استكمالا لحديثنا في خصائص عقد الإيجار، نواصل قراءتنا في هذه الخصائص، بعدها نعرض إيجازا لتمييز عقد الإيجار من بعض العقود المشابهة له.أولا: الخصائصالخصيصة الثانية: عقد الإيجار عقد معاوضةأي أن كل من طرفي العقد يأخذ مقابلا لما يعطي، ولهذا فإن عقد الإيجار يعد تصرفا دايرا بين النفع و الضرر، وبالتالي يبطل إذا صدر من شخص عديم الأهلية، ويكون موقوفا على إجازة العقد إذا كان قد صدر من شخص ناقص الأهلية.الخصيصة الثالثة: عقد الإيجار عقد ملزم للجانبينيعد عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين، لأنه يولد التزامات متقابلة بالنسبة لطرفيه، فمثلا يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، انتفاعا هادئا ومجديا ومحققا للمنفعة، يقابل هذا الالتزام، التزام المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في العقد، وبالتالي وكنتيجة لهذا الالتزام فإن عقد الإيجار يخضع للفسخ عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته المحددة في العقد.الخصيصة الرابعة: عقد الإيجار عقد من أعمال الإدارةعلى اعتبار أن المؤجر عندما يقوم بتأجير الشيء فإنه يدير هذا الشيء بوجه محدد من أوجه الاستغلال دون التنازل عن ملكية الرقبة، وعلى هذا يكتفي عند التزام إبرام عقد الإيجار توافر أهلية الإدارة دون أهلية التصرف.ثانيا: تمييز عقد الإيجار من بعض العقود المشابهة لهكثير ما يختلط لدى البعض عقد الإيجار بغيره من العقود، ونكتفي في هذه المقالة بيان أوجه الاختلاف بين عقد الإيجار وكل من العارية والوكالة.أ- التمييز بين الإيجار والعارية تنص المادة (607) من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه: «الإعارة تمليك الغير منفعة بغير عوض لمدة معينة على أن يردها بعدها».من خلال نص المادة يتضح لنا جليا أن العارية كالإيجار ترد على منفعة الشيء دون رقبته، ولكنها تختلف عن الإيجار من حيث إنها تعد من عقود التبرع التي ينتفع بها المعار دون مقابل.ومع هذا الوضوح التام في الاختلاف بين عقد الإيجار والإعارة فإنه وفي أحيان كثيرة يخلط البعض بينهما.خذ على ذلك مثالا: يبيع شخص داره لشخص آخر، ويتفق مع المشتري أن يظل ساكنا فيها لمدة عام، فهل في مثل هذا المثال يثبت للبائع حق السكنى على أساس عقد الإيجار أم على أساس عقد العارية؟التكييف القانوني السليم في هذا المثال، يتوقف على نية المتعاقدين وقصدهما المشترك من هذا الاتفاق، والغالب في مثل هذه الحالات أن الطرفين قد أخذا في اعتبارهما وهما يتفقان حق السكنى عند تقدير ثمن الدار، فانتقاص ثمنه يقابل تمتع البائع بحق السكنى رغم انتقال ملكية هذا المبيع إلى المشتري.ولهذا فإن هذا التصرف في المثال السابق، يكون إيجارا لا عارية لتقرير مقابل الانتفاع.ب- التمييز بين عقد الإيجار والوكالة تنص المادة (672) من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه: «الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم».يتضح لنا من خلال هذا النص، أن عقد الإيجار يختلف عن عقد الوكالة من عدة وجوه واضحة جليا أهمها:1- الوكالة لا ترد إلا على تصرف قانوني، بينما محل عقد الإيجار دائما ما يكون عملا ماديا.2- الوكيل يتعاقد باسمه ولحساب غيره، في حين أن المستأجر يتعاقد باسمه ولحسابه الخاص.3- تعد الوكالة عقدا غير لازم يجوز الرجوع فيه، وهذا بخلاف عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين يتعاقد طرفاه طوال المدة المتفق عليها في العقد .4- تنتهي الوكالة بموت الموكل، في حين أن عقد الإيجار يظل ساريا لا ينتهي بموت المستأجر إلا نادرا.5- من الممكن أن تكون الوكالة بدون عوض (تبرع) في حين أن الأجرة تعد عنصرا جوهريا في عقد الإيجار (بعوض). سالم الفليتي أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد - كلية الزهراء للبنات[email protected]