د. سالم الفليتي :
يرتب عقد الإيجار على المؤجر التزامات عدة ـ في اعتقادنا أهمها ـ التزامه بصيانة العين المؤجرة . كما أنه يرتب جزاء نتيجة إخلاله بهذا الالتزام.
أولاً: التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة
تنص المادة (535) من قانون المعااملات المدنية العماني على أنه: "1- يلتزم المؤجر بأن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في الشيء المؤجر يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه. 2- إذا كان الخلل الذي يلتزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأجر أو تعذر الإتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المتعارف عليه من الأجرة".
وبتحليل نص هذه المادة يمكننا القول: إن المشرع العماني فسر الإصلاحات الضرورية تفسيراً واسعاً منظماً يستوعب ما هو ضروري وماهو تأجيري أي بسيط. وفي المقابل لم يتعرض للتفرقة بين الترميمات التي يطلق عليها "الترميمات الضرورية" التي يلزم بها المؤجر والترميمات التي يطلق عليها "الترميمات التأجيرية" التي يلتزم بها المستأجر وإنما جعلها على عاتق المؤجر التزاماً عاماً بإصلاح كل ما يحدث من خلل في الشئ المؤجر بما يجعله يفوت إستيفاء المنفعة المستهدفة.
إلا أنه ما يلاحظ أن هذه المادة بعد أن ألقت العبء في إصلاح ما يحدث من خلل في العين المؤجرة على عاتق المؤجر، أجازت للمستأجر ـ في حالة لم يقم المؤجر بذلك الإلتزام ـ فسخ العقد أو الحصول على إذن من قبل المحكمة بالإصلاح ومن ثم الرجوع على المؤجر.
ثم بينت الفقرة (2) من المادة ذاتها الإصلاحات البسيطة أو المستعجلة التي بطبيعتها لا تحتمل التأخير وأعطتها حكماً خاصاً، ليس فيما يتعلق بتحميل المؤجر نفقات الإصلاح، إذ هو يتحملها في جميع الحالات وإنما فقط فيما يتعلق بإعفاء المستأجر من الحصول على إذن قضائي للقيام بالإصلاح واقتطاع ما أنفقه من الأجرة بمجرد الطلب من المؤجر وتأخره عن القيام به أو حتى في حالة تم الإتصال به وتعذر الحصول عليه.
أما فيما يتعلق بالترميمات الضرورية التي يقتضيها بقاء العين وحفظها، فقد بينت أحكامها المادة (548) من القانون ذاته حيث يجري نصها على النحو الآتي: "1-لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر". وهي ترميمات بطبيعتها مطلوبة ليس من أجل إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وإنما لهدف أهم من ذلك يتمثل في بقاء العين المؤجرة وحفظها.
وهناك الكثير من الأمثلة التي يوردها الفقه للترميمات اللازمة والضرورية لحفظ العين المؤجرة منها على سبيل المثال إصلاح حائط مهدد بالسقوط، تقوية أساس المنزل .... .

ثانياً: جزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة
بين المشرع العماني في المادة (535) من قانون المعاملات المدنية سابق الإشارة إليها، والفقرة (3) من المادة (548) من القانون ذاته والتي تنص على أنه: "إذا أصلح المؤجر الشيء المؤجر قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجرة مقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ".

* أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد
كلية الزهراء للبنات
[email protected]