[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author] 6- شروط صحة اتفاق التحكيمنواصل قراءتنا في قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني ونستكمل في هذه المقالة شروط صحة اتفاق التحكيم.الشرط الثاني : محل اتفاق التحكيملما كان للاتفاقيات والعقود ـ أياً كان موضوعها محلا يشترط فيه أن يكون موجوداً أو ممكناً ومعيناً أو قابلاً على الأقل ـ للتعيين وأن يكون إضافة إلى ذلك مشروعاً، فإن لاتفاق التحكيم محلاً يتجلى مكانه في المسألة أو في مجموعة المسائل الواقعية التي تكون أو تمثل محل إتفاق الطرفين، والتي يود إنهاءها بطريق التحكيم، يجب أن تكون هذه المسائل من الموضوعات التي يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.وبالتالي نفهم من ذلك أن هناك بعض المسائل والموضوعات التي لايجوز فيها التحكيم وهذا مابينته المادة (11) من القانون ذاته لقولها "......... ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح".وبالتالي فإن المشرع هنا حدد إطاراً ونطاقاً عاماً للمسائل التي تكون محلاً للتحكيم وهي المسائل التي يجوز أن يعقد بشأنها الصلح، وما عدا ذلك من المسائل فتكون غير قابلة لتسويتها عن طريق التحكيم.وهذه المسائل إجمالاً هي:أولاً المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية فهي مسائل تتعلق بالشخص وأهليته وتنظيم الأسرة من خطبه وزواج وحقوق وواجبات الزوجين تجاه بعضهما البعض ...وكذلك المنازعات المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.ثانياً : المسائل المتعلقة بالنظام العاموهذه المسائل تأتي في مقدمتها والتي لا يجوز تسوية منازعاتها عن طريق التحكيم، المسائل المتعلقة بأعمال السيادة، وتلك المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالآثار والأموال التراثية والثقافية وغيرها التي تندرج ضمن المسائل المتعلقة بالنظام العام بمفهومه الواسع.والى جانب تلك المسائل فإنه لايجوز التحكيم في المسائل الجنائية، وكذلك المسائل المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري من حيث صحتها أو بطلانها، أو مايتعلق بالدعاوى المتعلقة بتلك الإجراءات.الا أن مايجب ملاحظته، أنه وعلى الرغم من ذلك المنع، فإنه يجوز التحكيم في الحقوق المالية الناتجة عن تلك المسائل بحيث يجوز مثلاً التحكيم في التعويض عن قرار إداري صدر بالمخالفة لقواعد الإجراءات المتبعة في مسائل التعويض مثلاً أو لموضوعات متعلقة بالنظام العام.الشرط الثالث : السببإن اتفاق التحكيم في المسائل والموضوعات التي يجوز التحكيم فيها، يجد سببه في توجه إرادة الأطراف إلى استبعاد ما يحدث من نزاع بينهم على القضاء العام في الدولة، وتفويض هذا الأمر إلى هيئة التحكيم أي إلى قضاء خاص .. وهذا بطبيعة الحال يعد سبباً مشروعاً ولايمكن بحال من الاحوال تصور عدم مشروعيته أو قانونيته الآ في حالة ثبت أن المقصود من اللجوء الى التحكيم هو التهرب من أحكام القانون، ففي هذه الحالة يعد سبباً في عدم مشروعية وقانونية اتفاق التحكيم وعاملاً أساسياً ينبني عليه لاحقاً رفض الاعتراف بقرار التحكيم أو رفض تنفيذه بحسب الأحوال ....* أستاذ القانون التجاري والبحري المساعدكلية الزهراء للبنات[email protected]