رفع تقارير لجلالة السلطان بالموضوعات ذات الأهمية الخاصة والموضوعات التي لم تستجب الجهات لتنفيذها
* تقديم الدعم والمساندة للجهات وتطوير منظومة القــدرات والكفــاءات الوطنيــة والتعــــاون والتكامــل بـين الوحــدات الحكوميــة أهم أهداف الوحدة

* للوحـــدة الحق فـي ممارســـة كافـــة الصلاحيــات التي تمكنهــا من متابعـة ودعــم تنفـيــذ مشاريع الخطــط التنمويــة

مسقط ــ الوطن: أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأسبوع الماضي مرســــوما ســــلطانيا رقــم 33/2018
بإصـدار نظـام وحـدة دعـم التنفـيـذ والمتابعـة.
وجاء في نص المرسوم: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق ، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، تسري على الوحدة القوانين والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه .
وتناول الفصـــل الأول من المرسوم في مادته الاولى والثانية تعريفــات وأحكـــاما عامـــة بالإضافة إلى اختصاصات فيما تناولت فصول مواد المرسوم اختصاصات الهيئة وتوجهاتها وأهدافها.
وجاء في نص المرسوم:
المــادة ( 3 )
يكون للوحدة الشخصية الاعتبارية ، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع الوزير، ويكون مقرها محافظة مسقط ، ويجوز إنشاء فروع لها فـي المحافظات بقرار من الوزير.
المــادة ( 4 )
تلتزم الجهات التعاون مع الوحدة بما يمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وعلى الأخص الآتي:
ـ تزويد الوحدة بالمشاريع المعتمدة لديها وخطط تنفـيذها.
ـ إخطار الوحدة والتنسيق معها بشأن المشاريع التي تعتزم الجهة تنفـيذها وخطط التنفـيذ، وذلك لتحديد آليات متابعتها ودعم تنفـيذها.
ـ الرد على استفسارات الوحدة بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
ـ تمكين موظفـي الوحدة المختصين من تأدية مهامهم الوظيفـية وتزويدهم بكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبونها.
ـ المشاركة فـي اللجان وفرق العمل التي تشكلها الوحدة لدراسة أي موضوع يدخل فـي اختصاصاتها.
.
المــادة ( 5 )
يرفع وزير ديوان البلاط السلطاني تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات ذات الأهمية الخاصة، والموضوعات التي لم تستجب الجهات إلى تنفـيذ ما توصلت إليه الوحدة بشأنها، والصعوبات التي تواجه الوحدة فـي ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، والتوصيات المناسبة بشأنها.
الفصــل الثانــي
أهــداف الوحــدة واختصاصاتهــا
المــادة ( 6 )
تهدف الوحدة إلى تحقيق الآتي :
ـ المتابعة وتقديم الدعم والمساندة للجهات، لضمان نجاح تنفـيذ مشاريع الخطط التنموية والبرامج الاقتصادية فـي السلطنة.
ـ المساهمــة فـي تطويــر منظومة القــدرات والكفــاءات الوطنيــة العاملــة فـي مجـــال متابعة تنفـيذ مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية ، بما يؤهلها لأن تكون بيت خبرة محليا وعالميا فـي هذا المجال.
ـ تعزيـــز التعــــاون والتكامــل بـين الوحــدات الحكوميــة بمـا يــؤدي إلــى تحقيــق أعلــى مستويات الأداء الحكومي.
إيجاد بيئة عمل محفزة لتنفـيذ مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترض عمل الجهات.
المساهمة فـي إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الجهات والقطاع الخاص فـي مجال متابعة وتنفـيذ الخطط والمشاريع التنموية والاقتصادية.
التأكد من مدى تحقيق الأهداف ونتائج الأعمال ومعدلات الأداء المنوط بالجهات تحقيقها.
المساهمة فـي تحقيق التنمية الشاملة، ورفع درجة التنافسية للسلطنة فـي المؤشرات التنموية العالمية.
المــادة ( 7 )
للوحـــدة فـي سبيـــل تحقيق أهدافهـــا ممارســـة كافـــة الصلاحيــات التي تمكنهــا مــن ذلك، ولها بصفة خاصة الآتي:
وضـع سياســات متابعـة ودعــم تنفـيــذ مشاريع الخطــط التنمويــة، وذلك فـي إطـــار السياسة العامة للدولة.
متابعة مشاريع الخطط التنموية والبرامج الوطنية الاقتصادية لضمان تنفـيذها بنجاح.
مشاركة الجهات فـي إعداد خططها التنفـيذية لمشاريعها وبرامجها المختلفة.
تشخيص العقبات والتحديات التي تحول دون تنفـيذ خطط ومشاريع الجهات، والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
إنشاء منظومة متكاملة فـي مجال متابعة وتقييم ودعم تنفـيذ الخطط التنموية وبرامجها التنفـيذية .
التنسيق مع الجهات الحكومية بما يعزز مبدأ التعاون والتكامل بينها، والوقوف على التحديات التي تعترضها، والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع تلك الجهات.
دراسة كفاءة نظم متابعة تنفـيذ الخطط والمشاريع التي تطبقها الجهات، والعمل على تطويرها بالتنسيق معها.
