبة للمؤسسة المحلية التي يتم التعاقد معها.
3 - متابعة وتقييم استثمار أموال الصندوق، وعرض نتائج التقييم على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
4 - اعتماد المصارف التي توظف فـيها أموال الصندوق فـي صورة أصول قصيرة الأجل.
5 - وضــــع دلـــيل الإرشـــادات حـــول التعامـــل مــع الأطــراف ذات العلاقة بما يتفق مع سياسات الصندوق.
6 - أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس.

المــادة ( 7 )
تعقد اللجنة (4) أربعة اجتماعات على الأقل فـي السنة بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويجوز دعوتها للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويلتزم رئيس اللجنة ونائبه وأي عضو من أعضائها بالإفصاح عن أي مصلحة خاصة له فـي العقود المزمع إبرامها لحساب الصندوق، وأن يدون ذلك فـي محضر اجتماع اللجنة، ولا يجـــوز لـــذي المصلحـــة أن يحضـــر الاجـــتماع الذي تتم مناقشة القرار المعروض بشأن العقد المقترح.
الفصـــل الثالـــث
المؤسسات المحلية التي تعهد إليها إدارة أموال الصندوق
المــادة ( 8 )
يجوز للمديرية أن تعهد إلى المؤسسات المحلية إدارة الأصول أو إدارة محفظة نيابة عنها، وذلك بعد موافقة المجلس، وبموجب عقد يبرم بين الطرفـين.
المــادة ( 9 )
يجب أن تتوافر فـي المؤسسة المحلية الشروط الآتية:
1 - أن تكون مسجلة طبقا للقوانين المعمول بها، وخاضعة للقوانين والنظم المطبقة فـي السلطنة.
2 - أن يكون قد انقضى على مباشرتها نشاط إدارة الاستثمارات مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ويجوز للمجلس تخفـيض هذه المدة إلى (3) ثلاث سنوات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويراعى عند تطبيق هذا الشرط الاعتداد بالمدد السابقة التي مارست خلالها المؤسسة نشاط إدارة الاستثمارات قبل تغير شكلها القانوني، شريطة ألا يؤثر التغيير فـي قدرة المؤسسة على إدارة الاستثمارات.
3- أن تكون حسنة السمعة، وذات مركز مالي قوي، وذلك من واقع آخر (3) ثلاث قوائم مالية مدققة للمؤسسة.
المــادة ( 10 )
تقوم المديرية باختيار المؤسسة المحلية التي يتم التعاقد معها لإدارة محفظة الاستثمارات من واقع التحليل المالي، على أن تبذل فـي سبيل تحقيق ذلك العناية الواجبة، ويجب أن يتضمن التحليل المالي ما يأتي:
1 - المركز المالي للمؤسسة.
2 - تنظيم وإجراءات الاستثمار.
3 - إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر التي تخضع لها محفظة الاستثمار.
4 - مدى استقرار فريق العمل المختص بإدارة المحافظ فـي المؤسسة.
5 - سجل أداء المحافظ الاستثمارية التي تديرها المؤسسة.
6 - الإجراءات والترتيبات التي يتبعها الحافظ الأمين.
7 - الإجـــراءات القضائيـــة التـــي اتخــذت ضــد المؤسسة والأحكام الصادرة ضدها - إن وجدت - وذلك خلال السنوات (5) الخمس السابقة على التعاقد.
المــادة ( 11 )
يجب أن يتضمن العقد المشار إليه فـي المادة (10) من هذه اللائحة ما يأتي:
1 - أسلوب تنظيم حساب المحفظة بصفة عامة.
2 - مبادئ وسياسات إدارة أصول ومحفظة استثمارات الصندوق.
3 - أسس وقواعد ونسب الاستثمار، والحدود المقبولة لقيمة الخسائر المتوقعة على المحفظة، ونسبة المخاطر، والحد الأعلى للخسائر المقبولة بالنسبة للاستثمار.
4 - العائد المعدل بالمخاطر المقبول كحد أدنى على كل مكون استثماري.
5 - الإجراءات والترتيبات التي يتبعها الحافظ الأمين.
6 - إعداد التقارير المتعلقة بإدارة أصول ومحفظة استثمارات الصندوق من قبل المؤسسة.
7 - آلية عقد الاجتماعات لمراجعة محفظة الاستثمار.
8 - أتعاب إدارة المحفظة والرسوم والمصروفات الأخرى.
9 - النص على اعتبار القواعد التي تقرها لجنة الاستثمار وفقا للبند (2) من المادة (6) من هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقد.
10 - أي شروط أخرى تراها المديرية.
الفصـــل الرابـــع
النظــــام المــحاسبي
المــادة ( 12 )
يكـــون للصنــــدوق مراقـــب حسابـــات مــن المرخــص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة، والمراجعة، ويباشر مهامه حتى تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق ولمدة لا تتجاوز (2) سنتين، ويجوز التمديد له لفترة أخرى مماثلة بقرار من المجلس، وبعد انقضاء هذه المدة يتم التعاقد مع مراقب آخر.
المــادة ( 13 )
لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات من بين أعضاء المجلس أو من موظفـي الصندوق، كما لا يجوز له أن يقدم للصندوق أي عمل إداري أو استشاري مع مهنة التدقيق.
المــادة ( 14 )
يتولـــى مراقـــب الحسابـــات مراجعــة الحسابــات السنوية وفقا للتشريعات المعمول بها فـي هذا الشأن، وطبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وحسب معايير التقارير الدولية (IFRS)، على أن يتضمن التقرير المقدم منه ما يأتي:
1 - التأكد من أن استثمار أموال الصندوق يتم طبقا لأحكام نظام صندوق الرفد المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 6/2013 المشار إليه، وهذه اللائحة.
2 - مدى تقيد الصندوق بالنظام المحاسبي المعتمد.
3 - التأكيد على صحة بيانات مدخلات الصندوق المدرجة فـي تقرير تقييم الأداء، وفقا للبند (6) من المادة رقم (5) من هذه اللائحة.

