إثبات الطلاق: الطلاق إما يقع خارج المحكمة وهذا الأكثر وقوعاً، واما أن يقع داخل المحكمة بناء على دعوى قائمة بين الطرفين وفقاً للتفصيل الآتي:ـ إذا وقع الطلاق خارج المحكمة واراد الطرفان اثباته فإن دوائر الكاتب بالعدل هي صاحبة الاختصاص في اثبات واقعة الطلاق ـ سواء كان رجعياً أم بائناً ـ وفق وثيقة طلاق يصدرها الكاتب بالعدل .ـ إذا وقع الطلاق خارج المحكمة ، وانكر الزوج وقوع الطلاق ، فإن للمرأة رفع دعوى على زوجها امام المحكمة الابتدائية المختصة تطلب اثبات طلاقها وفق الطرق المعتادة لرفع الدعوى لما هو مقرر بقانون الإجراءات المدنية والتجارية، وهنا إما ان يقر الزوج بالطلاق أو ينكر، فإذا أقر حُكم بإقراره واذا انكر فعلى الزوجة البينة التي تثبت ان زوجها طلقها. فقد نصت المادة «89/أ» من قانون الأحوال الشخصية على انه:»يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة والاقرار».ولا فرق بين في الطلاق الذي تدعيه ان يكون الأول أو الثاني أو الثالث، ويفهم من هذا النص ان الطلاق يثبت بالإقرار أو البينة و عند عدم البينة فقد أختلف الفقهاء في توجيه اليمين اذا طلبت الزوجة اليمين من زوجها. وقد قضت المحكمة العليا على ان «المطلقة للمرة الثالثة لا يمنع من قبول طلبها توجيه اليمين على زوجها ان انكر» وعللت ذلك «ان وقوع الطلقة الثالثة تخرج بعدها المطلقة حتى تنكح زوجاً اخر ثم يطلقها، فسكوتها لا يبطل حق الله عز وجل فمن هذا الوجه ساغ قبول الدعوى وتوجيه اليمين الى المنكر، يحلف بالله العظيم انه لم يطلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات».ـ قد يقع الطلاق امام القاضي داخل المحكمة، وذلك في حالة رفع الزوجة دعوى طلاق امام المحكمة الابتدائية، لأسباب تذكرها في صحيفة دعواها يتعذر معها استمرار العشرة الزوجية ويوافق الزوج على طلاقها ويصرح بذلك امام المحكمة، وهو ما نصت عليه الفقرة «ب» من المادة «89» من قانون الأحوال الشخصية، فقد نصت على انه «يقع الطلاق بتصريح من الزوج امام القاضي».ـ إذا رفعت الزوجة دعوى طالبة الطلاق من زوجها ورفض طلاقها وطلبت من المحكمة التطليق فعلى القاضي ان يعرض الصلح على الطرفين لاستمرار العشرة الزوجية، وعدم اللجوء الى التطليق مباشرة لما في ذلك من هدم الاسرة وتشتت الأبناء ، فقد نصت الفقرة «ج» من المادة «89» من قانون الأحوال الشخصية على أنه «على القاضي قبل وقوع التصريح ان يحاول اصلاح ذات البين».فعلى القاضي إذن أن يبذل جهده للإصلاح بين الزوجين قبول وقوع الطلاق، لما في الصلح من خير لهما ولمجتمعهما ولم يقتصر محاولة الصلح بين الزوجين في دعاوى الطلاق على قانون الأحوال الشخصية، فقد نصت المادة «85» من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه «تلتزم المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق ان تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بإي منهما، مع مراعاة ما يقضي به قانون الاحوال الشخصية في هذا الشأن». ■.. وللحديث بقية. د/ محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا [email protected]