[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author]قراءة في قانون المعاملات المدنية العقود المسماة 4- أركان عقد البيع "المحل"يعد المحل ركناً في الالتزام لا في العقد، وحيث أن عقد البيع عقد ملزم للجانبين، على اعتبار أنه يلزم البائع بعدة التزامات هي: التزامه بنقل ملكية المبيع، والتزامه بتسليم المبيع وأخيراً التزامه بضمان العيوب الخفية ومنع التعرض سنتولى شرحها ـ إن شاء الله ـ في مقالاتنا القادمة، وعند حديثنا عن آثار عقد اليع.وكما هو ملاحظ أن هذه الالتزامات جميعها هي أعمال تتعلق بالمبيع ذاته، فإنه يمكننا القول إن المبيع هو محل عقد البيع بالنسبة للبائع، وفي المقابل وطالما أن هذا العقد ينشئ إلتزامات في جانب المشتري أهمها إلتزامه بدفع الثمن، لذا فإن لعقد البيع محل آخر، يتمثل في الثمن بالنسبة للمشتري.فماذا يقصد بالمبيع ؟ وهل هناك من شروط يجب توافرها في هذا المبيع ؟أولاً: ماهية المبيعيقصد بالمبيع الحق المالي الذي يرد عليه عقد البيع، وسواء أكان عينياً أو شخصياً أو معنوياً.والحقيقة ـ ومع وضوح ماهية المبيع ـ إلا أن الكثير من المغالطات تقع من البعض عند الحديث عن المبيع، فهم يشيرون إلى الشئ المبيع أو إلى العين المبيعة كمحل لعقد البيع، وهذه الإشارة بطبيعة الحال غير صحيحة، على إعتبار أن محل عقد البيع هو "الحق المالي المراد نقله وليس الشيء الذي يرد عليه هذا الحق". بدلالة نص المادة (355) من قانون المعاملات المدنية العماني، عندما تكفلت بتعريف عقد البيع بالقول: "تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي". وهو الحال ذاته في القانون المدني المصري في المادة (88) منه "عقد البيع" بأنه: "العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية شئ أو حقاً عينياً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي".ثانياً :الشروط التي يجب توافرها في المبيعهناك جملة من الشروط يستلزم توافرها في المبيع محل الالتزام هي:الشرط الأول: أن يكون المبيع موجوداً أو محتمل الوجود .تنص المادة (115) من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه: "يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه ". كما تنص المادة (116) من القانون ذاته: "يشترط أن يكون المحل قابلاً لثبوت حكم العقد فيه، ممكناً في ذاته، مقدوراً على تسليمه ....".وعلى هذا فإن لفظ أن يكون المحل ممكناً لكل عقد محل مضاف إليه وفي نفس الوقت مقدور التسليم ولا يمكن ذلك إلا عندما يكون المحل موجوداً أو على الأقل ممكن الوجود.ومن هنا يثور تساؤل في ـ اعتقادنا ـ من الأهمية بيانه، طالما أن الأمر كذا يتمثل في حكم بيع الحقوق المتنازع فيها؟ وبيع الأشياء المستقبلية ؟فيما يتعلق بحكم بيع الحقوق المتنازع فيها، فإن المشرع العماني حظر صراحة بيع هذه الحقوق بدلالة المادة (435) حيث يجري نصها بالآتي: "يقع باطلاً بيع الحقوق المتنازع فيها". والحق المتنازع فيه كما تكفلت بتحديد ماهيته الفقرة (2) من المادة ذاته أنه: "يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي".أما فيما يتعلق بحكم بيع الأشياء المستقبلية، فإن نص المادة (118) من القانون ذاته يوضح ذلك، حيث يجري نصها على أنه: "1-يجوز أن يكون محل العقد شيئاً مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر. 2-التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه".من خلال هذا النص يتبين لنا أن هناك قاعدة في حكم بيع الأشياء المستقبلية مفادها جوازية التعامل في الأموال المستقبلية وأياً كان نوع التعامل، وأياً كان المال المقابل، طالما أن هذه الأموال معينة تعييناً كافياً ونافياً للجهالة. والأمثة على ذلك كثيرة وعديدة (بيع صاحب المصنع كمية من منتجاته معينة عدداً وماهية قبل البدء في إنتاجها، بيع المؤلف مؤلفه قبل تمامه ...)، إلا أن لهذه القاعدة استثناء يرد عليها يتمثل في عدم جوازية (تحريم) بيع التركة المستقبلية حتى ولو كان برضا الإنسان صاحب التركة.* أستاذ القانون التجاري والبحري المساعدكلية الزهراء للبنات[email protected]