ملحـــق رقــم ( 1 )
حدود الأصول التي يجوز للصندوق الاستثمار فـيها

حدود النسبة المئوية من إجمالي أموال الصندوق تحديــد الأصــول
الحد الأقصى % الحد الأدنى %
20 10 1 - النقد
50 صفر 2 - الأصول قصيرة الأجل / المتداولة:
الودائع وشهادات الإيداع وإصدارات الخزانة الحكومية فـي السلطنة
35 صفر 3 - الأسهم (الشركات المساهمة العامة )
15 صفر 4 - العقارات
10 صفر 5 - المساهمات الخاصة

ملحـــق رقــم ( 2 )
أحكام خاصة ببعض الأصول التي يجوز للصندوق الاستثمار فـيها
أولا: الأصول قصيرة الأجل
1 - الودائع وشهادات الإيداع:
أ - يجب أن تكون الودائع لدى المصارف المحلية لمدة لا تتجاوز (1) سنة واحدة.
ب - يجـــب أن تكـــون شهـــادات الإيـداع الصادرة عن مصرف محلي لمدة لا تتجاوز (1) سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق فـي وقت الشراء.
2 - إصدارات الخزينة الحكومية:
أ - يجب ألا تزيد فترة الاستحقاق على (1) سنة واحدة.
ثانيا: الأسهـــم
1 - الشركات المساهمة المدرجة فـي سوق مسقط للأوراق المالية:
أ - يجب ألا يتجاوز الاستثمار فـي أسهم أي شركة محلية مسجلة فـي السلطنة نسبة (10%) عشرة بالمائة من القيمة السوقية لأسهم تلك الشركة بالنسبة للأسهم المدرجة فـي سوق مسقط للأوراق المالية، ونسبة (5%) خمسة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق، أيهما أقل.
ب - يجب أن تكون الشركة المصدرة للأسهم متداولة ضمن قطاع المؤشر المحلي لسوق مسقط للأوراق المالية أو أن تكون هذه الشركة قد حققت أداء ماليا جيدا خلال العام الحالي والعام السابق.
ثالثا: العقــــارات
1 - يجوز للصندوق الاستثمار فـي العقار التجاري، الصناعي أو السياحي الكائن فـي السلطنة.
2 - يجب ألا يتجاوز الاستثمار فـي عقار واحد فـي السلطنة نسبة (5%) خمسة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق.
رابعا: المساهمـات الخاصــة
ويقصد بالمساهمات الخاصة امتلاك أسهم فـي شركات عمانيـــة غـــير متداولـــة فـي سوق مسقط للأوراق المالية وتشمل الشركات المساهمة المقفلــة المسجلــة فـــي السلطنة، على أن يراعى فـي هذا الشأن، المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء هذه الشركات، وما يأتي:
1 - ألا يتجاوز الاستثمار فـي أسهم أي شركة مساهمة مقفلة نسبة (10%) عشرة بالمائة من قيمة رأس مال الشركة، ونسبة (2%) اثنين بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق، أيهما أقل.
2 - ألا يتجاوز الاستثمار فـي أسهم أي شركة محدودة المسؤولية - نشأت بغرض الدخول فـي مشاريع الخصخصة والتنمية التــي تطرحهـــا الحكومـــة - نسبـــة (10%) عشـــرة بالمائـــة مـــن رأس مـــــال الشركـــة، ونسبـــة (3%) ثلاثـــة بالمائـــة من إجمالي القيمة السوقية لأموال الصندوق، أيهما أقل.