إنشاء قاعدة بيانات تتضمن توثيق المشاريع والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بالجوانـب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافـيــة، وتحديــد الإجــراءات التــي تمــت بشأنها.
تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل فـي المجالات التي تعزز تحقيق أهداف الوحدة.
المساهمــة فـي إعــداد وتدريــب الكـــوادر الوطنيــة فـي المجــالات التـي تدعــم تحقيــق أهداف الوحدة.
تمثيـــــل السلطنــــة فـــي المؤتمــــــرات والاجتماعـــــات والأنشطـــــة الدوليــــــة المتعلقـــــة باختصاصات الوحدة.
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الوحدة.
اقتراح مشروعات القوانين التي تسهم فـي متابعة ودعم تنفـيذ المشاريع التنموية.
تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانــة بذوي الخبـرة والكفـاءة فـي مختلف التخصصات.
الأعمال والمهام التي تسند للوحدة من قبل الوزير.
الفصــل الثالـــث
إدارة الوحـــدة
المــادة (8)
يكــون للوحــدة رئيــس بمرتبـــة وزيــــر، يصدر بتعيينه مرسوم سلطانــي، ويكـون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها فـي الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي :
رسم السياسة العامة للوحدة، ومتابعة تنفـيذها.
إدارة الوحدة، والإشراف على موظفـيها وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
إعـــــداد مشاريــع اللوائــح والنظــــم الداخليــــــة المتعلقــة بالشـــؤون الماليــة والإداريــة للوحدة ، ولائحة المناقصات، ولائحة شؤون الموظفـين، وذلك دون التقيد بأحكام التشريعات المعمول بها، ورفعها إلى الوزير للاعتماد.
اقتــــراح الهيكــــــل والتقسيمـــــــات التنظيميـــة للوحــــدة واختصاصاتهـــــا، ورفعهـــا إلــى الوزيـــر للاعتمـــاد.
تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الوحدة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير وفق القوانين والنظم والقواعد النافذة فـي السلطنة .
إعداد مشروع الميزانية السنوية للوحدة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الوزير.
إعداد تقارير دورية، وتقرير سنوي ورفعه إلى الوزير عن أعمال وأنشطة الوحدة.
المــادة ( 9 )
يمثل الرئيس الوحدة أمام القضاء، وفـي صلاتها بالغير.
المــادة ( 10 )
تسري على موظفـي الوحدة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفـي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96.
المــادة ( 11 )
تسـري علـى الوحـدة أحكام القانـون الخاص بالنظـام المالي لديـوان البـلاط السلطانـي الصــادر بالمرســوم السلطانــي رقــــم 128/91 ، والقانون الخــاص بنظــام الموظفــــين بديـــوان البـــلاط السلطانــــي الصـــادر بالمرســـوم السلطــــانــي رقـــم 97/97 ، وجميـــع النظـــم المطبقـــة علـى ديــوان البــلاط السلطانــي، وذلك فـيمـــا لـــم يـرد بشأنــه نـص خـــاص فـي هــــذا النظــــام ولوائـح الوحدة ونظمها الداخلية .
ويمـــارس الرئيـــس الاختصاصـــات المقــررة للوزيـــر المنصـــوص عليهـــا فـي القوانــــين والنظـم المشار إليها فـي هذه المــادة.
الفصــــل الرابــــع
ماليـــة الوحـــدة
المــادة ( 12 )
تتكون الموارد المالية للوحدة من الآتي :
الاعتمادات المالية المخصصة للوحدة من الميزانية العامة للدولة.
حصيلــــة المبالـــــغ التي تتقاضاهــــا الوحـــدة نظيـــر مــا تقدمــه مــن خدمــات للغيـر، بما فـي ذلك الفعاليات والأنشطة التي تنظمها.
حصيلة استثمار أموالها.
المنح والهبات التي تحصل عليها بعد موافقة الوزير.
أي موارد أخرى يحددها الرئيس بعد موافقة الوزير.
المــادة ( 13 )
تكــــون للوحــــدة ميزانيــــة سنويــــة مستقلــــة، وتبــــدأ السنـــــة الماليــــة فـي الأول مـــن ينايــــر، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المــادة ( 14 )
تـــودع أموال الوحدة فـي حساب خاص لــــدى مصرف أو أكثــر من المصــارف المحليــة المرخص لها فـي السلطنــــة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للوحدة .
المــادة ( 15 )
تعتبـر أمـوال الوحـدة أمـوالا عامـة، وتتمتــع بمزايا وحقوق أموال الخزانة العامـة للدولـة وامتيازاتهـا على أمــوال المدينــين، وعلــى الوحـــدة حمايـــة هذه الأمـــوال بالطـــرق، ووفــــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا فـي نظــام تحصيــل الضرائــب والرسوم وغيرهــا مــن المبالـــغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المــادة ( 16 )
تعفى الوحدة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المــادة ( 17 )
تخضــــع الوحـــدة فـي شــــأن الرقابــــة الماليــــة والإداريـــة عليهــا للأنظمــة والقواعــد المعمـــول بها فـي ديــوان البلاط السلطاني، ولا تخضــع لقانــون الرقابــة الماليــة والإدارية للدولـــة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.