مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:مرسوم سلطاني رقم (17/ 2018) بإصدار قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية.نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آت:المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفق.المادة الثانية: يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثالثة: على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهائها.المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر في: 18 من رمضان سنة 1439هـ الموافق: 3 من يونيو سنة2018م.