ذكرنا في الحلقة السابقة حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد ، كأن يقول الزوج لزوجته " أنتِ طالق ثلاثا" وبينا اختلاف الفقهاء في وقوعه ثلاثا أم واحدة مع بيان أدلة كل فريق ، وسنوضح في هذه الحلقة - بمشيئة الله وتوفيقه – حكم طلاق الثلاث بألفاظ متعددة ، وذلك كان يقول الرجل لزوجته انتِ طالق طالق طالق ، او يقول لها " انتِ طالق انتِ طالق انتِ طالق " في نفس واحد دون ان يفصل بين الطلقات بشي .وفقاً للتفصيل الآتي:-
ا- اذا كانت المرأة غير مدخول بها ، فلا يقع إلاّ طلاقا واحدا، لأنه بعد الطلاق الأول تخرج من عصمة زوجها فتصبح كالأجنبية ،، فلا يلحقها الطلاق الثاني والثالث ، حيث انها لا تصادف محلا فيعتبر تحصيل حاصل . فعلى سبيل المثال : "إذا قال الرجل لزوجته : انتِ طالق ، طالق ، طالق " فأنها تبين من زوجها باللفظ الأول بينونة صغرى واذا أراد زواجها فبعقد جديد .
2-اذا كانت المرأة مدخول بها ، وطلقها ثلاثا بقوله " انتِ طالق ، طالق ، طالق " اختلف الفقهاء هل يقع ثلاثا ام واحدة ؟
•ذهب جمهور الفقهاء : انه يقع ثلاثا .
•وذهب بعض الفقهاء : انه يقع واحدا.
ومنشأ الخلاف يعود الى الحالات التالية :-
1-اذا قصد بتكراره لفظ الطلاق التأكيد ، أي يؤكد الطلاق الأول ، فإنه يقع طلاقا واحدا ،فكانه يريد بتكراره هذا سماع زوجته الطلاق وتأكيده لها انه طلقها .
2-اذا قصد بتكراره لفظ الطلاق التأسيس ، أي إنشاء طلاق جديد بلفظه كل مرة ، فإنه يقع ثلاثا ، فكأنه يقصد من لفظ الطلاق كل مرة انشاء طلاق جديد ، وليس تأكيدا للفظ الطلاق.
3-اذا لم يكن لديه قصد معّين عند تلفظه بالطلاق المرة تلو الأخرى ، فيحمل على التأكيد عند بعض الفقهاء ، لأنه الأصل بقاء الزوجية ، وقيل يحمل على التأسيس.
جاء في فتاوى النكاح لسماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي " تكرار الطلاق يعود الى نيه المطلق ، فإن قصد به التأسيس – وهو انشاء طلاق جديد في كل مرة- بانت منه بالثلاث ان كرر ذلك ثلاث

مرات ، لان الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة ، وإن لم يقصد التأسيس حمل على التأكيد وخرجت عنه بطلقة واحدة .
-يقول الامام نور الدين السالمي – رحمة الله – في الجوهر :-
وهكذا قد جاء عن تقات من قال انتِ طالق مرات
وبعــــضـــهم يــــرده للنـــية واحدة اذا خلا من نية ".
،،، وللحديث بقيه ،،، [email protected]

د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراء