[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author]قراءة في قانون المعاملات المدنية العقود المسماة 2- عقد البيع "تعريفه، خصائصه"أولا: تعريف عقد البيععرف قانون المعاملات المدنية العماني في المادة (325) منه: "البيع عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي".من هنا يتضح لنا أن للبيع عناصر ثلاثة:عنصر التمليك، أن يرد البيع على مال أو حق مالي، وأن يكون لقاء أو مقابل ثمن نقدي.من خلال هذا التعريف تعنّ لنا ملاحظات يمكننا إيجازها على النحو التالي:الملاحظة الأولى: في الحقيقة لم يتضمن التعريف ما يفيد نشوء التزام على البائع فيما يتعلق بنقل ملكية المبيع ـ وحسناً فعل المشرع العماني ذلك ـ على اعتبار أن المبيع عندما يكون منقولاً ومعيناً بذاته فإن ملكيته تنتقل مباشرة بمجرد انعقاد العقد ودون أن ينشأ التزام بذمة البائع بنقل ملكية المبيع.الملاحظة الثانية: استخدم المشرع العماني وهو يعرف البيع كلمة "تمليك" وبالتالي يشير إلى أن البيع لا يرد إلى على حق الملكية، وهذا في الحقيقة قول يخالف الواقع. لماذا ؟ لأن البيع على جميع الحقوق المالية التي يمكن بطبيعة الحال تقويمها بالنقود، لذا كنا نفضل أن يرد استخدام كلمة "نقل أو مبدالة" كما هو الحال في قانون المعاملات المدنية الإماراتي بدلالة المادة (498) منه، والذي يجري نصها بالآتي: "البيع مبدالة مال غير نقدي بمال نقدي".الملاحظة الثالثة: استخدم المشرع العماني عبارتين هما "المال" أو "حق مالي" وفي اعتقادنا أنهما ذات مضمون واحد، وكنا نفضل أن يأخذ المشرع بإحداهن.الملاحظة الرابعة: يحمد للمشرع العماني وهو يعرف البيع أنه لم يستخدم كلمة "المشتري" على اعتبار أن الملكية قد تنتقل إلى شخص آخر غير المشتري، كما في حالة تضمن العقد اشتراطاً لمصلحة الغير.ثانياً: خصائص عقد البيعلعقد البيع خصائص عديدة يمكننا إيجازها في الآتي:الخصيصة الأولى: عقد البيع عقد ناقل للملكية. تفسير ذلك ان عقد البيع من طبيعته نقل الملكية أو الحق المالي بمجرد إنعقاد العقد، وبالتالي لا يرتب التزاماً في ذمة البائع، يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها المبيع معيناً بالنوع، إذ في هذه الحالة لا تنتقل الملكية إلا بإفرازه. وكذا الحال في عقد بيع العقار، حيث لا تنتقل ملكية المبيع إلا من خلال ركن رابع يتمثل في الكتابة الرسمية، أي إفرازه في صورة مكتوبة وبصفة رسمية.الخصيصة الثانية: عقد البيع عقد رضائي. إذا ورد على منقول وعقد شكلي إذا ورد على عقار.الخصيصة الثالثة: عقد البيع عقد محدد. أي أن إلتزام كل طرف في العقد (بائع، مشتري) محدد المقدار وقت إنعقاد العقد. فالبائع والمشتري على علم بمقدار ما يعطيه للطرف الآخر ومقدار ما يأخذه.الخصيصة الرابعة: عقد البيع عقد ملزم للجانبين على اعتبار أن هذا العقد يرتب إلتزامات متقابلة في ذمة أطرافه (البائع والمشتري).الخصيصة الخامسة: عقد البيع عقد معاوضة. تفسير ذلك أن كل طرف من أطرافه يأخذ مقابل ما يعطيه، فالبائع يأخذ الثمن و يعطي المبيع، وفي المقابل يأخذ المشتري المبيع ويدفع الثمن للبائع.ثالثاً: بعض التصرفات المشابهة لعقد البيعالقارئ لعقد البيع يدرك تماماً أن هذا العقد متميزاً عن غيره من العقود أي من التصرفات، إلا في حالات قد يتشابه لدى البعض منا هذا العقد بغيره من العقود، نأخذ مثالاً في نظرنا أقرب إلى عقد البيع وهو عقد الهبة، فالهبة: "تمليك مال أو حق مالي حال حياة المالك دون عوض". فهنا الفرق واضح بين عقد البيع وعقد الهبة على اعتبار أن الاخير يتم دون عوض، ومع ذلك فإن الأمر فيه اختلاط في الحالة التي تكون عندها الهبة بعوض بدلالة الفقرة (2) من المادة (447) من قانون المعاملات المدنية، والتي يجري نصها بالآتي: "ويجوز للواهب دون التجرد عن نية التبرع أن يتشرط على الموهوب له التزاماً معيناً ويعتبر هذا الالتزام عوضاً".* أستاذ القانون التجاري والبحري المساعدكلية الزهراء للبنات[email protected]