د. سالم الفليتي:
نستكمل فى هذه المقالة أحكام الوكالة التجارية ـ كما جاءت في قانون التجارة العماني ـ وتحديدا أهم التزامات الموكل، بعدها نعرج عن حالات إنتهائها وذلك على النحو الآتي:

ثانيا: التزامات الموكل:
تنشئ الوكالة التجارية التزامات عديدة في جانب الموكل أهمها:
1 – التزام الموكل بدفع الأجرة
يلتزم الموكل بدفع الأجرة المتفق عليها فى عقد الوكالة بمجرد اتمام الوكيل العمل المكلف القيام به، وقد أوضح قانون المعاملات المدنية العماني هذا الالتزام في المادة (690)، حيث يجري نصها بالآتي: "على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل وإلا كان متبرعا".
كما ان المشرع التجاري العماني قرر هذا الالتزام في المادتين (277)، (278) حيث جاء في المادة (277) "تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق صراحة على أنها بدون أجر".
أما المادة (278) تنص على أنه: "يتم تحديد أجر الوكيل بالاتفاق وإلا جرى تحديده حسب الاجر السائد في المهنة أو بحسب العرف. ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام التصرف الذى كلف به ...".

2 – التزام الوكيل برد النفقات
على الموكل رد النفقات التي تكبدها الوكيل التجاري بمناسبة تنفيذ الوكالة، وتنص المادة (691) من قانون المعاملات المدنية العماني على ذلك: "على الموكل ان يرد للوكيل ما أنفقه بالقدر المعتاد في تنفيذ الوكالة"، وجاءت المادة (286) من قانون التجارة لتؤكد ذلك الالتزام وهي تتحدث عن حق امتياز الوكيل التجاري في استيفاء أجرة التي تشمل المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة.
" للوكيل حق امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل او يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة، سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل ...".
أما من حيث انتهاء الوكالة التجارية، تكفلت ببيانها المادة (291) من القانون، حيث يجرى نصها بالآتي: "تنتهى الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحداهما أهليته أو بإفلاس الوكيل" وهذه المادة تطابق ـ على نحو كبير ـ المادة (694) من قانون المعاملات المدنية العماني، والتي يجرى نصها على النحو الآتي "تنتهى الوكالة بأي من الحالات الآتية:
1– إتمام العمل الموكل به
2 – انتهاء الأجل المحدد لها
3– وفاة الموكل أو بفقده الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير
4 – وفاة الوكيل أو بفقده الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق للغير وفي هذه الحالة يجب على الوارث أو الوصي إذا توافرت فيه الأهلية وكان على علم بالوكالة أن يبادر إلى إخطار الموكل بوفاة مورثه وأن يتخذ من التدابير، ما يقتضيه الحال لمصلحة الوكيل".
وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة، المادة (292) من القانون ذاته "لا يجوز الإحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة".
مقالتنا القادمة ـ إن شاء الله ـ في موضوع قانوني آخر ،،،

* نائب العميد للشؤون الأكاديمية
كلية الزهراء للبنات
[email protected]