تحدثنا في الحلقة السابقة ـ عن الطلاق البائن، وأنه ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن بينونة صغرى و طلاق بائن بينونة كبرى، وذكرنا تعريف الطلاق البائن بينونة صغرى وحالاته، وسنتناول هذه الحلقة ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ حكم الطلاق البائن بينونة صغرى.الطلاق البائن بينونة صغرى ينهي العلاقة الزوجية بين الزوجين.1 ـ بحيث لا تملك الزوجة على زوجها ما كانا عليه من حقوق الزوجية.2 ـ لا يحق لها النفقة ولا السكنى، إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها.3 ـ لا يجوز الاستمتاع بها أثناء العدة ويجب عليها أن تستتر عن الزوج، بخلاف الطلاق الرجعي كما أوضحناه سابقاً.4 ـ لا يثبت التوارث بينهما ولو كانت المرأة في العدة،إلا إذا طلقها في مرض موته عند بعض الفقهاء ترث منه لأنه يعتبر فارّاً من الميراث فيعامل بنقيض مقصوده.5 ـ لا يحق للزوج مراجعة زوجته في الطلاق البائن بينونة صغرى ولو كانت في العدة إلا بصداق وعقد جديدين وموافقة المرأة وإذن وليها.وتعريف الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق الذي لا يملك الزوج بعد ايقاعه ان يرجع زوجته إلى عصمة الزوجية إلا بعد ان تتزوج برجل آخر زواجا صحيحاً ويدخل بها الزوج الآخر دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.وبهذا نفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى، والبائن ببينونة كبرى أن للرجل في الطلاق البائن بينونة صغرى إرجاع المرأة إلى عصمته بعقد وصداق جديدين ورضا المرأة وإذن الولي، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا يحل للمطلق ارجاع زوجته الى عصمة الزوجية الا بعد ان تتزوج بزوج اخر ثم يطلقها أو يموت عنها... وللحديث بقية.د/ محمد بن عبدالله الهاشميقاضي المحكمة العليا
[email protected]